وزع حزب الوفد، على نوابه دراسة أعدها حول إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تؤكد مصريتها، على أن يروج الحزب لها تحت القبة، والتصويت على مصريتها حال انتهاء المناقشات باللجان المختصة للتصويت على الاتفاقية. وقالت مصدر مطلع داخل الحزب، ل«الشروق»، إن الدراسة التي أعدها بيت الخبرة البرلماني بالحزب، تمت قبل حكم المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة، وتطرقت لخلو دفاع الحكومة من أية مستندات تثبت سعودة الجزيرتين، مستندين أيضا لوثائق الحكومة، وقرارات مجلس الوزراء، التي تنص على أن تيران وصنافير محميتان مصريتان. واستندت الدراسة التي حصلت -«الشروق» على نسخة منها- لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1956، بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من سيناء وجزيرتي تيران وصنافير، التي احتلتها في ذات العام، واتفاقية السلام الموقع عليها بواشنطن في 26 مارس 1979. كما تطرقت للقوانين والقرارات ذات الصلة، منها القانون رقم 102 لسنة 1983، بشأن المحميات الطبيعية بتاريخ 4/8/1983، وقد تضمنت ضم تيران وصنافير كمحمية طبيعية، بالإضافة لقرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 367 لسنة 1986، بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية، التي لا يجوز تملكها، والمنشور بتاريخ 3/1/1978. كما وضعت نصوص اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، والموقعة بمونتيجوبي بجاميكا بتاريخ 10/12/1984، والتي صدر قرار رئيس الجمهىرية، رقم 145 لسنة 1983، بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية، وأيضا بتاريخ 4/5/1985، ولها قوة القانون بمصر. وشملت الدراسة التي تكونت من 14 صفحة وثيقه صادرة عن «بريطانيا العظمى»؛ تضمنت هذا المعنى، مشيرة إلى أنه في عام 1892، أصدر السلطان العثماني فرمانا بعد تعيين الخديوي عباس الثانًي، ولأول مره وبشكل رسمي تم استقطاع شبة جزر سيناء بالكامل من السيادة المصرية لصالح السيادة التركية واحتلال طابا؛ حيث طلب السلطان، انسحاب القوات المصرية من بعض الأماكن بشبة جزيرة سيناء ومن جزيرة تيران بخليج العقبة، بسبب رغبة الباب العالي في ترسيم الحدود المصرية لتصبح من رفح للسويس. واستندت الدراسة لنص المادة «45» من الدستور المصري، والتي تنص على تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.