- الحيثيات: حكم «تيران وصنافير» ولد معدوما والقضاء الإدارى تغول على سلطتى التنفيذ والتشريع - رفعت السيد: أثر الأحكام القضائية سينتهى بموافقة البرلمان على مشروع الاتفاقية.. والرقابة فيما بعد للدستورية قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبرى، أمس السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة فى هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى. صدر الحكم فى استئنافين قدمهما المحامى على أيوب، والمحامى مالك عدلى، حملا رقمى 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، وأيد حكما سابقا أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية لحين الفصل فى الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا. ودعمت حيثيات الحكم الصادر أمس قرار مجلس الوزراء الصادر مساء الخميس الماضى بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود لمجلس النواب لمباشرة سلطته عليها وفقا للمادة 151 من الدستور، حيث اعتبر حكم القضاء الإدارى معدوما، وأكد حق الحكومة فى إرسال الاتفاقية للبرلمان. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «أعمال السيادة هى تلك الاعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية اليها التزام بنص المادتين 46 من قانون السلطة القضائية و47 من قانون مجلس الدولة، وأن مرد ذلك ليس أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، بل لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة لعدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات المحاكم، كما هو الشأن فى موضوع الحكم المستشكل فى تنفيذه والذى تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو ما يعد من أعمال السيادة والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة القضاء». وأكدت الحيثيات أن «الحكم المستشكل فى تنفيذه أقحم القضاء فيما هو بمنأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحا جليا فيما أوردته الماده 151 من الدستور الحالى من أن رئيس الجمهورية هو الذى يمثل الدولة فى علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التى تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الاخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص فى ذلك الشأن». وأشارت المحكمة إلى أن حكم القضاء الإدارى المستشكل فى تنفيذه فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية فى إبرام الاتفاقية تغول أيضا على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب والمخول دستوريا فى البت فى الاتفاقية». وانتهت المحكمة إلى أن «حكم القضاء الإدارى، ولد معدوما، ولا يرد عليه أى تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ولا تلحق به صفة الحجية، ويجب على قاضى الأمور المستعجلة بالسلطة المخولة له أن يوقف تنفيذه باعتباره عدوانا صارخا على أحكام الدستور والقانون». وتوضيحا لأثر الحكم؛ قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن «محكمة الأمور المستعجلة تحكم فى ظاهر الاوراق بأن تتحسس وجه الحق فى الدعوى دون أن تمحصها، مؤكدا أن الحكم الذى يصدر من محكمة الأمور المستعجلة وقتى ينتهى بزوال أسبابه». وأضاف السيد ل«الشروق» أن الاتفاقيات أو المعاهدات تصدر بقوانين تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس النواب الذى يوافق عليها أو يرفضها، وإذا وافق عليها ترسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ويتم العمل بها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. وتابع: «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وقعتها الحكومة فى أبريل الماضى، وتأخرت فى الموافقة عليها وإحالتها إلى مجلس النواب، وتزامن ذلك مع إقامة الدعاوى القضائية لبطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية وتصدت لها محكمة القضاء الادارى باعتبار ذلك التوقيع قرار إدارى، والواقع الآن بعد موافقة الحكومة على قرار توقيع الاتفاقية وإحالتها إلى النواب، أن القرار الادارى تحول إلى صيغة مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب، للموافقة عليه أو رفضه». وأكد أن «الأحكام القضائية الصادرة من الأمور المستعجلة سواء بتأييد الاتفاقية أو بطلانها، أثرها سينتهى مع حسم مجلس النواب للاتفاقية»، وأن «سلطة الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى ستنحصر مع موافقة أو رفض مجلس النواب للاتفاقية»، مشددا على أن «المحكمة الدستورية العليا باتت صاحبة السلطة فى التصدى للاتفاقية إذا وافق عليها البرلمان».