وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الأربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وتتضمن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولي رئيس مجلس الوزراء الاختصاص في إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلًا من رئيس الجمهورية، في ضوء المادة الدستورية (171) التي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها"، وأضافت لها اللجنة "بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أي جدل قضائي أو قانوني يثار في هذا الشأن. وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتي اتساقًا مع النص الدستوري، لا سيما وأنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظًا على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقًا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعي المصري، وتعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الآتي: "تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء". فيما تنص المادة الثانية على أنه "تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها". أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".