اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: حان وقت فرض العقوبات على روسيا    السيسي يدعو إلى البدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    «لازم تتعلموا من تجربة زيزو».. رسالة أشرف قاسم لمجلس الزمالك بشأن حسام عبد المجيد    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» منتقدًا «تعديلات رئاسة الجهات القضائية»: «يفوق هجمة الإخوان خطورة»
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 12 - 2016

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقد اجتماع طارئ لأعضائه، بعد غد الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وتوسيع سلطة رئيس الجمهورية بشأنها، مؤكداً أن "مجلس الإدارة سيظل في حالة انعقاد حتى التأكد من عدم إقرار هذا القانون المشبوه".
وقال المجلس في بيان له: "طالعنا ببالغ الاهتمام الاقتراح بقانون المقدم من أحد السادة نواب مجلس الأمة وأتخذ طريقه بسرعه مذهلة نحو الإقرار والاعتماد، وتضمن المشروع مضموناً وحيداً شمل كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، وشمل أيضاً كل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة".
وتابع: "كان ذلك في مادة مستقلة لكل من هذه الجهات والهيئات المشار إليها تنص على أن يعين رؤساء هذه الجهات بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابهم ترشحهم مجالسهم العليا ، مع تعديل قوانين الجهات المشار إليها وإلغاء ما يتعارض مع أحكام مشروع القانون" .
وعدد المجلس من ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه، والتي جاء في مقدمتها مسألة انعدام الضرورة الملحة التي تقتضي إقرار مثل ذلك القانون، حيث أكد المجلس على أنه في الوقت الذي تحتاج فيه الأمه المصرية إلي الوحدة والتكاتف والتضامن والاصطفاف خلف قيادتها لمواجهة الأخطار الجسيمه التي تواجهها مصر ، يأتي هذا المشروع الذي نراه نواه لفتنه بالغه الخطورة لا تجني منها بلدنا الحبيب سوى المزيد من الانقسام وتفتت في عضدها وتوهن شراينها وتمس استقلال أهم مؤسساتها الوطنيه والقومية.
وأضاف أعضاء المجلس أنهم لاحظوا أيضا أنه في الوقت الذي تقدم فيه مجلس الدولة بمشروع قانون لتعديل قانونه وبتعديل اختصاصات كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وهي مصلحة عامة يسعى إليها كل الوطن ، فإن هذا المشروع قد جرت مناقشته من مجلس النواب وتم إقراره بصوره نهائية من المجلس ، وقد فوجئنا بأن تعليمات مجهولة قد صدرت بوضع القانون الذي تم إقراره حبيساً في أدراج مجلس النواب والامتناع من إخطار السيد رئيس الجمهورية به لإصداره وهو ما ينطوي على تعطيل لإرادة مجلس النواب وابتداع وسيلة جديدة لتعطيل القوانين التي يقرها المجلس ويحتاج إليها الشعب المصري لمواجهة أزمة يتحدث عنها القاصي والداني بما يضر بمصالح المواطنين ويمس المصلحة العليا للدولة وفي الوقت الذي يظل فيه قانون معطلاً رغم حاجة الناس إليه ، نجد مشروعاً آخر يتضمن تفويض أهم ضمانات استقلال القضاء ودون وجود ثمة مصلحة حقيقية ترجى منه.
وأشار البيان إلى أن قضاة مجلس الدولة فوجئوا بهذا المشروع يجرى إعداده والانتهاء من عرضه على اللجان المختصه بالمجلس والإسراع في تجهيز جلسه لنظره بصورة مريبه ودون أن يكون لمجلس النواب ثمة موقف أو رد فعل بشأن سلب إرادة النواب وتعطيل صلاحياته بشأن الذي قام بإقراره ولا يزال حبيس الإدراج لأسباب مجهولة حتى الآن.
وفي ثالث ملاحظاته على مشروع القانون شدد المجلس هلى أن قضاة مصر انتفضوا للدفاع عن استقلاله في مواجهة الهجمة الشرسة في عهد رئيس جماعه الإخوان محمد مرسي العياط ، والآن يواجه قضاة مصر هجوماً بالغ الخطورة على استقلاله يتجاوز في خطورته هجوم جماعة الإخوان ، ونربأ بمجلس النواب وبالسيد رئيس الجمهورية الموافقة على هذا المشروع المشبوه.
وأكد البيان على تضمن مشروع القانون لمخالفات جسيمة وبالغه الخطورة لأحكام الدستور ، وهذه المخالفات الواضحه نرى أنها لم تكن تخفى على من أعدو هذا المشروع المشبوه ، وتتجلى هذه المخالفات فيما يلي:
1- أن المشروع يتضمن تغيير دور رئيس الجمهورية من مجرد الاعتماد والتوقيع على من اختاره قضاة مجلس الدولة رئيساً لمجلسهم ومحكمتهم العليا إلي منحه سلطة تقديرية في اختيار وتعيين رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – وهو ما ينطوي على إخلال جسيم بنص المادة 94 من الدستور التي تنص على أن (استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
2- تنص المادة 185 من الدستور على أن تكون كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها وليس من شك في أن تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس محكمة الأحزاب (رئيس مجلس الدولة) هو من أخص وأهم شئون قضاء وقضاة مجلس الدولة ، ولا يجوز أن يكون لذي سلطة أخرى ثمة دور في اختيار أو تعيين رئيس أعلى المحاكم المصرية وسدنه قضاتها وشيخها وقاضي قضاة مجلس الدولة بما ينال من استقلاله أو حيدته ، بل أن الدستور جعل في المادة 184 منه التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ، مع ملاحظة أن لفظ (شئون العدالة) هو ذات ما ورد بالنص عليه بالمادة 185 بحسبان تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس محكمة الأحزاب (رئيس مجلس الدولة) هو من أهم شئون العدالة في مجلس الدولة وتتساوى هذه الجريمة مع التدخل في القضايا التي تنظرها محاكم مجلس الدولة .
3- تنص المادة 186 من الدستور على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات .............. وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ..)
وحيث أن مشروع القانون المعروض في مجلس النواب من شأنه أن يهدم ويقود استقلال القضاء وحيدة قضاته لأنه في أضعف الأحوال سيؤدي إلي انقسام القضاة وزرع بذور الفتنه بينهم في ترشيح ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة دون التقيد بقيد الأقدمية – طبقاً لمشروع القانون – ثم المساس بحيدتهم في محاولة التقرب – سواء بالقول أو بالفعل أو الاتصال أو التقرب بأي صورة من الصور – لمؤسسة الرئاسة لنيل رضا وموافقة السيد الرئيس على اختياره وتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا ورئيساً لمحكمة الأحزاب ورئيساً لمجلس الدولة ، وهو ما ينال من جوهر ضمانة استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم .
4- أن مشروع القانون المعروض يتضمن – كما سلف القول – تخويل السيد رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين واحداً من بين ثلاث مرشحين ، ومن ثم يكون للرئيس أن يختار أحدث المرشحين الثلاثة ويصدر قراره بتعيينه ، وهذا القرار يتضمن عزلاً صريحاً للأثنين الآخرين الأقدم ممن جرى اختياره بغير الطريق التأديبي وذلك لاستحالة بقائهما وجعلهما مرؤوسين لمن هو أحدث منهما ، والقول ببقائهما ينطوي على إخلال جسيم بمبدأي المساواة والأقدمية وهما عماد وجوهر الوظائف القضائية التي تأبى أن يكون الأحدث رئيساً للأقدم فيما مجال العمل ومن ثم عدم جواز الانتقاص من حق الأقدم في تولي رئاسة المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأحزاب ورئاسة المجلس الخاص ورئاسة كافة أجهزة مجلس الدولة ، كما ينطوي المشروع على هدم لمبدأ التدرج الهرمي للوظائف القضائية بمجلس الدولة وعدم التقيد بمبدأ الأقدمية الذي أهدره المشروع المعروض.
5- أن المشروع المعروض يتضمن ازدواجية وتفرقه غير مبرره وإخلال بمبدأ المساواة ، إذ اقتصر مشروع القانون على تدخل في تعيين رئيسي محكمتي النقض والإدارية العليا ، وذلك دون المساس بالمحكمة الدستورية العليا التي تتمتع بذات الحصانة والاستقلال الذي يتمتع به جهتي القضاء العادي والإداري ، وإذا كان المشروع يحفظ للمحكمة الدستورية العليا استقلالها وحيدتها فإنه ليس هناك ثمة مبرر للتفرقة وجعل المساس باستقلال وحيده القضاء العادي والقضاء الإداري أمراً مباحاً ووجوب الالتزام بذات المبدأ بعدم جواز المساس باستقلال جميع جهات القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.