مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    الداخلية تواصل تطوير خدماتها: منافذ جديدة وتقنيات ذكية لتيسير الإجراءات على المواطنين | فيديو    «نقل الكهرباء» توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة    انقطاع التيار الكهربائي عن الحديدة غرب اليمن جراء 20 غارة إسرائيلية    وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المحادثات النووية في قمة بريكس    كشف صادم عن أضرار غير مسبوقة لحقت بمعهد «وايزمان» للعلوم في إسرائيل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 يوليو 2025    دنيا ماهر: لا يشغلني التريند.. ومستعدة للزواج مرة آخرى    انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في قطر دون نتيجة حاسمة    جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق    تفاصيل موافقة النواب على تعديلات قانون الرياضة    وزير خارجية فرنسا ل نظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    تصعيد دموي في غزّة والضفة: عشرات الشهداء وعين على مفاوضات الدوحة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك    الأهلي ينتظر وصول عرض رسمي يتخطى ال10 مليون دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي    قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها    مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025    سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع أحمد عزب لمدة 3 مواسم    أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    مصدر فلسطيني: انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الإدعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة فيديو الجيزة المثير للجدل    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    يتحدث 5 لغات واهتم بمتابعة الأهلي.. 20 معلومة عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو محليا وعالميا في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة    "التموين" تُعاقب 13 موظفًا بعد تجاوزاتهم في صرف السلع التموينية    محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة    "سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية    إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    سفير أنقرة: ندعم الاستثمارات التركية و500 فرصة عمل جديدة فى مجال المنسوجات    وليد سعد: لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب ومبسوط بنجاح «هلونهم»    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    أسعار البلح السيوي وتمور سيوة اليوم في أسواق مطروح    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    تأثير التونة على الكوليسترول- تزيده أم تخفضه؟ "فيديوجرافيك"    المغرب    الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات وجدول الحد الأدنى للأجور    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    تأجيل إضراب أزمة الرسوم القضائية المميكنة للتشاور    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنسيق الحضارى والحفاظ على الثروة العقارية
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 12 - 2016

الحضارى هو كل منتسب لحضارة تعطى معنى أعم من الحضرى وهو كل منتسب إلى الحضر، والحضارة لا تعنى كل ما هو تاريخى أو تراثى بل ما نعيشه أيضا هو بناء حضارى له نصيب من تاريخنا وتراثنا وله النصيب الأكبر من واقعنا ومؤثراته التى تبدو لنا الآن وتبقى لأجيال بعدنا يشهدون أن ذاك كان واقعنا وما تركناه لهم، ويأتى التنسيق هنا محاولة لإبراز أجمل ما فينا وما يمكن أن نتركه لأحفادنا شاهدا على ما وصلنا إليه من تقدم وازدهار ورقى ليفخروا بأجدادهم وما كانت عليه معيشتهم وذوقهم وأنماط عمرانهم وطبائع عمارتهم.
تلك مهمة شاقة وسامية أنيط بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بها، تنسيق المظهر العمرانى والمعمارى أى تنظيمه فى تناغم واتزان واتساق بين الشكل والوظيفة والذوق العام، يحكم ذلك معايير عمرانية ومعمارية وفنية وعوامل حاكمة ثقافية سواء من التراث أو العرف السائد والرأى العام، كما يسرى ذلك على المدينة والقرية، ويتبع الجهاز لوزارة الثقافة ويستمد قانونه من الباب الثانى من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذى تدور النقاشات هذه الأيام داخل مجلس النواب حول تعديل مواده.
كما منح وزير العدل مسئولى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى صفة الضبط القضائى الذى يعطيهم صلاحيات واسعة لتطبيق القانون والوصول إلى تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز، وإلى جانب الباب الثانى من قانون البناء الموحد فهناك أيضا القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، والذى لم يلغه قانون البناء الموحد وإنما أشار فى مادته رقم 35 إلى جواز اقتراح الجهاز نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة وإتمام التعويض طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2006، كما ورد ذكر ذات القانون مرة أخرى بقانون البناء الموحد فى بابه الرابع الخاص بالحفاظ على الثروة العقارية فى فصله الثانى فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط حيث جاءت المادة رقم 90 مستهلة بجملة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، أى أن هذا القانون يعيش بيننا ويتعايش مع قانون البناء الموحد كما تتعايش الثقافة مع المحليات فى تطبيق التنسيق الحضارى.
***
مما جاء بالقانون 144 لسنة 2006 فى مادته الثامنة مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، كما أعطى فى مادته الحادية عشرة صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية، وذلك بعد تحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، كما ورد بالمادة الثانية عشرة من ذات القانون عقوبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة ذات طراز معمارى متميز بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين مائة ألف إلى خمسة ملايين جنيه، مع وجوب شطب المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مع عدم جواز البناء على أرض المبنى المهدم خمسة عشر عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كان عليهما قبل الهدم، فما الذى كان ينقص هذا القانون لكى نعمل على تطويره وما الذى زاده قانون البناء الموحد عندما يجرى هدم المبانى ذات القيمة عنوة هنا وهناك من الإسكندرية إلى المنصورة إلى القاهرة وغيرها تحت سمع وبصر القانونيين ومسئولى تطبيقهما.
فى حين أن القانون 144 لسنة 2006 يحتوى 17 مادة بما فيها العقوبات ويضم مواد الهدم والحفاظ، نجد ما زاده قانون البناء الموحد فى بابه الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى والمحتوى على 12 مادة هو تقسيم المهام وتحديدها، فجاء فى فصله الأول لتنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وفى فصله الثانى عن المناطق ذات القيمة المتميزة، وفصله الثالث اختص بالإعلانات واللافتات وتداخل معه فى هذا الفصل القانون رقم 66 لسنة 1956، كما جاء فى بابه الرابع الحفاظ على الثروة العقارية حيث جاء فصله الأول لتنظيم اتحاد الشاغلين، وفصله الثانى فى شأن صيانة وترميم العقارات وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، فى مجمل 29 مادة للحفاظ على الثروة العقارية، أى فصل وفسر القانون شئون التنسيق والحفاظ فى 41 مادة كان الأولى فيها تطوير قانون 144 لسنة 2006 وعدم تضمين القانون الموحد شئون التعامل مع المبانى والمنشآت القائمة والاكتفاء باختصاصه فى شئون التخطيط العمرانى والبناء لما هو مزمع إنشاؤه، وإفراد مواد لتنظيم أعماله المتداخلة مع قانون نقابة المهندسين وقانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
***
لقد جاء قانون البناء الموحد غير ملزم فى شأن اتحاد الشاغلين، وترك أمر تأسيسه للشاغلين على أن تقوم وحدة الإدارة المحلية بتوثيق وإشهار الاتحاد دون إلزام، وقد أفتت وزارة الإسكان فى الرد على المحافظات بأنه لا يجوز للأحياء فرض تأسيس اتحاد الشاغلين، فى حين جاءت المادة 70 من القانون الموحد تلزم اتحادات الملاك بتوفيق الأوضاع إلى اتحادات شاغلين خلال سنة منذ صدور اللائحة التنفيذية عام 2009، ولم يأت القانون على ذكر جميع المبانى القائمة ومعظمها لم يكن له اتحادات ملاك، ومعظم الشقق إيجارات قديمة، كما لم يوجب القانون فى لائحته سكان القانون الجديد عضوية اتحاد الشاغلين بل تظل العضوية لمالك الشقة أو المستأجر بالقانون القديم، ألا تستوجب الثروة العقارية التى تقدر بما يفوق 300 مليار دولار الإلزام بالحفاظ عليها، أليس من الاقتصاد أن يوجه 1% فقط من قيمة تلك الثروة سنويا لصيانتها بما يتيح حجم تعامل فى الصيانة لا يقل عن 3 مليارات دولار لتؤسس شركات وتتيح فرص عمل للشباب ومجالات تدريب وصقل خبرات حرفية.
لماذا لا يخصص 1% من قيمة كل عقار بدون احتساب قيمة الأرض ليكون متوسط قيمة الصيانة الشهرية للوحدة السكنية لا يتعدى 40 جنيها لو أضيف إليها مهام الأمن والنظافة واستهلاكات الكهرباء المياه للأجزاء المشتركة فى العمارة لما تعدى نصيب الوحدة السكنية 150 جنيها شهريا فى الإسكان فوق المتوسط فما أعلاه والإسكان المتوسط نحو 100 جنيه والأدنى من ذلك فى حدود من 40 إلى 70 جنيها، إذا تولت شركات القيام بتلك المهام سواء بتنظيم أعمال اتحادات الشاغلين للعقارات فيما يختص بالصيانة فقط أو القيام بكافة المهام فى المناطق التى تحتاج ذلك، وفى حين ذكر القانون الموحد إمكانية تأسيس شركات تقوم مقام اتحاد الشاغلين إلا أنه لم يأت على ذكر تنظيم عملها، وهناك دول تلزم المبنى أو التجمع العمرانى الجديد بالتسجيل لدى شركة صيانة عقارية.
قد يكون من المفيد إلغاء الباب الثانى والرابع من القانون الموحد والخاصين بالتنسيق والحفاظ وردهما إلى القانون رقم 144 لسنة 2006، مطورين إياه لتضمينه الإلزام باشتراطات التنسيق الحضارى والإلزام بصيانة المبانى والمنشآت وبيان دور كل من المحليات ونقابة المهندسين والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كل فيما يخصه بشكل واضح ومحدد وملزم؛ ليخرج القانون بالجدية الكافية لتطبيقه مع توسعة قانون البناء الموحد فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبناء فى القرية المصرية والمدن الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.