«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنسيق الحضارى والحفاظ على الثروة العقارية
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 12 - 2016

الحضارى هو كل منتسب لحضارة تعطى معنى أعم من الحضرى وهو كل منتسب إلى الحضر، والحضارة لا تعنى كل ما هو تاريخى أو تراثى بل ما نعيشه أيضا هو بناء حضارى له نصيب من تاريخنا وتراثنا وله النصيب الأكبر من واقعنا ومؤثراته التى تبدو لنا الآن وتبقى لأجيال بعدنا يشهدون أن ذاك كان واقعنا وما تركناه لهم، ويأتى التنسيق هنا محاولة لإبراز أجمل ما فينا وما يمكن أن نتركه لأحفادنا شاهدا على ما وصلنا إليه من تقدم وازدهار ورقى ليفخروا بأجدادهم وما كانت عليه معيشتهم وذوقهم وأنماط عمرانهم وطبائع عمارتهم.
تلك مهمة شاقة وسامية أنيط بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بها، تنسيق المظهر العمرانى والمعمارى أى تنظيمه فى تناغم واتزان واتساق بين الشكل والوظيفة والذوق العام، يحكم ذلك معايير عمرانية ومعمارية وفنية وعوامل حاكمة ثقافية سواء من التراث أو العرف السائد والرأى العام، كما يسرى ذلك على المدينة والقرية، ويتبع الجهاز لوزارة الثقافة ويستمد قانونه من الباب الثانى من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذى تدور النقاشات هذه الأيام داخل مجلس النواب حول تعديل مواده.
كما منح وزير العدل مسئولى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى صفة الضبط القضائى الذى يعطيهم صلاحيات واسعة لتطبيق القانون والوصول إلى تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز، وإلى جانب الباب الثانى من قانون البناء الموحد فهناك أيضا القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، والذى لم يلغه قانون البناء الموحد وإنما أشار فى مادته رقم 35 إلى جواز اقتراح الجهاز نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة وإتمام التعويض طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2006، كما ورد ذكر ذات القانون مرة أخرى بقانون البناء الموحد فى بابه الرابع الخاص بالحفاظ على الثروة العقارية فى فصله الثانى فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط حيث جاءت المادة رقم 90 مستهلة بجملة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، أى أن هذا القانون يعيش بيننا ويتعايش مع قانون البناء الموحد كما تتعايش الثقافة مع المحليات فى تطبيق التنسيق الحضارى.
***
مما جاء بالقانون 144 لسنة 2006 فى مادته الثامنة مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، كما أعطى فى مادته الحادية عشرة صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية، وذلك بعد تحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية، كما ورد بالمادة الثانية عشرة من ذات القانون عقوبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة ذات طراز معمارى متميز بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين مائة ألف إلى خمسة ملايين جنيه، مع وجوب شطب المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مع عدم جواز البناء على أرض المبنى المهدم خمسة عشر عاما إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كان عليهما قبل الهدم، فما الذى كان ينقص هذا القانون لكى نعمل على تطويره وما الذى زاده قانون البناء الموحد عندما يجرى هدم المبانى ذات القيمة عنوة هنا وهناك من الإسكندرية إلى المنصورة إلى القاهرة وغيرها تحت سمع وبصر القانونيين ومسئولى تطبيقهما.
فى حين أن القانون 144 لسنة 2006 يحتوى 17 مادة بما فيها العقوبات ويضم مواد الهدم والحفاظ، نجد ما زاده قانون البناء الموحد فى بابه الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى والمحتوى على 12 مادة هو تقسيم المهام وتحديدها، فجاء فى فصله الأول لتنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وفى فصله الثانى عن المناطق ذات القيمة المتميزة، وفصله الثالث اختص بالإعلانات واللافتات وتداخل معه فى هذا الفصل القانون رقم 66 لسنة 1956، كما جاء فى بابه الرابع الحفاظ على الثروة العقارية حيث جاء فصله الأول لتنظيم اتحاد الشاغلين، وفصله الثانى فى شأن صيانة وترميم العقارات وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، فى مجمل 29 مادة للحفاظ على الثروة العقارية، أى فصل وفسر القانون شئون التنسيق والحفاظ فى 41 مادة كان الأولى فيها تطوير قانون 144 لسنة 2006 وعدم تضمين القانون الموحد شئون التعامل مع المبانى والمنشآت القائمة والاكتفاء باختصاصه فى شئون التخطيط العمرانى والبناء لما هو مزمع إنشاؤه، وإفراد مواد لتنظيم أعماله المتداخلة مع قانون نقابة المهندسين وقانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
***
لقد جاء قانون البناء الموحد غير ملزم فى شأن اتحاد الشاغلين، وترك أمر تأسيسه للشاغلين على أن تقوم وحدة الإدارة المحلية بتوثيق وإشهار الاتحاد دون إلزام، وقد أفتت وزارة الإسكان فى الرد على المحافظات بأنه لا يجوز للأحياء فرض تأسيس اتحاد الشاغلين، فى حين جاءت المادة 70 من القانون الموحد تلزم اتحادات الملاك بتوفيق الأوضاع إلى اتحادات شاغلين خلال سنة منذ صدور اللائحة التنفيذية عام 2009، ولم يأت القانون على ذكر جميع المبانى القائمة ومعظمها لم يكن له اتحادات ملاك، ومعظم الشقق إيجارات قديمة، كما لم يوجب القانون فى لائحته سكان القانون الجديد عضوية اتحاد الشاغلين بل تظل العضوية لمالك الشقة أو المستأجر بالقانون القديم، ألا تستوجب الثروة العقارية التى تقدر بما يفوق 300 مليار دولار الإلزام بالحفاظ عليها، أليس من الاقتصاد أن يوجه 1% فقط من قيمة تلك الثروة سنويا لصيانتها بما يتيح حجم تعامل فى الصيانة لا يقل عن 3 مليارات دولار لتؤسس شركات وتتيح فرص عمل للشباب ومجالات تدريب وصقل خبرات حرفية.
لماذا لا يخصص 1% من قيمة كل عقار بدون احتساب قيمة الأرض ليكون متوسط قيمة الصيانة الشهرية للوحدة السكنية لا يتعدى 40 جنيها لو أضيف إليها مهام الأمن والنظافة واستهلاكات الكهرباء المياه للأجزاء المشتركة فى العمارة لما تعدى نصيب الوحدة السكنية 150 جنيها شهريا فى الإسكان فوق المتوسط فما أعلاه والإسكان المتوسط نحو 100 جنيه والأدنى من ذلك فى حدود من 40 إلى 70 جنيها، إذا تولت شركات القيام بتلك المهام سواء بتنظيم أعمال اتحادات الشاغلين للعقارات فيما يختص بالصيانة فقط أو القيام بكافة المهام فى المناطق التى تحتاج ذلك، وفى حين ذكر القانون الموحد إمكانية تأسيس شركات تقوم مقام اتحاد الشاغلين إلا أنه لم يأت على ذكر تنظيم عملها، وهناك دول تلزم المبنى أو التجمع العمرانى الجديد بالتسجيل لدى شركة صيانة عقارية.
قد يكون من المفيد إلغاء الباب الثانى والرابع من القانون الموحد والخاصين بالتنسيق والحفاظ وردهما إلى القانون رقم 144 لسنة 2006، مطورين إياه لتضمينه الإلزام باشتراطات التنسيق الحضارى والإلزام بصيانة المبانى والمنشآت وبيان دور كل من المحليات ونقابة المهندسين والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كل فيما يخصه بشكل واضح ومحدد وملزم؛ ليخرج القانون بالجدية الكافية لتطبيقه مع توسعة قانون البناء الموحد فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبناء فى القرية المصرية والمدن الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.