«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى من مجلس الدولة بعدم مشروعية جميع الكيانات العمالية المستقلة
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 12 - 2016

- «عمومية الفتوى والتشريع»: لا سند دستوريًا أو قانونيًا لإنشاء اللجان والنقابات والاتحادات المستقلة.. والتعدد يضعف الحركة العمالية
- لجنة الخمسين اتفقت على رفض «التعددية القاعدية» بعبارات حاسمة لعبدالفتاح إبراهيم وعبدالعزيز وعبلة عبداللطيف وأبوالغار وسلماوى
- الديمقراطية النقابية لا تعنى تعدد اللجان بالمنشأة الواحدة.. ومصر أوفت بتعهداتها الدولية فى المادة 76 من الدستور
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة فتوى قانونية مهمة، هى الأولى من نوعها، بعدم مشروعية جميع الكيانات المسماة باللجان العمالية المستقلة أو النقابات العمالية المستقلة أو الاتحادات العمالية المستقلة.
وصدرت الفتوى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ردا على كتاب من وزير الإسكان يستفسر بشأن كيفية التعامل مع الطلب المقدم من «اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى» لتوفير مقر لها وإعطائها صورة من القرارات التى تصدر عن الشركة وتمكين ممثليها من حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
وأظهرت أوراق طلب الإفتاء أن رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أرسل خطابا إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى يبلغه فيه بأن العاملين بالشركة شكلوا نقابة مستقلة أودعت أوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة عام 2012، وذلك طبقا لاتفاقية العمل الدولية 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وأن هذه الاتفاقية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع المصرى بعدما صدقت عليها مصر.
استعرضت الفتوى النصوص التشريعية المنظمة للتعددية النقابية، ومنها المادة 76 من الدستور الحالى التى تنص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلاّ بحكم قضائى. ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».
وكذلك المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية التى صدقت عليها مصر، وتنص على أنه «للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أى نوع، الحق فى إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق فى الانضمام إلى تلك المنظمات دون ترخيص مسبق».
كما استعرضت الفتوى مواد قانون النقابات العمالية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الأمم المتحدة عام 1966 ووقعت عليها مصر فى 1967 ووافق عليها الرئيس الراحل أنور السادات فى أكتوبر 1981 وتنص مادتها 22 على أنه «لكل فرد الحق فى حرية المشاركة مع الآخرين بما فى ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه. وأنه لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتى تستوجبها – فى مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن الوطنى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة فى ممارسة هذا الحق».
الحق يخضع للتنظيم
وبناء على هذه النصوص، قالت الفتوى إن «الدستور كفل الحق فى إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى، وقرر لهذه النقابات العمالية الشخصية الاعتبارية، ومنحها الحرية فى ممارسة نشاطها»، مؤكدة فى الوقت ذاته أن «هذا الحق وتلك الحرية لا يتأبيّان على التنظيم التشريعى، شأن أى حق من الحقوق، متى كان هذا التنظيم دائرا فى الحدود التى تهيئ أفضل السبل لممارستهما».
وأضافت الفتوى أن «المشرع الدستورى حرص على الأخذ بالنظام الديمقراطى فى تنظيم النقابات العمالية، ووضع قيدا على السلطة التشريعية وهى بصدد تنظيم هذا الحق؛ مؤداه الابتعاد عن وضع أية قاعدة تمثل تدخلا فى شئون التنظيمات النقابية، سواء بصورة مباشرة، أو من خلال وكلائها أو أعضائها، لأن الغاية الواضحة من الأخذ بالنظام الديمقراطى هو منع التدخل باتخاذ أى تدابير يُقصد بها الدفاع لإنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم أو دعم المنظمات العمالية بالمال أو غيره من الوسائل».
ومع ذلك شددت الفتوى على أن «الأخذ بالنظام الديمقراطى فى إنشاء النقابات لا يمكن أن يسمح بإطلاق يد الأفراد والجماعات فى إنشاء النقابات العمالية دون ضابط، بل يجب أن يكون ذلك وفقا للقواعد الصادرة عن السلطة المختصة فى حدود ما يسمح لها الدستور، وبما يحقق مصلحة الوطن، وهو ما عبرت عنه المادة 76 بأن أحالت إلى القانون وضع ضوابط لممارسة هذا الحق».
آراء قاطعة للجنة الخمسين
ولجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الأعمال التحضيرية للدستور الخاصة بهذه المادة لتوضيح موقف لجنة الخمسين من التعددية النقابية، حيث تحدث عضو اللجنة عبدالفتاح إبراهيم قائلا: «نحن ضد التعددية فى القاعدة، نحن مع الحرية النقابية لكننا ضد التعددية، ولا يمكن إطلاقا قبول التعددية فى المنشآت، فبهذا ممكن وجود 200 نقابة فى جامعة القاهرة و500 نقابة فى الأزهر».
وقال عضو اللجنة محمد عبدالعزيز: «سنجد أكثر الدول دفاعا عن التعددية النقابية فى القاعدة هى أكثر الدول ظلما للعمال، وهدف ذلك هو تفتيت الحركة النقابية العمالية، وهى فكرة لا تخدم العمال، وستؤدى لتعارض فيما بينها فى توقيت الانتخاب وتنظيم الإضرابات، وسيعيق ذلك العمل والإنتاج وبالتالى عواقب خطيرة على الاقتصاد».
وعبرت عضوة اللجنة د. عبلة عبداللطيف عن رأيها قائلة: «لا يجوز إطلاقا أن نتبنى مفهوم التعددية».. وقال عضو اللجنة د.محمد أبوالغار: «يوجد مصنع به 550 عاملا وفيه 7 نقابات عمالية وهذا يتسبب فى فوضى غير معقولة»، بينما أشار المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوى إلى أنه «طالما أصررنا على تكوين النقابات على أساس ديمقراطى، فلا بد أن تكون نقابة واحدة، وإذا رأت القاعدة أن إدارة النقابة لا تعبر عنها فبإمكانها أن تغيرها ديمقراطيا، وكل دول العالم بها نقابة عمالية واحدة، والحركة العمالية قوتها فى تكوين نقابة واحدة».
وأكدت الفتوى أن هذه المناقشات توضح أن ما قصده المشرع الدستورى من تبنى النظام الديمقراطى فى تأسيس النقابات «لا يعنى السماح بتأسيس أكثر من لجنة نقابية عمالية فى المنشأة الواحدة».
التعهدات الدولية مطبقة
وذكرت الفتوى أن «قانون النقابات العمالية لا يعترف بتعددية اللجان النقابية العمالية بالمنشأة الواحدة، وجاءت عباراته واضحة بعدم السماح بذلك» مشيرة إلى أن هذا القانون أقام البنيان النقابية على شكل هرمى، وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، بحيث يبدأ البنيان الهرمى باللجنة النقابية العمالية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، ثم النقابة العامة، وصولا إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.
واعتبرت الفتوى أنه لا ينال من هذه التفسيرات ما تضمنته الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مؤكدة أنها تهدف إلى عدم تقويض الحرية النقابية «ويجب تفسير نصوصها فى ضوء هذا المفهوم، دون تعسف فى التفسير بحيث يُتصور السماح بتكوين أكثر من لجنة نقابية عمالية فى المنشأة الواحدة، مما يضعف الحركة النقابية ويفت من عضدها بالمخالفة لهدف الاتفاقية».
وشددت الفتوى على أن «الدولة المصرية أوفت بتعهداتها الدولية، فلم تحظر إنشاء اللجان النقابية، وتركت الحرية فى الانضمام لها والخروج منها، وسمحت لها بالحرية فى ممارسة نشاطها، ومنحتها الشخصية القانونية التى تمكنها من ممارسة هذا النشاط، بنص المادة 76 من الدستور».
وانتهت الفتوى إلى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة ب«النقابات المستقلة» لافتقارها للأساس القانونى، وعدم أحقيتها فى التمتع بممارسة أية سلطات، أو منحها مزايا وحدات البنيان التعاونى الواردة بقانون النقابات العمالية.
حكم سابق مخالف
يذكر أنه وعلى النقيض من هذه الفتوى، أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حكما تمهيديا فى 26 يونيو الماضى بإحالة المواد 4 و7 و13 و63 من قانون النقابات العمالية إلى المحكمة الدستورية العليا، استجابة للمحامى خالد على، للفصل فى مدى دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العمال تشكيل نقابات مستقلة.
واعتبرت المحكمة فى حيثيات ذلك الحكم أن «الدستور المصرى يعتنق فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل إطار المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة... وأن وضع قيود وإجراءات تحسر النقابات فى بوتقة تنظيم حكومى واحد على رأسه الاتحاد العام لنقابات العمال أمر به شبهة عدم دستورية».
ويعكس التناقض بين حيثيات الفتوى الحديثة والحكم الصادر فى وقت سابق هذا العام قراءات قضائية مختلفة لموقف الدستور الحالى من تعدد التنظيمات النقابية، وتفسير مفهوم التنظيم الديمقراطى للعمل النقابى، وكذلك مدى اتفاق أو تعارض قانون النقابات العمالية الصادر عام 1976 بتعديلاته مع المادة 76 من الدستور، وهى مسائل معروضة على المحكمة الدستورية العليا فى انتظار حسمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.