«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. لوزارة القوى العاملة
نشر في البوابة يوم 22 - 06 - 2014

لا .. ازدواجية نقابية، عملا بمبدأ السيد رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه، لا .. ازدواجية للسلطة .. فلا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي .. اغتصاب وهتك شرعية النقابات المؤسسة وفقًا لأحكام القانون والدستور باستمرار ما تسمى بالنقابات المستقلة، سواء كانت عمالية أو مهنية. خاصة وأننا اجتزنا مرحلة هامة من مراحل خريطة الطريق بصياغة دستور يجب تفعيل مواده حتى لا تتحول نصوصه لمجرد حبر على الورق وتتزين به مكاتبنا. فالمادة 76 منه تنص على:
"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق بكفله القانون .. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".
والمادة 77 من الدستور:
"ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها" .
واستنادا لنص هاتين المادتين .. نجد أن السند القانوني للنقابات العمالية هو القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1977 ورقم 12 لسنة 1995.
فالمادة 4 من هذا القانون:
"تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة "63" من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ" .
والمادة 71 من هذا القانون تنص على:
"يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستويات من المنظمات النقابية التالية:
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارًا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.
وهذا القانون ما زال ساريًا لم يتم تغييره أو تعديله، وبالتالي أي تشكيل بالمخالفة لأحكام هذا القانون لا يعتد به ويعد نصبًا، واحتيالًا، وانتحال صفة، أما السند القانوني الثاني للنقابات المهنية فهو قانون إنشائها، فالنقابات المهنية لا تنشأ إلا بقانون صادر من سلطة التشريع فنقابة الصحفيين "القانون رقم 71 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، والموسيقية، والقانون رقم 96 لسنة 1976 بشأن نقابة المهندسين، القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء.
والتساؤل المطروح ما هو السند القانوني للنقابات المستقلة؟ للأسف الشديد قرار من وزير القوى العاملة عقب ثورة 25 يناير والذي تضمن بأن تأسيس النقابات المستقلة سواء كانت عمالية أو مهنية يتم بمجرد إيداع أوراقها بمديريات القوى العاملة بحجة مغلوطة ألا وهي الاتفاقيات الدولية !؟ مما ترتب عليه شيوع الفوضى النقابية وكذلك الإضرابات العشوائية، وقطع الطرق من أجل إشاعة الفوضى الشاملة عملا بمبدأ السيدة كوناليزا وزيرة الخارجية الأمريكية، وكغطاء لتلقي الأموال الأجنبية، وتفتيت النقابات تمهيدا لتفتيت الوطن. فأصبح في المنشأة الواحدة أكثر من لجنة نقابية .. فتم تأسيس أكثر من ثلاث نقابات للصحفيين وقام أحدهم ببيع الكارنيه ب 200 جنيه "مائتا جنيه" بل من الطرائف قام بإعداد درع كان يقوم بإهدائه لبعض المحافظين وكبار المسئولين كنوع من التكريم مقابل أراضي في بعض المحافظات كمقرات لهذه النقابة وكون ثروات طائلة !؟
ومارس أنصار كوناليزا من الطابور الخامس ومتلقي الأموال الأجنبية حملة إرهاب ضد كل من حاول التصدي لهم وإن وقف أو إلغاء هذه النقابات سيعد خرقا للاتفاقيات الدولية وسيزيد عليه إدراج مصر في القائمة السوداء..
وهذا افتراءات وأكاذيب .. فهذه النقابات تخالف الاتفاقيات الدولية ولا توجد ما تسمى بقائمة سوداء، فالمادة 8 من الاتفاقية الدولية 87 تنص على:
أ. يحترم العمال ومنظمات الأعمال كل منهم قانون البلد في ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات والمنظمات. وهذا يعني احترام أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1977 ورقم 12 لسنة 1995 الخاص بالنقابات العمالية، والقانون الخاص بإنشاء أي نقابة مهنية، وبل إن المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية ذاتها تنص على أن توقيع أي دولة على هذه الاتفاقية لا يؤدي إلى المساس بأي قانون أو حكم قضائي أو عرف قائم.
ولكي ننتهي من هذه الازدواجية على وزارة القوى العاملة أن تصدر قرارا بإلغاء قرار إنشاء النقابات المستقلة لأنه يخالف القانون والدستور، فنعم للتعددية الحزبية ولا للتعددية النقابية؛ لأنها فشلت في جميع البلاد التي قامت بتطبيقها ولا يوجد تعددية نقابية سواء في أمريكا أو إسرائيل الدولتين اللتين تسعيان إلى خلق هذه النقابات من أجل تفتيت الحركة النقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.