قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الاثنين، مد أجل النطق بالحكم فى التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق رئيس الزوراء الأسبق، بشأن وضع اسمه في قوائم ترقب الوصول، لجلسة 16 نوفمبر المقبل. واستندت المحامية دينا عدلي، عضو الدفاع عن «شفيق»، في التظلم المقدم للمحكمة، إلى المادة 62 من الدستور، التي تنص على «من حق أي مواطن عدم صدور قرار منعه من السفر مادام لم يصدر عليه أي أحكام جنائية سابقة». وأشارت إلى أن شفيق استصدر جواز سفر دبلوماسي، وهو ما يعني عدم صدور أحكام جنائية في حقه. وذكر دفاع المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في 2012، أن شفيق سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي، بسبب علمه مسبقا برغبة الإخوان في التنكيل به، والانتقام منه، وأنه لاتوجد موانع لاستمرار قرار وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، نظرا لرغبته فى العودة للبلاد.