اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للوساطة في عملية تبادل الأسرى    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    بمعارضة سموتريتش وبن غفير، الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    نجم الجزائر يهدد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    بينهم طفلان، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يعيد مشروع «منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة» إلى الحكومة
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2016

قسم التشريع: المادة 6 من الدستور توجب تحديد شروط الجنسية بقانون.. وليس بقرارات وزارية أو لوائح
توصية بتبنى نظام «الإقامة والتجنس مقابل الاستثمار» المتبع فى أمريكا وبريطانيا.. بدلًا من دفع الودائع

أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مجلس الوزراء مشروع تعديل قانونى إقامة الأجانب والجنسية المصرية الذى يجيز منح الجنسية المصرية لفئة جديدة من الأجانب تحمل اسم «الأجانب ذوو الإقامة بوديعة» إذا أقاموا لمدة 5 سنوات متتالية فى مصر وأودعوا مبلغا نقديا مقابل ذلك.
ولم يدخل القسم أى تعديلات على المشروع نظرا لما ارتآه من مخالفته المبدئية للمادة 6 من الدستور، وأبدى عددا من الملاحظات لتتوخاها الحكومة لدى صياغتها مشروعا جديدا ليتفق مع أحكام الدستور بشأن منح الجنسية.
وينص المشروع على إضافة فئة للأجانب المقيمين داخل البلاد هى «الأجانب ذوو الإقامة بوديعة» وتعرفهم المادة 20 مكرر المستحدثة بأنهم «الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء».
ويضيف المشروع مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند «رابعا» من المادة (4) من قانون الجنسية» وهذه الشروط القائمة هى: أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
وينص المشروع أيضا على أن «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تئول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من قانون الجنسية».
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن «قسم التشريع اعتبر أن المشروع الجديد يخالف المادة 6 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على أن «يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية» وذلك لأنه أوكل وزير الداخلية ومجلس الوزراء فى إصدار لوائح وقرارات منظمة لمنح الجنسية للأجانب ذوى الإقامة بوديعة، على الرغم من أن الدستور يتطلب صدور هذه الشروط بموجب قانون من السلطة التشريعية».
ورفض القسم أن تسند لوزير الداخلية سلطة إصدار شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بعد موافقة مجلس الوزراء، كما رفض منح وزير الداخلية اختصاص تحديد المرخص لهم بالإقامة بوديعة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها.
كما أوصى قسم التشريع بإلغاء فكرة «الإقامة بوديعة» من الأصل، وأن تنتهج الدولة نظام تراخيص الإقامة ثم الجنسية فى مرحلة لاحقة للأجانب الذين يقومون باستثمار أموالهم فى مصر فى صورة مشروعات فى مجالات محددة تتطلبها السوق المصرية، وذلك أسوة بما هو مقرر فى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى عديدة تتبنى برامج «الإقامة الاستثمارية» والتى تؤهل المستثمرين الأجانب بعد عدد من السنوات لاكتساب الجنسية.
وذكرت المصادر أن «الحكومة ستعمل على إعداد مشروع جديد وستأخذ فى الاعتبار ملاحظات قسم التشريع، وستدرس البدائل المتاحة لنظام الإقامة بوديعة لربطه بالمساهمة فى تنشيط الاستثمار» مشيرة إلى أن«دعم الاقتصاد وتشجيع مساهمة المستثمرين العرب والأجانب فى المشروعات الكبرى كان هو السبب الحقيقى وراء اقتراح هذا المشروع».
وكانت المذكرة الإيضاحية للمشروع قد أكدت أنه «يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط لطويل والقوى بمصر، والعمل عل خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهما وتحقيقا للاستقرار العائلى لهم» وأوضحت أنه «قد رؤى منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم منحهم حق طلب الجنسية المصرية لتأكيد وفائهم وانتمائهم للدولة المصرية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.