- الحيثيات: شركات القطاع العام فى حقيقتها شركات مساهمة يسرى عليها قانون العمل وليست من أجهزة الدولة حصلت «الشروق» على فتوى حديثة أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم تطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة على العاملين بشركة «المقاولون العرب». واستند طلب الفتوى الذى أرسله رئيس مجلس إدارة الشركة إلى رئيس مجلس الدولة وأحاله بدوره إلى جمعية الفتوى والتشريع؛ إلى أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، كان قد أصدر قراره 1265 لسنة 2014، ونص فى مادته الثانية على تنفيذ أحكام قانون الحد الأقصى على العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، مما يعتبر تعديلا لما تضمنه قانون نظام العاملين بالقطاع العام من قواعد منظمة لأجورهم ويؤثر عليهم سلبا. أكدت الفتوى التى صدرت برئاسة المستشار محمود رسلان، الرئيس السابق لقسم التشريع، بعد تنحى المستشار محمد قشطة، الرئيس السابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أنه من حيث المبدأ فإن شركة المقاولون العرب تعد من شركات القطاع العام، ويخضع العاملون بها لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، فيما خلت منه لائحة نظام العاملين بالشركة. وأضافت الفتوى أنه بناء على الفتاوى السابقة وحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2008، فإن «الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية» التى أصبحت تسمى فيما بعد ب«المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه» قد تأسست فى 24 مارس 1955 كشركة مساهمة مصرية بمعرفة أشخاص طبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية المرتبطة بها أيا كان نوعها، ثم أصبحت إحدى شركات القطاع العام إثر تأميمها بالكامل عام 1964. ثم صدر القرار بقانون 139 لسنة 1964 الذى أجاز لوزير الإسكان الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاطها خارج الجمهورية، وعهد إلى وزير الإسكان بالإشراف عليها وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بشئونها المالية والإدارية، فأصدر العديد منها انتهاء بالقرار 280 لسنة 1988 بلائحة نظام العاملين بالشركة. وأكدت الفتوى أنه بناء على ذلك فإن شركة «المقاولون العرب» لا تعدو أن تكون إحدى شركات القطاع العام التى تطبق عليها أحكام القانون 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، ومن ثم فإنها تأخذ شكل الشركة المساهمة، وتتولى فى نطاق أغراضها وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها إدارة شئونها وفق قواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير. وأوضحت الفتوى أن هذا التكييف لطبيعة الشركة يؤكد عدم اندراجها ضمن الفئات الخاضعة لقانون الحد الأقصى للدخول «لأن العاملين بها ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة» ذلك لأنه «وفقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته فإن هذه الشركات تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة». وذكرت الفتوى أن هذا الأمر لا ينال منه الادعاء بأن قانون الحد الأقصى قد يشمل العاملين بشركات القطاع العام فى ضوء أن شئون توظيفهم ينظمها قانون العاملين بالقطاع العام، موضحة أن العاملين ب«المقاولون العرب» ينطبق عليهم قانون العمل شأنهم شأن العاملين بالشركات المساهمة الأخرى، باعتباره الشريعة العامة التى تنطبق على جميع علاقات العمل الخاصة. وشددت الفتوى على أن «المادة 27 من الدستور نصت صراحة على الالتزام بتقرار حد أقصى للأجور فى أجهزة الدولة لكل من يعمل لدى هذه الأجهزة بأجر، وأن عبارة «أجهزة الدولة» لا تقصد إلا الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية بالدولة، ولا تسرى على غيرها من الفئات التى ينظم شئون توظفها قوانين أو كادرات خاصة». يذكر أن مجلس الدولة أصدر من قبل فتاوى بعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والشركة المصرية للاتصالات، كما صدرت أحكام من القضاء الإدارى بعدم تطبيقه على جميع البنوك المنشأة كشركات مساهمة.