سعر السمك والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    رئيس موازنة النواب: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه العام المالي الجديد    متحدث البترول: عودة تدريجية للغاز إلى المصانع.. وأولويتنا القصوى منع انقطاع الكهرباء    نقيب الأطباء: لا يجب أن نُخاطب بقانون الإيجار القديم.. وضعنا مختلف عن السكني    إعلام عبري: ترامب و نتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    ماكرون يحذر من سيناريو أسوأ بعد الهجمات الأمريكي على إيران    زيلينسكى يشتكى من اعتماد دول أوروبية على النفط الروسى ويتوسل لخفض سقف سعره    ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام سالزبورج في مونديال الأندية    كاكو بعد فوز العين على الوداد: أتطلع للعودة مجددًا إلى المونديال    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة إلى الأربعاء    توفي قبل الوصول | أزمة صحية تنهي حياة الطيار السعودي محسن الزهراني خلال رحلة دولية    بعد فوزه ب 3 جوائز في أمريكا.. نيللي كريم: سطر واحد كان كافيا لأوافق على «Happy Birthday»    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    قوات الاحتلال تداهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    البيت الأبيض: نتواصل مع إيران لكن لا مفاوضات نووية مقررة حتى الآن    محتجون ليبيون يهددون بوقف إنتاج النفط بمجمع مليتة بسبب دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تمريره سريعًا.. إيرادات قانون المنازعات الضريبية لن تغطى النقص فى حصيلة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 09 - 2016

- القانون من 7 مواد ويسمح بإنهاء المنازعات المنظورة أمام القضاء
رغم إقرار البرلمان قانون المنازعات الضريبية فى وقت قياسى، إلا أنه لن تعوض الإيرادات المتوقعة من القانون، النقص فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها بنسبة 13% بدلًا من 14%.
وأقر البرلمان بشكل نهائى، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون المنازعات الضريبية والذى سيعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يترأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
القانون الذى تم إقراره بعد يومين فقط من إقرار ضريبة القيمة المضافة، تعول عليه الحكومة لتعويض النقص فى حصيلة الضريبة الجديدة والمقدرة حاليًا ب 20 مليار جنيه، بدلاً من 34 مليار جنيه كانت تستهدفها فى موازنة العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى إلى «الشروق»، ستتراوح حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليًا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وتنص المادة الأولى من القانون الذى يتضمن 7 مواد، على جواز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن أو الطلب.
وبحسب المادة الثانية من القانون، تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من القانون، لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 3، من هذا القانون، وقف نظر الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الأيام الخمسة المشارة إليها، ويتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ بانقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن أو الطلب إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلها، فإذا قبلها كتابة خلال الأيام الخمسة التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التقليدى.
وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون دون إنهاء المنازعة واستئناف نظر أو الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق بقوة القانون.
ويلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين المصلحة أو الممولين، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المشكلة وفقًا لأحكام القانونين المشار اليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.