حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تمريره سريعًا.. إيرادات قانون المنازعات الضريبية لن تغطى النقص فى حصيلة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 09 - 2016

- القانون من 7 مواد ويسمح بإنهاء المنازعات المنظورة أمام القضاء
رغم إقرار البرلمان قانون المنازعات الضريبية فى وقت قياسى، إلا أنه لن تعوض الإيرادات المتوقعة من القانون، النقص فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها بنسبة 13% بدلًا من 14%.
وأقر البرلمان بشكل نهائى، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون المنازعات الضريبية والذى سيعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يترأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
القانون الذى تم إقراره بعد يومين فقط من إقرار ضريبة القيمة المضافة، تعول عليه الحكومة لتعويض النقص فى حصيلة الضريبة الجديدة والمقدرة حاليًا ب 20 مليار جنيه، بدلاً من 34 مليار جنيه كانت تستهدفها فى موازنة العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى إلى «الشروق»، ستتراوح حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليًا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وتنص المادة الأولى من القانون الذى يتضمن 7 مواد، على جواز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن أو الطلب.
وبحسب المادة الثانية من القانون، تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من القانون، لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 3، من هذا القانون، وقف نظر الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الأيام الخمسة المشارة إليها، ويتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ بانقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن أو الطلب إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلها، فإذا قبلها كتابة خلال الأيام الخمسة التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التقليدى.
وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون دون إنهاء المنازعة واستئناف نظر أو الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق بقوة القانون.
ويلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين المصلحة أو الممولين، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المشكلة وفقًا لأحكام القانونين المشار اليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.