الخطاب الأول للبابا لاون الرابع عشر.. نداء إلى السلام والوحدة    أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تهيمن بحصة سوقية قدرها 63.9%    محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالف بمنطقة المنصورية فى الهرم    الأونروا تدين اقتحام قوات إسرائيلية لمدارس فى القدس الشرقية    تشيلسى ضد يورجوردين.. البلوز يتفوق بهدف فى الشوط الأول.. فيديو    ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير    تشكيل تشيلسي - الشباب يغلبون على موقعة حسم التأهل لنهائي دوري المؤتمر    تصفيات كأس العالم - فلسطين تواجه عمان في الأردن    طاقم إسعاف كفر الشيخ يجري عملية ولادة لسيدة في محطة قطار    المعاينة: ماس كهربى وراء حريق شركة أدوية بالأزبكية    أحمد داود وخالد كامل يحضران ندوة فيلم الهوى سلطان بمهرجان المركز الكاثوليكى    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    أخبار مصر اليوم.. بوتين يستقبل السيسي في الكرملين    "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو    الزمالك يدعم فريق اليد ب 3 صفقات استعدادا للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية    النواب يناقش تعديل قانون مهنة الصيدلة وتنظيم إصدار الفتوى الشرعية    تقرر مد مسابقة توفيق الحكيم لتأليف المسرحي .. اعرف تفاصيل    «كان يخاف ربه».. هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    مسابقة قرائية بمكتبة مصر العامة    ياسمينا العبد: كنت متأكدة إني هبقى سبب فشل مسلسل «موضوع عائلي 3» (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أخذ "الشبكة" من زوجته رغمًا عنها بعد الزواج    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    القومى للبحوث: اكتشاف إنزيم مهم من فطر الاسبرجليس لتقليل الكوليستيرول بالدم    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تمريره سريعًا.. إيرادات قانون المنازعات الضريبية لن تغطى النقص فى حصيلة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 09 - 2016

- القانون من 7 مواد ويسمح بإنهاء المنازعات المنظورة أمام القضاء
رغم إقرار البرلمان قانون المنازعات الضريبية فى وقت قياسى، إلا أنه لن تعوض الإيرادات المتوقعة من القانون، النقص فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها بنسبة 13% بدلًا من 14%.
وأقر البرلمان بشكل نهائى، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون المنازعات الضريبية والذى سيعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يترأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
القانون الذى تم إقراره بعد يومين فقط من إقرار ضريبة القيمة المضافة، تعول عليه الحكومة لتعويض النقص فى حصيلة الضريبة الجديدة والمقدرة حاليًا ب 20 مليار جنيه، بدلاً من 34 مليار جنيه كانت تستهدفها فى موازنة العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى إلى «الشروق»، ستتراوح حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليًا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وتنص المادة الأولى من القانون الذى يتضمن 7 مواد، على جواز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن أو الطلب.
وبحسب المادة الثانية من القانون، تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من القانون، لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 3، من هذا القانون، وقف نظر الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الأيام الخمسة المشارة إليها، ويتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ بانقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بالمستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن أو الطلب إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلها، فإذا قبلها كتابة خلال الأيام الخمسة التالية تعين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التقليدى.
وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون دون إنهاء المنازعة واستئناف نظر أو الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق بقوة القانون.
ويلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين المصلحة أو الممولين، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المشكلة وفقًا لأحكام القانونين المشار اليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.