القرار ينص على سرعة إنهاء الإجراءات.. ومحاسبة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.. ورفع التقارير إلى الرئيس
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2013، باعتبار توصيات اللجنة الرئيسية لاسترداد اراضي الدولة ومستحقاتها، ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
وأكد القرار أنه تصدر بتوصيات اللجنة، قرارات من الأجهزة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، على أن يُمثل في جميع اللجان الفرعية الجهات المختصة «وزارة المالية، هيئة الخدمات الحكومية، وزارة العدل، جهات الولاية المختصة، هيئة الرقابة الادارية، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إدارة الكسب غير المشروع، إدارة مباحث الأموال العامة، الجهات المسئولة عن التسعير، والتثمين بالدولة». ونصت المادة «الثانية» من القرار على أن تشكل الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، في كل منها، مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة لنهو جميع الاجراءات المطلوبة، لسرعة استرداد حق الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الرئيسية، ويصدر بشأن هذه المجموعات وتشكيلها ومهامها قرارًا من الوزير المختص. فيما نصت المادة «الثالثة» على أنه إذا استحق للدولة أي مبالغ مالية عن التصرفات المبرمة قبل تاريخ 9 فبراير 2016 بسبب توفيق الأوضاع بتعديل نوع وطبيعة النشاط المتعاقد عليه مع جهات الولاية، تقوم الجهة المختصة المتعاقدة بتحصيل تلك المستحقات وفقا لتوصيات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة (إقرار/ تقنين) وفي إطار تقدير لجان التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدما، والباقي لا يزيد مدة سدادة عن المدة المقررة وفقا لقرارات مجلس الإدارة للجهات الخاصة صاحبة الولاية، على أن تودع تلك المبالغ في حساب حق الشعب. وطالبت المادة «الرابعة» من القانون اللجان بالعمل على نحو غير تقليدى لسرعة الانتهاء من الإجراءات بما يوافق صحيح القانون وإنهاء المشاكل بما لا يخل بالقواعد والقوانين الحاكمة. ونبهت المادة «الخامسة» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من إزالة وحجز إداري ومنع من السفر بحكم قضائي، والإحالة الى إدارة مباحث الأموال العامة، والإحالة الى الأجهزة المعنية بالتهرب الضريبي والكسب غير المشروع. وأكدت المادة «السادسة» أن تكون قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها نهائية وتكون نافذة بعد موافقة مجلس الوزارء عليها، فيما أشارت المادتين «السابعة والثامنة» إلى أنه لا تسري على أعمال اللجنة جميع القرارت التي تخالف أحكام هذا القرار، على أن ترفع اللجنة تقاريرها الدورية والنهائية وما انتهت اليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.