بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    وزير الإسكان يتابع أخر مستجدات مشروعات التي تنفذها المقاولون العرب في "حياة كريمة"    محافظ القاهرة يدعو المستثمرين ب شق الثعبان لسرعة استكمال اجراءات التقنين    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    مساعد وزير الإسكان يبحث مع الجانب الألماني أوجه التعاون المشترك    الاحتلال يصعد قصفه لشرق وجنوب قطاع غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    وزير الخارجية الأمريكي يكشف نفاد خيارات العقوبات على روسيا.. ماذا قال؟    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    إصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب ميكروباص بالبحيرة    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    السجن المشدد 10 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل مسنة بقنا    حسين فهمى يشيد بجهود «الإنتاج الإعلامي» في ترميم كنوز السينما المصرية    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة وقت ذروة خروج طلاب المدارس في جنوب لبنان    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إلغاء قرار منع «نظيف» من التصرف في أمواله
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2016

- الحيثيات: حكم النقض البات بالبراءة يلغي أمر التحفظ ضد زوجته وأولاده.. والبت في التظلم حكما وليس قرارا
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم الذي أصدرته والقاضى بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن مع إخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف استنادا إلى صدور حكم نهائي من محكمة النقض يقضى ببراءته في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد، إن الثابت لديها من الأوراق أن المتظلم الأول "نظيف" قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض مما يكون معه لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله ويكون استمرار منعه عسفا لا تسايره هذه المحكمة ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه "كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع"، وهو ما يدل على أن إصدار الأمر إذا توافرات موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما بحيث لا يتصور صدوره إلا اذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة مادام ألغي الحكم المذكور.
وأكدت الحيثيات أنه ما دامت المحكمة قد انتهت إلى براءة "نظيف" فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءته ألغى صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.
وأضافت أنه بالنسبة للتظلم من منعهم من السفر فإنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءتة وخروجا على الاصل الدستوري وهو حرية الاشخاص في التنقل فان هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الامر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الاخرين فان استمرار منعهم من السفر يكون اجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين الغاء هذا الأمر وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالغاء هذا الأمر.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، موضحة أنها انتهت إلي سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم قضت بما تقدم، مضيفة أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في أمر المنع من التصرف أنه حكما قضائيا وليس قرارا حيث نصت المادة 10 فقرة 2 على إلزام الكسب غير المشروع بعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في أجل حدده النص وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده أن نظر التظلم ينتهي بحكم.
وكان المحاميان مصطفي أحمد ووجيه عبدالملاك قد تقدما بتظلم نيابة عن أحمد نظيف طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر بمنع موكله وزوجتة ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.