- الحيثيات: حكم النقض البات بالبراءة يلغي أمر التحفظ ضد زوجته وأولاده.. والبت في التظلم حكما وليس قرارا أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم الذي أصدرته والقاضى بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن مع إخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف استنادا إلى صدور حكم نهائي من محكمة النقض يقضى ببراءته في اتهامه بالكسب غير المشروع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد، إن الثابت لديها من الأوراق أن المتظلم الأول "نظيف" قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض مما يكون معه لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله ويكون استمرار منعه عسفا لا تسايره هذه المحكمة ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا. وتابعت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه "كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع"، وهو ما يدل على أن إصدار الأمر إذا توافرات موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما بحيث لا يتصور صدوره إلا اذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة مادام ألغي الحكم المذكور. وأكدت الحيثيات أنه ما دامت المحكمة قد انتهت إلى براءة "نظيف" فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءته ألغى صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين. وأضافت أنه بالنسبة للتظلم من منعهم من السفر فإنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءتة وخروجا على الاصل الدستوري وهو حرية الاشخاص في التنقل فان هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الامر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الاخرين فان استمرار منعهم من السفر يكون اجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين الغاء هذا الأمر وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالغاء هذا الأمر. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، موضحة أنها انتهت إلي سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم قضت بما تقدم، مضيفة أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في أمر المنع من التصرف أنه حكما قضائيا وليس قرارا حيث نصت المادة 10 فقرة 2 على إلزام الكسب غير المشروع بعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في أجل حدده النص وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده أن نظر التظلم ينتهي بحكم. وكان المحاميان مصطفي أحمد ووجيه عبدالملاك قد تقدما بتظلم نيابة عن أحمد نظيف طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر بمنع موكله وزوجتة ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.