بعد إصدارها 1500 حكما سابقا لصالح مرضى الفشل الكلوى على مدار عام قضائى واحد بصرف تكاليف الانتقال لهم، أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة 500 حكما جديدا بالزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال ل500 مريض فشل كلوى بمختلف قرى ومدن البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها. وأكدت المحكمة على اجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم اساءة لاستعمال حق التقاضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها , وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضا. وشددت انه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن اساءة حق التقاضى مع المرضى، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن انهاء منازعات المواطنين مع جهات الادارة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات اسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الاحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان. قالت المحكمة ان دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل اللّدَد والكيد والتملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين ، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة , الأمر الذي يعد خروجاً من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي , ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقاً دستورياً شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها , وهى الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحاً وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها. وأضافت المحكمة أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم , فلا تلجئهم مَطَلاً أو تسويفاً، كرهاً أو عسفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها خاصة الفقراء من المرضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين , وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً وعلى القمة منها حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة في صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهاباً وإيابا، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين. وأشارت المحكمة أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجي عام أو خاص، وأعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة. واستطردت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الدستورية وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأنه قد بات مسلما أن التكاليف المقررة للعلاج لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل أية مبالغ خارج دور العلاج أو المستشفيات إبان فترة العلاج دون مجاوزة، وهو الأمر الذى حدا بالمشرع في بعض الحالات إلى مواجهة ذلك بتقرير صرف بدل السفر إلي العاملين الذين يتقرر علاجهم بالخارج عن الليالي التى تقضى خارج المستشفيات أو بدل انتقال للعاملين بالداخل. واختتمت المحكمة أن ال500 مريض بالفشل الكلوي في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهاباً وإياباً لنقلهم إلى المستشفى الذي يتلقون به العلاج، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي.