قالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها ببطلان قرار التحفظ على أموال د. باكينام الشرقاوي، إن «أوراق الدعوى خلت مما يفيد بإدراج اسمها ضمن قائمة الإرهابيين، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا». وأضافت المحكمة، أن «مجلس الوزراء، تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك»، في الوقت الذي نفت فيه «الشرقاوي»، أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت أسمها في تلك القائمة. وأكدت المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال «الشرقاوي» ينطوي على اعتداء على ملكيتها والانتقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن. وأشارت إلى أنه حتى ولو ارتكبت «الشرقاوي» جريمة جنائية - فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار إدراجها في عداد المنتمين للإخوان، والتحفظ على أموالها، ومنعها من التصرف فيها وإدارتها؛ لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة.