تقدم محمد حامد سالم، المحامي، اليوم الأ{بعاء، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، لإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المتهم فيها الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وما تضمنه من إجراءات ضبط المتهمين داخل مقر نقابة الصحفيين. وقال المحامي في دعواه، إنه "يوم الأحد الماضي 1 مايو، قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين الكائن بشارع عبد الخالق ثروت وتفتيشها، تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على إثنان من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة". وأضافت الدعوى، أنه "بالفعل قامت قوات الشرطة بالقبض على المتهمين بالمخالفة للدستور والقانون ونص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين التي تنص على أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتابعت: "حيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى". وقالت الدعوى إن "النائب العام امتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين بل تسرع في إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الالتباس والمغالطات والأخطاء القانونية الفادحة وتناسى أن حظر النشر في حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة واعتبرهما قضية واحد وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم اختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةَ وتفصيلًا". واشتملت الدعوى على أن "بيان النائب العام الذي أكد على أن ما أتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين المتهمين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، قد اغتصب سلطة المحكمة المختصة المنوط بها تقدير صحة الإجراءات والفصل في سلامتها من عدمه"، مشيرًا إلى أنه "كم من القضايا حكمت فيها المحاكم بالبراءة لبطلان إذن النيابة". وأكدت الدعوى أن "البيان يشير الى احتكار النيابة العامة لتفسير وتأويل نصوص القانون وحدها، على الرغم من أن النيابة العامة جهة تحقيق وسلطة إتهام وأن تفسير وتأويل نصوص القانون هو حق أصيل لقاضي الدعوى المنوط به تفسير وتأويل نصوص القانون عند إصداره الأحكام وكذلك حق للمحامين في دعواهم ولأساتذة القانون وليست حكرًا على النيابة العامة. كما أن البيان جزم بأن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين بالرغم من عدم تحقق شروط المادة 70 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين التي أوجبت حضور عضو النيابة ونقيب الصحفيين أو من يمثله". وأشارت الدعوى إلى أنه "ورد بالبيان أن نقيب الصحفيين إرتكب جريمتين أولهما، الاتفاق مع الصحفيين المتهمين على الاحتماء بمقر النقابة والتوسط لإلغاء قرار ضبطهما، وموافقته على اعتصام الصحفيين المتهمين بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار"، مشيرة إلى أنه "لأول مرة يقر النائب العام بوقوع جريمتين ويصدر بيان بجريمتين دون إتخاذ شأنه فيهما وقبل إستدعاء نقيب الصحفيين والتحقيق معه فيهما وهذا في حد ذاته أكبر مخالفة قانونية ودستورية ارتكبها النائب العام والثابتة ببيانه". كما أضافت الدعوى، أن "قرار حظر النشر في حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التي يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة". وطالب المحامي في دعواه، رئيس الجمهورية كونه رئيس السلطة التنفيذية باستدعاء الضباط والقوة المرافقة لهما اللذين قاموا باقتحام مقر نقابة الصحفيين وسؤالهم "هل تمت دراسة أمنية وتقدير للموقف قبل اقتحام مقر النقابة من عدمه، ولماذا في هذا التوقيت المتزامن مع يوم الصحافة العالمي، وهل انعدمت كافة الطرق والوسائل الأخرى والجهود للقبض على الصحفيين المتهمين خارج النقابة ولماذا لم يتم تتبعهم وانتظارهم خارج النقابة ومن حرضهم على اقتحام مقر النقابة في هذا التوقيت بحجة تنفيذ القانون". والتمس بصفة مستعجلة "بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن امتناع أعضاء النيابة العامة عن التواجد والحضور أثناء إجراءات التفتيش والقبض داخل المنشآت العامة والنقابية والحزبية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان كل إجراء يقع بالمخالفة وبوقف تنفيذ قرار النائب العام الصادر بتايخ 3/5/2016 بحظر النشر في واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر الضبط والإحضار للمتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، والتحقيق في الامتناع عن فتح التحقيق مع القائمين باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتقصي الحقائق".