حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد االشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الدعويين المقامتين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والمطالبتان بحل النقابات والاتحادات المستقلة. وطلب المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل النقابات المستقلة برفض دعوى الاتحاد العام لنقابات لعمال مصر التي تطالب بالغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها؛ لأنها لم تودع أوراق قيدها بالاتحاد العام، ولم تنضم لعضويته. وطالب المحكمة احكم بشرعية ودستورية وقانونية تأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها، استنادًا إلى أن تأسيسها جاء تنفيذًا للإتفاقيات التى وقعت وصدقت عليها مصر وأضحت جزء من البناء التشريعى المصرى بعد نشرها، وأي نص بقانون النقابات العمالية الصادر عام 1976 يتعارض مع هذه الاتفاقيات وخاصة العهدين الدولين والمنشورين بالجريدة الرسمية عام 1982 تصبح نصوص العهدين هي الواجبة التطبيق؛ لأنها الأحدث إعمالًا لقاعدة الناسخ والمنسوخ، فالنص الأحدث ينسخ ويلغى ضمنياً النصوص الأقدم المتعارضة معه، وذلك إعمالًا للمادة الثانية من القانون المدني المصري. وأشار إلى أنه "لا يجوز للاتحاد العام أن يأتى اليوم وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس النقابات المستقلة وأن يطالب بالغائها؛ نظرًا لعدم اتباعه للخطوات للإجراءات المنصوص عليها بقانون النقابات العمالية، والتي تحدد طريق وحيد للاعتراض على إجراءات التأسيس على أن يكون خلال 30 يومًا من إيداع اوراق النقابات في القوى العاملة". ودفع خالد علي في المذكرة الثانية بعدم دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته لمخالفتهم لنصوص المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014. وأكد أن نصوص القانون المشار إليها، تتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو في الانضمام إليها أو الخروج منها، باعتبار أن الحرية النقابية هي أساس وأصل التنظيم النقابي. يشار إلى أن الدعويين أكدتا أن مسؤولي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فوجئوا بقبول وزير القوى العاملة والهجرة طلبات إشهار وتأسيس ما يسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة، ومنها على سبيل المثال الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية. وأضافت الدعويان أن ذلك الإجراء الذي أقدم الوزير على إتخاذه مخالف لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وأنهم فوجئوا أيضا بإقدام وزير القوى العاملة والهجرة بمخاطبة بعض الوزراء لوقف خصم الإشتراكات الشهرية للعضوية النقبية المقررة قانونًا للنقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك واللجان النقابية التابعة لها، على أن يتم خصم وتوريد تلك الاشتراكات للنقابات المسماة بالنقابات المستقلة الخارجة عن إطار القانون.