استعدادات مكثفة بالجيزة لانطلاق انتخابات مجلس النواب غدًا    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    وزير التموين يتابع توافر السلع بالأسواق استعداداً لشهر رمضان    شريف عامر: لا بد من التطور والتكيف ولكن بطريقه احترافية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»    تفاصيل المشهد المعقد.. فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف أسرارا جديدة في "الجلسة سرية"    افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية    وزير الصناعة والنقل يترأس الدورة (74) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب    الزمالك يجري 3 تبديلات دفعة واحدة بين شوطي المباراة    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم القناطر.. سيارة تشتعل وأخرى تسقط بالمصرف| صور    غريق مجهول الهوية بمسطرد.. تفاصيل حادث صادم بجوار معدية البترول| صور    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    تصريحات دينا الشربيني عن «مفيش واحدة بتسرق راجل» تعود للمشهد بعد شائعات ارتباطها ب كريم محمود عبدالعزيز    دينا فؤاد تصل عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة    رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة: مهمتنا تلبية احتياجات الجمهور وتقديم أفضل محتوى    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    «عبدالغفار» يبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز جهود مواجهة الكوارث    
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    هل أصدر الرئيس الروسي تعليمات بالتحضير لتجارب نووية؟.. الكرملين يجيب    الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 وتحديث البيانات    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    محافظ مطروح يتفقد مركز التدريب المدني.. ويؤكد الإعلان عن دورات تدريبية قريبا    ماذا قال ياسر جلال بعد كلمته بمهرجان وهران في الجزائر؟    الشيخ خالد الجندي: ربنا بيوريك نتيجة استخارتك في تيسير الطريق أو توقفه    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب    ضبط صانعة محتوى في الجيزة لنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    قومي المرأة يدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات النواب    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    من يحضر تنفيذ العقوبة؟.. بعد حكم إعدام قاتلة زوجها وأبنائه ال6.. إنفوجراف    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    هل يفاجئ توروب الزمالك؟.. تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع واثرة في المجتمع
نشر في شموس يوم 15 - 08 - 2018


بوابة شموس نيوز – خاص
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا الخلع في المجتمع، والغريب أن أغلبيتها لأسباب تافهة لا تستدع فك رابطة مقدسة، ومن يصدق بأن زوجة خلعت زوجها بسبب الشربة والكسكس وأخرى بسبب آلة الغسيل وثالثة للاستفادة من سكن اجتماعي. تضمنت المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000م نصًا مستحدثًا يجيز للزوجة طلب الطلاق خلعًا على الزوج، ويقع بالخلع طلاق بائن، ويكون الحكم -في جميع الأحوال -غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. حيث نصت على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقٌ بائن. ويكون الحكم -في جميع الأحوال-غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن". وفيما يلي جدول يوضح مدى إقبال النساء على رفع دعاوى الخلع في ست محافظات مصرية.
وتشير الإحصائيات — إلى أن عدد حالات الخلع سنة 2004م وصل إلى11 ألف حالة، وفي سنة 2005 وصلت الحالات إلى12015 حالة وحتى نهاية ديسمبر 2009م وصل عدد قضايا الخُلع في محاكم الأسرة إلى نحو55 ألف قضية، وفق إحصائيات وزارة العدل، من بينها15 ألف قضية متداولة، في حين قضت المحكمة بشطب الدعوى في27 ألف قضية بعد الصلح أو وقوع الطلاق العادي. ورغم ذلك، فهناك حوالي13 ألف رجل "مخلوع" بموجب حكم قضائي نهائي، أي أن المجتمع المصري يشهد حالة خلع كل 7 ساعات تقريبًا. وقد اعترض كثيرون على نص المادة (20) الخاصة بالخلع لأسباب فقهية، وأخرى قانونية. فجمهور الفقهاء سواء الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر، كلهم يؤكدون على أهمية أخذ رأي وموافقة الزوج الأصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضي إلا أن نص المادة (20) أجاز للزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعى عليه والتطليق عليه بطلقة بائنة ولو لم يتراضيا عليه، إلا أن النص الوارد يجعل القاضي هو الذي يقوم بإيقاعه وليس الزوج.
وطعن البعض في دستوريته، وذلك لأكثر من وجه:
أولاً: الحرمان من الطعن، حيث يكون الحكم -في جميع الأحوال-غير قابل للطعن عليه بأيٍّ من طرق الطعن، فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل في الأحكام التي تفصل بصفة ابتدائية في النزاع الموضوعي هو جواز استئنافها، إذ يعتبر نظر النزاع على درجتين ضمانة أساسية للتقاضي، وذلك لمراقبة سلامتها وتقويم اعوجاجها. أما هذا النص فقد استبعد الحكم الصادر بالتطليق للخلع من الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، حتى ولو كان حكمًا باطلاً وذلك على خلاف الأصل المقرر بالنسبة إلى غيره من الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وبذا يكون قد أخلَّ بضمانة أساسية للتقاضي، وهو وجوب النزاع على درجتين، الأمر المخالف لنص الدستور.
ثانيًا: إلغاء سلطة القاضي التقديرية، إذ أن مفاد نص المادة (20) المتضمنة التطليق للخلع أن المشرع لم يخول القاضي أي سلطة تقديرية، بل أوجب عليه الحكم بالتطليق حتى لو ثبت أن الزوجة متعسفة في استعمال حقها، وبذلك يكون قد غل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية بتمحيص المنازعات وحسمها وسبيلها في ذلك هو التحقيق الذي تجريه بنفسها تقصيًّا للحقيقة الموضوعية، وهو تحقيق لا سلطان لسواها عليه، حاجبًا بذلك القاضي من تحقيقها وجعله مجرد موثِّق. ولما كانت سلطة القاضي التقديرية هي جوهر الوظيفة القضائية، فإن إلغاء هذه السلطة ينطوي على تدخل في شئونها ونائيًا عن ضوابط المحاكمة المنصفة المخالفة لأحكام الدستور.
ويرى البعض أن السياسة التشريعية للنص لم تكن موفقة إلى حد بعيد، وكان الأقرب إلى السياسة التشريعية الحكيمة في ظل تلك السلطة المقيدة للقاضي أن تجعل الخلع ينظره القضاة لا على اعتباره دعوى تستوجب الحكم فيها بل الأجدر أن تُنظر طلبات الخلع من القضاة باعتبار ما لهم من سلطة ولائية يصدر فيها القاضي أمرًا وليس حكمًا قضائيًّا طالما رغب المشرع في قفل باب الطعن على ذلك الحكم.
ثالثًا: حرمان الزوج من ضمانة الدفاع، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (69) من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، بينما نص المادة (20) أوجب على القاضي الحكم بالتطليق لمجرد أقوال تطلقها الزوجة تحقيقًا لرغبة شخصية، أو نزوة، وأن ادعاء البغض والكراهية ادعاء غير صحيح، وقد تكون متعسفة في استعمالها حقها بعد اقتناصها الكثير من أمواله، وهو ما ينطوي على حرمان الزوج من حقه في الدفاع، وخروج على ضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ومن ثم يقع النص في حومة المخالفة الدستورية.
أنه يتوجب على المرأة التي تحاول الطلاق عن طريق إنهاء عقد الزواج بإرادتها المنفردة بموجب القانون رقم (1) لعام 2000م (الخُلع)، أن تتخلى في كل الحالات عن حقوقها في الحصول على نفقة، بما فيها المهر".
8-فيما يتعلق (بالحكمين) استحداث جواز أن يكون الحكم امرأة وإسقاط كلمة (رجلين) من نص القانون:
كان النص في القانون رقم (25) لسنة 1929م يتضمن اشتراط أن يكون الحكمان من الرجال حيث جاءت الصياغة على النحو التالي (يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين).
وقد عمد المشرِّع عند تعديل النص في القرار بقانون رقم (44) لسنة 1979م، إلى إعادة ترديد النص بذات العبارات مع إسقاط كلمة (رجلين) من الصياغة، فجاء على النحو التالي: (يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين). وعند إصدار القانون رقم (100) لسنة 1985م، أعاد المشرع إلى ترديد النص بذات الصياغة التي كان منصوصًا عليها في القرار بقانون رقم (44) لسنة 1979م، دون إضافة كلمة رجلين إليه، كما أن مناقشات المادة قبل اعتمادها بمجلس الشعب أوضحت رغبة المشرع في عدم التقيد بأن يكون الحكمان رجلين فقط.
أما عن رأي محكمة النقض، فقد ذهبت في حكم لها بتاريخ27-7-1993م إلى وجوب أن يكون الحكمان من الرجال وعدم جواز أن يكون الحكمان أو أحدهما امرأة؛ وذلك قولاً منها -أي محكمة النقض-بأن الحكم قد تم تخريجه على مذهب الإمام مالك مما يستوجب الرجوع إلى هذا المذهب الذي استمد منه النص لتفسيره، ومذهب الإمام مالك لا يجيز أن يكون الحكم امرأة، ومن ثم يتعين اعتماد هذا المنطق والعمل به باعتبار أن الحكمين طريقهما الحكم وليس الشهادة.
كما أن قانون الأحوال الشخصية تعرض لمحاولات تغييره مرات عديدة كان أبرزها عام 1979م حين حاولت زوجة الرئيس السادات الضغط على المشرعين القانونيين وقتها لإخراج قانون يلبي مطالب الأجندة الغربية لكن وقفة علماء الأزهر وقتها حالت دون ذلك، ثم تعرض قانون الأحوال الشخصية عام 1985م لتعديل جعل من حق الزوجة طلب التطليق للضرر إذا تزوج زوجها بأخرى، وهو ما جعل علماء الشريعة يتحدثون عن أن القانون يجرم الحق الشرعي للزوج بينما يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية على مصاريعها.
لم لا تيسر إجراءات التطليق للضرر إذا كان ذلك هو الهدف وهو كفيل بعلاج المشكلة التي تقول بوجود مليون قضية طلاق في ظل نظام قضائي فاسد. أن قانون الخلع هو تنفيذ لما طالبت به المادة 15 و16 من وثيقة الأمم المتحدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لأن المادة 20 في القانون التي تمنح المرأة حق الخلع تعني أن المرأة أصبحت تملك تطليق نفسها بإرادتها المستقلة رغم أنف الزوج والقاضي.
فالمرأة تستطيع كما يشرح الدكتور الخولي – أن تخلع زوجها بإرادتها المنفردة ما دامت تصر أنها تكرهه فالقاضي ملزم بتطليقها طلقة بائنة وكون الحكم القضائي من درجة واحدة يسلب القاضي والزوج سلطة التقدير ويلغي إمكانيات الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.