بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية هو "الدستور الثاني" للدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 16 مايو 2025    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    «الجانب الأفضل» في رحلة علاج السرطان.. الملك تشارلز يوضح    مستشار ألمانيا: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا جاهزة وستُعتمد في 20 مايو    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    رسالة إلى عظيم أمريكا.. داعية سلفي شهير يدعو ترامب إلى الإسلام (فيديو)    برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني    ليست ورقة في نتيجة.. أسامة كمال: عرّفوا أولادكم يعني إيه نكبة.. احكوها وورّثوها كأسمائكم    برشلونة يتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة ال28 في تاريخه    بعد قرار لجنة التظلمات.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    «يتمنى اختفاء الفيديو».. قناة الأهلي تهاجم حازم إمام وتستعرض مقطعا مثيرا    النصر للتعدين يواجه أسمنت أسيوط.. والأقصر يصطدم ب مسار في ترقي المحترفين    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم    حريق بأشجار يمتد لسطح منزلين بسوهاج.. والحماية المدنية تتدخل    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    الثانوية العامة.. ننشر جدول مدارس المتفوقين STEM المُعدل    بالصور.. انهيار الفنانة أمل رزق من البكاء بحفل زفاف ابنتها "هيا"    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    الرؤى متعارضة.. خلافات ترامب ونتنياهو تُحدد مصير «الشرق الأوسط»    الأهلي يمهل ثنائي الفريق فرصة أخيرة قبل الإطاحة بهما.. تقرير يكشف    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    محاكمة متهم بجلب «الاستروكس» وبيعه في دار السلام    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو محليا وعالميا بعد الانخفاض.. بكام عيار 21 الآن؟    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    عرض على 5 أندية.. غموض حول مصير ساني مع بايرن ميونيخ    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون التظاهر
نشر في شموس يوم 03 - 12 - 2016

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقي الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.
والتي حكمت به المحكمة الدستورية هي سلطة وزير الداخلية بمنع المظاهرة بما هو نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكان منع التظاهر. أن القاعدة الأساسية تؤكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها أثر رجعى ما لم تحدد المحكمة لنفاذها تاريخ آخر، إنما فيما يتعلق بالنصوص الجزائية العقابية، فإنها تُنفذ بأثر فوري ويعتبر الحكم الصادر بالإدانة بموجب نص بعدم دستورية كأن لم يكن.
إن المادة التي تم الطعن عليها وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لا يجوز تطبيقها بأي حال من الأحوال، رغم كونها موجودة في القانون، إلا أنه لن يتم تطبيقها والمفترض أن البرلمان يقوم بإلغائها نهائيًا".
أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا في المواد الجنائية يعدم النص العقابي ويُفرج على المحكوم عليه فورا سواء كان الحكم ابتدائي أو نهائي حتى المحبوس احتياطيا يتم الإفراج عنه"..
أما لو صدر حكم بعدم دستورية مادة في قانون التظاهر، وينطبق هذا النص على المحبوس على ذمة قضايا التظاهر سيتم الإفراج عنه".لان بطلان أي مادة في قانون التظاهر سيؤدى إلى سقوط الأحكام التي صدرت بحق المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر لو كانت هذه المادة هي التي تسببت في حبسهم.
إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر، فالمادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية في رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها ب24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن. أن مجلس النواب سيناقش المادة 10 فقط، ولن يتم مناقشة القانون كله.
و نص المادة 10 كالأتي: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
وجاء في حيثيات المحكمة مايلي :
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها.
وأضافت المحكمة : وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من أماكن، فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية.
وتابعت المحكمة في حيثياتها : بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق من كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمي، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح في شأنه، تغليبًا لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأي سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.
إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها في مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها .
وأضافت : وحيث إنه نظرًا للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به.
كما رفضت المحكمة ما نعاه المدعى من صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيساً على أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، الذي صدر القرار بقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهى سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما التزامه القرار بقانون المطعون عليه .
وفى شأن المادة الثامنة قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملائمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.
ثانيًا : رفض الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية "، والتي انصبت على نص المادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتان تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة في المادة السابعة هي جريمة عمديه، ولا يجزئ في التأثيم الخطأ مهما كانت صورته أو بلغت درجته، فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متبصرًا، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصرًا بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، وغنى عن البيان أيضًا، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسؤولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصي لا يقبل الاستتابة. ولا يعذب عن ناظر أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك في أي اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الإخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، بيد أن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك في تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيرهم، إذ أن الفئة الأولى، ما برحت متحصنة باستعمالها حق قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدر من التسامح، لما يترتب على ممارسته، في الأغلب الأعم، من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد في التنقل، وحقهم في السكينة، وغيرها، ليضحى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع في هذا الخصوص، كما هو حال النص المطعون فيه في تناوله للحق في الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانها البيئة المثلى لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها. لما كان ذلك، فإن نص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور.
وتابعت الحيثيات : وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه، هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم في المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التي يوقعها على كل متهم على حده، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضى بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا، وهو حين يقضى بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك.
متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.