ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟    فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)    تعادلات مثيرة وانتصارات قوية في الجولة ال14 من الدوري الإسباني    تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية    ضبط تاجر بتهمة النصب على صيني الجنسية بعد تداول فيديو بالواقعة    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    المخرج كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    "القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالا مرتبطة بجماعة الإخوان وتمنع أي نشاط لها داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ل3 فتيات متهمات بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي السابع عشر بسقارة غدًا    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    حكم مصافحة المرأة... دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء وتبيّن ما يجوز وما لا يجوز    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    بعد تراجع واردات القمح 25%.. هل تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي؟    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بقصور الثقافة في المحافظات    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية باصونة بالمراغة بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    البورصة المصرية تشارك في جلسة حوارية بفعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية    صحيفة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته في جنوب سوريا إذا تبين تورط قوات الحكومة السورية بالهجوم على جنوده في بيت جن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    الرعاية الصحية تعلن جاهزيتها لتطبيق المرحلة الثانية ل "التأمين الشامل".. فيديو    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    بعد عرض كارثة طبيعية| التضامن تدعو أي أسرة تمتلك 7 توائم لمقابلة الوزيرة    انخفاض حاد في الرؤية.. «الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة الكثيفة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 توصيات بخصوص جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري
نشر في شموس يوم 13 - 07 - 2015

في إطار السعي إلى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي يجب أن نعمل على تفعيل العقوبات المفروضة في القانون المصري على جريمة التحرش الجنسي، حيث أن أفضل القوانين من حيث الصياغةً لن تجدي نفعا على الإطلاق إلا في حالة تفعيلها وتطبيقها بشكل سليم. ولذلك يجب علينا السعي لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة (الناجيات) من التحرش الجنسي ، وأن نستخدم تلك القوانين من اجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته .
– نصت المادة 306 مكرر (أ) ( من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكي ،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه ،وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
-كما نصت المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وبالإضافة إلى هذه النصوص يحتوي قانون العقوبات أيضا على :
– المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام والتي يتم استخدامها أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و 268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي و بالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى. ولكن هناك مشكلتان رئيسيتين فيما يتعلق بخصوص هاتين المادتين :
الأولى : أنهما تفتقران إلى آلية جيدة للتنفيذ
والثانية : أن كلتيهما غامض ومحدود في وصف الجرائم التي تختصان بالفصل فيها فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك "عرض" أو "شرف" بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب. وتبقى جرائم الاعتداء الجماعي، والاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الفموي، والاغتصاب عن طريق استخدام أجسام غريبة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الجنسي غير مجرمة بالشكل اللازم في نص تلك القوانين.
-كما نصت نص المادة 268 من قانون العقوبات الخاصة ب "هتك العرض" والتي قررت :كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنه كامله أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز رفع مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وهى المادة الخاصة بأي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه بغير رضاها .
وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علني ) او واقعا علي غيرها في حضورها دون رضاها ( غير علني ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات الخاصة بالفعل الفاضح والتي قررت : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التي تقع بالقول وبالفعل ،حيث نصت المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995والتى قررت : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ،وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق . ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
توصيات المركز: –
1- توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديداً الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلاً من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلاً من "هتك الأعراض.
2- وضع تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية في التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجي والفموي وباستخدام الأصابع أو الأدوات، حيث أنَّ المادة 267 من قانون العقوبات المصري تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في العضو الأُنثوي، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة والمُشار إليها والتي تم ارتكابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة،كما أنَّ المادة 268 لا تشمل تعريفًا للاعتداء الجنسي، وهو كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجي ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية بدون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب .
3- عدم اقتصار تطبيق نص المادة المشار إليها على الفتيات فقط ، و توقُّف تطبيقها إذا كان المجني عليه ولد ، حيث أنَّ هذه الجرائم المُشار إليها تُرتكب ضد كل من الجنسين على السواء .
4- وجود عدة مصطلحات عتيقة داخل قانون العقوبات المصري لجريمة التحرش الجنسي تحت مسميات أخرى مثل " هتك العرض ،الفعل الفاضح ،التعرض لأنثى " في قانون العقوبات ، والتي أوجد عليها القانون عقوبات أخري خاصة بها ، برغم وجود نص جريمة التحرش الجنسي به، وتختلف العقوبة بين كل من هذه الجرائم مما يمكن تفسيره أحيانا لمصلحة الجاني لذلك نطالب بإلغاء هذه النصوص التي من شانها إحداث الخلط بين المفاهيم لتعددها رغم أن الفعل واحد حتى لا يمكن تفسيرها طبقا لمصلحة الجاني تبعا للعقوبة الاخف .
5- ضرورة ضبط المصطلحات مثل " هتك العرض ،الفعل الفاضح ،التعرض لأنثى " والتي يتم استخدامها في سياق القانون ، وكذلك في نشر الأخبار على مستوى الإعلام ، وبالتالي حالة الترهيب التي تصيب الفتيات خوفا من الإساءة لسمعتهن ،وتعرضهن للبطش من جانب أسرهن ،لذا يجب استبدالها بمصطلح التحرش الجنسي ، ويناشد مركز القاهرة للتنمية وسائل الإعلام بضرورة استخدام مصطلحات تساعد في التوعية وتقديم الدعم للناجيات ، والحد من التحرش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.