تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لضبط الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    بالأرقام.. توزيع موديلات السيارات المرخصة في يناير من 2022 حتى 2026    موسكو تدعو لمشاركة لندن وباريس في أي مفاوضات متعددة الطرف بشأن التسلح النووي    وزير خارجية الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة تهدد السلام والمقدسات    السلطات الليبية تحدد الفئات المسموح لها حضور مراسم دفن سيف الإسلام القذافي    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بزراعي البحيرة    مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    «الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    حافظ الشاعر يكتب عن : حين يكون الوفاء مبدأ.. والكلمة شرفا ..تحية إلى معالي المستشار حامد شعبان سليم    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا كانت معقدة لكنها بناءة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    3 محظورات فى قانون الطفل، تعرف عليها    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    القبض على عامل بمخبز متهم بقتل زميله في الهرم    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    دربي الكرة السعودية.. بث مباشر الآن دون تقطيع الدوري السعودي كلاسيكو النصر والاتحاد شاهد مجانًا دون اشتراك    الخشت: أبو بكر الصديق لم يتسامح مع أعداء الدولة حينما تعلق الأمر بكيانها واستقرارها    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    مقتل 4 أشخاص جراء عاصفة استوائية تسببت في فيضانات وانهيار أرضي في جنوب الفلبين    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد لتوحيد اسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية
نشر في شموس يوم 10 - 07 - 2015


تحقيقا للعدالة وتيسيرا علي المواطنين
مالك وحدة علي المشاع له حق الطعن علي تقديرات الضريبة وفي حالة الميراث يجب اثبات عدم توزيع التركة .
الوحدات العقارية المملوكة لقطاع الاعمال العام خاضعة للضريبة وإعفاء السفن النيلية والعبارات لخضوعها لقوانين اخري .
المنشآت المتعددة الفروع لا تطعن بصورة جماعية وانما عليها الطعن علي تقديرات كل فرع في دائرته الجغرافية
كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن اصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد اسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية في ظل قانون الضرائبالعقارية الجديد وذلك ردا علي التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتي يتم تطبيق هذه القواعد علي جميع الحالات الشبيهة بانحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع.
ومن جانبه صرح المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية ان هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من احد او بعض الملاك لوحدات عقارية علي الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التي تنص علي ان لكل شريك في الشيوع ، الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية.
وفي حالة ان تكون الملكية راجعة لميراث فان القواعد اجازت ايضا قبول الطعن بشرط ان تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة او من احد او بعض الملاك علي الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث .
واشارت الي ان القواعد نصت كذلك علي امتداد اختصاص لجان الطعن ايضا للفصل في المنشات ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في اطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.
واضاف خطاب ان الاخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن و القرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة ماموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصة بناء علي قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشاءات ذات الطبيعة الخاصة " الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات وغيرها "حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف ولجنتين بالاسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنه بالاسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية واخري بقطاع الصعيد من المنيا الي اسوان بالاضافة للوادي الجديد والبحر الاحمر .
وفيما يختص بمحتوي وآلية الاخطار بقرار لجنة الطعن اوضح خطاب ان المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به علي مستوي جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الاساسية للوحدة المطعون علي تقدير قيمتها لاغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون .
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف باداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية الي لجان الطعن اوضح خطاب ان قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات انما كان علي سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم اية مستندات اخري لاثبات احقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي :
 رخصة المباني او اي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن .
 صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ .
تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد .
صورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشاه حديثا .
وقالت ان القواعد اشتملت ايضا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة اساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار ان الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فان السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب اساسا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشات ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات اشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي انه اذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين علي لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه اما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا ان تفصل في طعن لفرع بنكي في اسوان. اما اذا تم الطعن علي تقسيمات داخلية لمركز رئيسي او فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين علي اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد علي هذا الاساس.
وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام اكدت القواعد خضوعها للضريبة .
كما اكدت القواعد ان مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا باداء الضريبة وانما من له حق الملكية او حق الانتفاع او الاستغلال للوحدة العقارية حيث ان عقد الايجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا علي الوحدة المؤجرة وانما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.
(المصدر وزارة المالية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.