السيسي يفتتح 4 مشروعات جديدة، تعرف عليها    السيسي: "صنع في مصر" ليس مجرد شعار بل عهد وطني وهدف عظيم لبناء اقتصاد قوي    صرف منحة عيد العمال لتعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجا    التنمية المحلية: استكمال استعدادات الموجة ال 29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة    مجتبى خامنئي: سنستخدم عوائد مضيق هرمز في تنمية إيران ونتقاسم مصيرا مشتركا مع جيراننا بالخليج    جيش الاحتلال الإسرائيلي: 12 جنديا أصيبوا بانفجار مسيرة قرب شوميرا    محمد عبد الجليل يكتب: صرخة "أسماء" الأخيرة أمام صغارها! زوج يتخلص من زوجته لرفضها العودة إليه!    برئاسة شيخ الأزهر، مجلس أمناء "بيت الزكاة" يعلن زيادة الدعم وتعظيم استفادة المستحقين    الرئيس اللبناني يجدد المطالبة بكشف مصير الأسرى ووقف استهداف فرق الإغاثة    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    تصدير 55 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    وزير الصناعة يمنح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر للمشروعات غير الجادة قبل سحب الأراضي    مجلس الوزراء يوضح حقيقة أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    هندسة المطرية توقع بروتوكول تعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري    أسطول الصمود: الجيش الإسرائيلي احتجز 20 مواطنا تركيا    تقرير.. كأس العالم 2026.. 13 مليار دولار تجعلها الأضخم في تاريخ الرياضة عالميًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.. والقنوات الناقلة    صلاح خارج قمة ليفربول ومانشستر يونايتد    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    بسبب السرعة الزائدة.. إصابة سائق بعد اصطدامه بعامود إنارة في المقطم    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط شخص لاتهامه بسرقة سيارة ربع نقل تابعة لحي الهرم بالجيزة    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    وزيرة الإسكان تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من المدن الجديدة    رئيس القادرية الكسنزانية: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو تجلٍ للنور الإلهي ونحتفل بذكراه وفق التقويم الميلادى كل عام    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    خطوة تصعيدية جديدة.. الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    نادي السينما الأفريقية يعرض "كولونيا" في الهناجر السبت المقبل    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    زيلينسكي: دعم أمريكي ب100 مليون دولار لإصلاح هيكل تشرنوبل الواقي    بعد واقعة ⁠مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة ⁠القدم، كندا تمنع قادة الحرس الثوري من دخول أراضيها    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سامية حسين : توحيد أسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية تحقيقا للعدالة
نشر في أموال الغد يوم 09 - 07 - 2015

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية في ظل قانون الضرائب العقارية الجديد وذلك ردا علي التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتي يتم تطبيق هذه القواعد علي جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع.
وأوضحت في بيان رسمي اليوم أن القواعد نصت كذلك علي امتداد اختصاص لجان الطعن أيضا للفصل في المنشات ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.
وقالت ان القواعد اشتملت أيضا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة اساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار ان الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيز ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فان السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب اساسا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشات ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي انه اذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين علي لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه اما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا ان تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان. أما إذا تم الطعن علي تقسيمات داخلية لمركز رئيسي او فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين علي اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد علي هذا الأساس، وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام أكدت القواعد خضوعها للضريبة .
كما أكدت القواعد ان مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما من له حق الملكية او حق الانتفاع او الاستغلال للوحدة العقارية حيث أن عقد الإيجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا علي الوحدة المؤجرة وإنما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.
وفي حالة ان تكون الملكية راجعة لميراث فان القواعد أجازت أيضا قبول الطعن بشرط ان تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة او من احد او بعض الملاك علي الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث .
ومن جانبه صرح المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية ان هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من احد او بعض الملاك لوحدات عقارية علي الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التي تنص علي ان لكل شريك في الشيوع ، الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية.
واضاف خطاب ان الاخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن و القرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة ماموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصة بناء علي قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشاءات ذات الطبيعة الخاصة " الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات وغيرها "حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف ولجنتين بالاسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنه بالاسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية واخري بقطاع الصعيد من المنيا الي اسوان بالاضافة للوادي الجديد والبحر الاحمر .
وفيما يختص بمحتوي وآلية الاخطار بقرار لجنة الطعن اوضح خطاب ان المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به علي مستوي جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الاساسية للوحدة المطعون علي تقدير قيمتها لاغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون .
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف باداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية الي لجان الطعن اوضح خطاب ان قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات انما كان علي سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم اية مستندات اخري لاثبات احقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي :
1- رخصة المباني او اي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن .
2- صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ
3- تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد .
4- صورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشاه حديثا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.