ماذا تعنى الوكالة ؟ تعريف الوكالة فى اللغة التفويض تقول فوضت أمرى إلى الله لإى وكلته إليه كما تأتى بمعنى الحفظ ومنه قوله تعالى " حسبنا الله ونعم الوكيل " واصطلاحا تفويض الشخص غيره مقام نفسه فى أمر معلوم مملوك له يقبل النيابة شرعاً ما هو حمكها ؟ الوكالة من الأمور الضرورية لمواجهة اختلاف الناس فى قدراتهم وخبراتهم فقد يكون لدى الإنسان المال ولا يستطيع الإتجار والتعامل مع الغير وقد تكون لديه الخبرة لكنه لا يجد الوقت لإدارته فيوكل غيره هل توجد أدلة على مشروعية الوكالة ؟ قال تعالى " وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا " ففيها توكيل أهل الكهف لأحدهم لشراء طعام لهم وفى قصة يوسف عليه السلام " اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ " وفيها توكيل يوسف لأخوته بالذهاب بقميصه إلى أبيه وفى ورود الوكالة فى هذه الأيات فى القرأن فى شرائع من قبلنا اقرار لها وشرع لنا ومن السنة توكيل النبى للصحابة لجمع الزكاة وتوكيله من يقبل عنه الزواج وأخر لشراء شاه له والإجماع أيضاً على مشروعيتها ما هى أركان الوكالة ؟ 1- الموكل : هُوَ مَنْ يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ، 2- الوكيل : هُوَ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَكَالَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيل مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكِّل مِنَ الْعَقْل فَلاَ يَجُوزُ تَوْكِيل الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ 3- محل الوكالة : وموضوعها ما الشروط الواجب توافرها فى الموكل ؟ يشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله: كالمجنون والصبي غير المميز، فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما غيره، لأن كلا منهما فاقد الاهلية، فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعا محضا، مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية. فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح. وماذا عن شروط الوكيل ؟ ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز فإنه لا يصح توكيله وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكفى أن يكون الوكيل عاقلاً بحيث يفهم مضمون ما يكلف به من أعمال وهو ما ذهب إليه الأحناف أما بالنسبة للشافعية يشترطون فى الوكيل ما يشترط فى الموكل وذهب الحنابلة إلى صحة توكيل المجور عليه فى الأمور اليسيرة المباح له أصلاً فعلها