حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأهيل من لديهم نزعة إجرامية
نشر في شموس يوم 25 - 05 - 2021

الخطورة الإجرامية هي حالة في الشخص تتكون من تفاعل عدة عوامل، نفسية واجتماعية وغالبا ما تؤدي إلى بروز ظاهر الجريمة، وتلعب هذه الخطورة دورا مهما في النظم الجنائية الحديثة، ذلك أن الغرض من العقوبة لم يعد قاصرا على توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة لردعه، بل يتعداه إلى غرض آخر وهو إعادة إصلاح المجرم وتأهليه .
وبما أن مرتكبي الجرائم يتفاوتون في أحوالهم النفسية وفي الظروف الاجتماعية المحيطة بكل منهم، فإن الخطورة الإجرامية تتفاوت من مجرم إلى آخر، مما يستوجب تبعا لذلك اختيار الجزاء الملائم بالنسبة لكل واحد منهم بغية تحقيق الغرض الحقيقي للجزاء وهو إصلاح المجرم، إذ أن ما يناسب احد المجرمين من الجزاءات وفقا لدرجة خطورته الإجرامية قد لا يكون مناسبا لمجرم آخر ارتكب نفس الجريمة ولديه خطورة إجرامية اقل .
أن الكشف عن حالة الخطورة الإجرامية ليس بالأمر السهل لان ذلك يستلزم إتباع أساليب علمية تعتمد على دراسة منهجية لشخص المجرم ومعرفة حالته النفسية وظروفه الاجتماعية التي أحاطت به وقت ارتكابه لجريمته .
وقد ظهرت منذ قرنين من الزمان، تيارات فكرية ونظريات متعددة تهدف جميعها إلى مقاومة ظاهرة الاجرام، باعتبارها احد أخطر عوامل الشر التي تلحق الاذى بالمجتمع .
وتحرص المجتمعات وهي تحارب ظاهرة الاجرام، على مراعاة مبدأ الشرعية واعتبارات العدالة، لكونها من القيم الثابتة التي تقوم عليها السياسة الجنائية في التشريعات المختلفة، إذ يقوم مبدأ الشرعية على فكرة أن على الدولة أن تحدد سلفا الافعال الجرمية التي تعطيها حق التدخل بالعقاب عند ارتكابها، كما أن عليها أن تحدد العقوبة أو الجزاء الذي ينبغي توقيعه على الجاني ارضاء للشعور العام وتحقيقا للعدالة .
ويقتضي تحقيق العدالة وجود تناسب دقيق بين درجة جسامة الفعل الجرمي ودرجة جسامة الجزاء الجنائي من حيث نوعه ومقداره وأسلوب تنفيذه من جهة، وان يتناسب هذا الجزاء مع شخصية المجرم وظروفها وبواعثها على الاجرام من جهة اخرى، وهذا يعني ضرورة أن يتناسب الجزاء مع مدى جسامة الجريمة بالدرجة الأولى، مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الخطورة الإجرامية لمرتكب الجريمة، ومدى إستعداده أو ميله للاجرام
، لأن الجناة يتباينون في شخصياتهم وفيما يعتمل في نفسية كل منهم، وفي الظروف المحيطة بهم، وبذلك، تتفاوت درجة الخطورة الإجرامية بمقدار التفاوت في مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي
ومع تطور المجتمعات، فقد تطور النظام العقابي، وتبعا لذلك تطور مفهوم العقوبة، ولكن الغرض منها وهو مكافحة الجريمة بقي كما هو، إلا أن طريقة الوصول لتحقيق هذا الهدف قد تغيرت، وصارت النظرة إلى الجانح تأخذ منحى آخر، فبدلا من اعتبار مرتكب الجريمة عدوا للمجتمع، مما كان يبرر توقيع اقسى العقوبات عليه، اصبح مرتكب الجريمة عبارة عن شخص خضع لتأثير بعض العوامل المفسدة، فانحرف عن جادة الصواب. وبناء على هذه النظرة الجديدة للجريمة وللمجرم، اصبح من الواجب عند توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة، أن يوجه هذا الجزاء نحو تحقيق غرض اكثر جدوى من اللوم والتنكيل، وهو إصلاح الجانح وإعادة تأهيلة
، وفي هذا السياق، فإن القاضي حين يصدر حكمة بالإدانة، سوف يستند إلى عدة عوامل عند اختياره للجزاء الجنائي، وهذه العوامل تظهر في مجموعها حالة المجرم، مما يسهل على القاضي اختيار الجزاء المناسب الذي يمكن أن يتحقق به صلاح الجانح وإعادة تأهيله، ذلك أن معرفة السوابق القضائية للمجرم واخلاقه وبيئته و حالته النفسية والعصبية تكشف عن مدى الإستعداد الجرمي لديه وعن مدى خطورته الإجرامية، الأمر الذي يتيح للقاضي فرصة اختيار الجزاء الاكثر ملاءمة لحالة هذا المجرم من اجل مواجهة خطورته ووقاية المجتمع منها .
وهكذا نشأت فكرة الخطورة الإجرامية، ويرجع الفضل في نشأتها لأبحاث ودراسات المدرسة الوضعية في إيطاليا، والتي نادت بوجوب أن يتحدد رد الفعل القضائي ضد الجريمة وفقا للخطورة الإجرامية للجاني، رافضة بذلك فكرة المدرسة التقليدية التي كانت تنادي بالمقاصة بين الجريمة والعقوبة (4). إذ أن المدرسة الوضعية تنكر مبدأ حرية الاختيار لدى الجاني، وتتجه إلى القول بحتمية الظاهرة الإجرامية Determinism، أي مبدأ الجبرية، ومعناه أن المجرم ينقاد إلى الجريمة تحت تأثير عوامل عدة، منها ما هو داخلي يرجع إلى التكوين العضوي والنفسي للمجرم، ومنها ما هو خارجي يرجع إلى بيئة هذا المجرم وظروفه وما دام الأمر كذلك فليس هناك وجه لمساءلته أو لومه على أساس اخلاقي،
ولكنه يسأل اجتماعيا باعتباره مصدر خطر على المجتمع، مما يستوجب وقاية المجتمع منه، وذلك باتخاذ تدابير إحترازية ضده، وتعد مثل هذه التدابير الوسيلة الاكثر ملاءمة للدفاع الاجتماعي، وهي تهدف إلى توقي الخطورة الإجرامية للمجرم وذلك بوضعه في مركز لا يستطيع فيه الاضرار بالمجتمع
. وبذلك، ظهر اتجاه فكري هدفه الدفاع الاجتماعي ضد ظاهرة الجريمة، وهو يقضي بوجوب التركيز على مركتب الجريمة وعلى درجة خطورته ووضع التدابير الملائمة لمواجهة هذه الخطورة، وذلك من منطلق أن الغرض من العقوبة يجب أن يكون دائما هو حماية المجتمع من الجريمة، ولكي يتسنى تحقيق هذا الغرض، فلا بد وان يتجه الجزاء الجنائي نحو هدف معين هو إصلاح المجرم من جهة ووقاية المجتمع من أن تقع جريمة اخرى مستقبلا من جهة اخرى
، وبناء عليه، فقد نادى الفقه بضرورة تنظيم العقاب على وجه يصلح المجرم أو يبعد اذاه عن المجتمع أن كان هذا المجرم غير قابل للاصلاح فالمجرم يجب أن يكون هو المقصود بالعقاب دون جريمته ما دام أن الغرض من العقاب هو اصلاحه قبل اي شيء آخر(.
وبظهور حركة الدفاع الاجتماعي، كثر الجدل الفقهي حول مفهوم الخطورة الإجرامية والتدابير التي تتخذ لمواجهتها، وقد اختلفت الاراء تبعا لتأثر كل منها بالنظريات الفلسفية والعقابية الحديثة
. ولعل اهم الآراء التي برزت في هذا المجال ما نادى به المستشار مارك انسل لمجابهة خطورة المجرم بارساء قواعد جديدة لسياسة جنائية جديدة لا تحل كثيرا بالمناقشات والجدل الفقهي وتتسم بنزعة إنسانية تحرص على كرامة الفرد ولو كان مرتكبا لجريمة كما تحرص في الوقت نفسه على حماية القيم الراسخة في المجتمع، فهي تعترف بالمسؤولية الاخلاقية كأساس للمسؤولية الجزائية، وهي حريصة ايضا على الطابع القانوني للنظام الجنائي وتعترف للقضاء بدوره الأساسي فيه
وينادي مارك آنسل بموقف إيجابي فعال لمواجهة الخطرة الإجرامية وذلك بتحديد الجزاء الجنائي بما يتلاءم مع مدى إستعداد المجرم للتأهيل والاصلاح مما يتعين معه الاعتداد بشخصية المجرم بما تنطوي عليه من خطورة، وعلى ذلك فإن حركة الدفاع الاجتماعي الجديد تجعل من فكرة الخطورة الإجرامية معيارا لتحديد مضمون الجزاء الجنائي، ولا تجعل منها بديلا لفكرة المسؤولية الاخلاقية لتحديد مضمون الجزاء الجنائي، الذي لا يجوز توقيعه إلا على مجرم توافرت لديه حرية الاختيار
وقد ذاعت تعاليم هذه المدرسة بعد أن حظيت باهتمام الباحثين في ظاهرة الجريمة من شتى انحاء العالم ومن مختلف الجنسيات. كما تأثرت تشريعات عديدة بهذه الاتجاهات الحديثة، واخذت بقدر من هذه الافكار، وتمسك بعضها بفكرة الخطورة الإجرامية، فأصبحت هذه الفكرة ظاهرة تشريعية منذ اوائل القرن العشرين، وقد اشترطت معظم هذه التشريعات أن يكون الشخص قد إرتكب جريمة تظهر طبيعتها والظروف المحيطة بها خطورة مرتكبها وإحتمال ارتكابه لجرائم جديدة في المستقبل حتى يمكن الاعتداد بالحالة الخطرة لديه
. ونذكر من هذه التشريعات قانون العقوبات الإسباني الصادر في عام 1928، وقانون العقوبات الايطالي لسنة 1930، وقانون العقوبات البرازيلي لسنة 1940، وكذلك قانون الاوروجواي لسنة 1941، وقد اتجهت طائفة من التشريعات، ومنها قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1958، إلى الاعتداد ببعض حالات الخطورة السابقة على ارتكاب الجريمة وذلك من اجل وقاية المجتمع من إحتمال وقوع الجريمة مستقبلا .
وبالنسبة للمشرع الاردني، فإنه لم يأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية بصورة صريحة إذ نجد أن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ينص في المادة 28 على بعض التدابير الاحترازية التي قد تطبق على مرتكب الجريمة بالاضافة إلى العقوبات التي فرضها هذا القانون،
ومثال على ذلك الاخذ بالتدابير الاحترازية المانعة للحرية بالنسبة لكل من قضى عليه بالحجز في مأوى احترازي، إذ يودع في مستشفى خاص حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته ( المادة /92 من قانون العقوبات ).
كما أن المشرع الاردني – كالمشرع الفرنسي – يتجه إلى الاعتداد ببعض حالات الخطورة السابقة على ارتكاب الجريمة كحالة الحدث المتشرد التي وردت في قانون الاحداث لسنة 1968 وحالة الإشتباه التي وردت في قانون منع الجرائم الصادر عام 1954.
العقوبات البديلة التى يطرحها مشروع القانون بديلاً عن الحبس، هى العمل لصالح المجتمع بالمشروعات القومية أو المتوسطة أو الصغيرة، كعقوبة بديلة عن الحبس، ودفع "السجين" للتشغيل وتعلم حرفة براتب رمزي، وكذلك تفريغ السجون المقتظة بأصحاب «الجرائم البسيطة»، وهى التى لا تنطوى على خطورة إجرامية، وإنعاش خزينة الدولة.
والهدف الأسمى، هو تقويم سلوك المحكوم عليهم، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات والتجارب الأمنية والاجتماعية خطورة دمج المحكوم عليهم فى جرائم بسيطة مع معتادى الإجرام وذوى الخطورة الإجرامية، لأن ذلك الاختلاط هو الأساس فى تكوين فكر وعقيدة ونزعة إجرامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.