وزير الخارجية يشارك في جلسة للبنك الدولي حول تعزيز الإنتاج الصحي    مشروع ضخم لتطوير جزء من التراث السكندرى    «نهر» السياسة المصرية.. و«حرائق» الإقليم    انطلاق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    صراع الدم والميراث.. علقة شوم بين شقيقين تنتهي بفضيحة تصوير وتشهير    إصابات خفيفة نجاة 31 تلميذًا فى تصادم أتوبيس ونقل بطريق القصير – سفاجا    محافظ البحر الأحمر: معرض شلاتين للكتاب يُجسّد توجيهات القيادة السياسية    بابا الفاتيكان يحث على السلام والمصالحة خلال زيارته للكاميرون    المانحون يتعهدون بتقديم أكثر من 1.3 مليار يورو للسودان في مؤتمر برلين    وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر من قضية فلسطين ويبحث مع البنك الدولي إعمار غزة    رويترز: الشيوخ الأمريكي يصوت لدعم ترامب في استمرار الضربات على إيران    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    رغم الإخفاق الأوروبي.. ليفربول يفاجئ جماهيره بقرار أرني سلوت    وزير الشباب يستقبل ممدوح الششتاوي لبحث خطط تطوير السياحة الرياضية    صندوق النقد يحذر أمريكا من تزايد إصدار السندات الأمريكية    محافظ القليوبية يشهد تسليم أول عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين.. صور    القبض على سائق شركة نقل ذكي لاتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بالتجمع    "ميني باص الرعب".. سقوط المتهم بالتعدي على سيدة وتوجيه إشارات خادشة لها    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي وربط البحث العلمى    مدين يتعاون مع أحمد سعد للمرة الثالثة في ألبومه الجديد    فريق الجراحة بمستشفى زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم بالبطن يزن 20 كيلوجراما    اعتماد وحدة طب أسرة السناقرة ببرج العرب من هيئة الرقابة الصحية    إنقاذ حياة طفلة بعد 10 أيام من ابتلاعها «سوستة» بمستشفى جامعة بني سويف    الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد منطقتي سقارة وميت رهينة    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    تسليم آلاف الأفدنة في رأس الحكمة.. والحكومة تتابع التنفيذ والتعويضات    الطلاق .. نزيف صامت    حماس تستهجن تصريح نائب الرئيس الأمريكي بشأن إدخال المساعدات لغزة    "فتبينوا"، نصيحة من رئيس جامعة الأزهر لطلاب كلية الإعلام بشأن التعامل مع الأحداث    مراسم تسليم الشارة الدولية لحكام الكرة المصرية لعام 2026.. فيديو    هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الإثنين والخميس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رزان جمال بإطلالة كلاسيكية تعود إلى القرن ال 19 في البوستر الفردي ل"أسد"    عقوبة استعمال أجهزة كشف الرادارات في قانون المرور.. حبس وغرامة ومصادرة الجهاز    محافظ الفيوم يتفقد معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس    الأهلي يهزم الزمالك فى دورى 2006 لكرة اليد    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير الصناعات الدفاعية.. غدا ب"اليوم السابع"    المشدد 5 سنوات لمتهم ببيع وحيازة حشيش على طريق الذراع البحرى بالإسكندرية    مقترحات وأفكار من النجوم في اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية    محافظ الفيوم يتفقد معرض الهيئة المصرية للكتاب بقرية تونس    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملفات الجودة بكليات الحقوق والطب البيطري والإعلام    منتخب اليد 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط بفوز رابع على مونتنيجرو    وكالة الأنباء اللبنانية: غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    جدول امتحانات الثانوية العامة 2026    مشروع الفيلم اليمني المدينة 2008 يحصد جائزة التطوير بمهرجان مالمو للسينما العربية    رافينيا يعتذر عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويحدد طلباته قبل التصعيد    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    10 دول تطالب بوقف فوري للحرب في لبنان    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغزى إشهار جمعية الإخوان المسلمين ألان
نشر في شباب مصر يوم 24 - 03 - 2013

فقد تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين وفقًا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة ،2002 فقد قالت وزيرة الشئون الاجتماعية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2002 . وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها، ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التي ثبتت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقًا للقانون والجمعية برئاسة محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين السابق بذلك يثبت إن الجمعية أشهرت بخلاف جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها الدكتور محمد بديع ونائبة خيرت الشاطر
هذا قول مخالف للدستور ذاته للان النص الدستوري لا يفعل إلا بنص قانوني صادر وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور 2012 وقد نصت المادة رقم 222 من هذا الدستور (المادة ) 222 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور) بالتالي نص هذا التصريح يثبت أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين جاء مخالفا للدستور للان المسئول علي إصدار الموافقة قد صرح أنها أشهرت بالإخطار كما نص الدستور الجديد ونسيت أو تناست إن الدستور الجديد لا يفعل نصوصه إلا من خلال نصوص قانونية أن تحويل جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية أهلية تحت التأسيس في هذا التوقيت محاولة للهروب من مصادرة مقراتها ،ومن المفروض عليها في حالة تحويلها لجمعية أهلية عدم التدخل في السياسة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية والذي يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني. ،أن قديم الإخوان في هذا الوقت بطلب لتحويل الجماعة لجمعية أهلية يوضح حالة الارتباك التي تعيشها الجماعة ،والهروب من الواقع إلى مربع التعقيدات السياسية والقانونية للإفلات من حلها وفقا للقانون ، أن الجماعة تريد بهذا الطلب في هذا التوقيت لفت النظر عما يحدث في البلاد أن الطلب يتجاوز الواقع لأن الجماعة لها مقرات وكان من المتصور أن يتم إعادة هيكلتها ،قبل أن تذوب في جمعية تحت التأسيس.
فقد أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرًا بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها. وقد وضع هذا التقرير في الدعوى التي أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية- في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة. وأضاف التقرير أن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، وتوفى التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.
وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954، وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوصى التقرير بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن أوب النصر الذي تووهي: 1996 والشاوي الذي توفى في 2009، وتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم. وأشار التقرير إلى أن الإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها، وبعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء.
وقد نص القانون لائحته التنفيذية موانع والحظر الوارد علي الجمعيات الأهلية وهي :-
تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
• أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات.
• استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
• حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:
1 القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
2 الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.
3 إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.
4 تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.
كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:
1 المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.
2 منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.
3 ولا يُعد نشاطاً محظوراً في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
إن جمعية الإخوان المسلمين تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين للان إشهار الجمعية كجمعية أهلية وفق القانون الحالي تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين التي تنص لائحاتها الصادرة في 2009 علي الأتي
مادة (1) الهيئات الرئيسية
أولاً- المرشد العام ثانيًا- مكتب الإرشاد ثالثًا- مجلس الشورى رابعًا- مجالس شورى المحافظات خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات
الباب الأول: الشورى ومكتب الإرشاد
الفصل الأول
مادة (2)
المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة.
مادة (3)
للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها.
مادة (4)
في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته.
مادة (5)
في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
الفصل الثاني: مكتب الإرشاد
مادة (6): مكتب الإرشاد
هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
مادة (7): تكوين مكتب الإرشاد
يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام- من:
أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل.
ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية.
ج) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله. وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله.
مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي:
أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل.
ج) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى.
د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته، ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى.
ه) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجبر الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين.
و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية.
وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو.
وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة.
بناء علي ذلك
أن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفي حال إشهارها فعلى وزير التضامن الاجتماعي أن يقوم بحلها فورا. ، لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسي، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية تقول إن العمل السياسي من تقديم مرشحين للانتخابات أو تمويل الانتخابي مخالف للقانون". أن الجماعة تمارس العمل السياسي عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة، كما أنها تدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هي والحزب على الدعاية الانتخابية". أن جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، أصبح محظور عليها ممارسة العمل والنشاط السياسي لا بذراع ولا بغير ذراع. إن جماعة الأخوان وفقا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية وأن تكون بعيدة عن العمل السياسة وتعمل فقط في مجال العمل الأهلي، وتلتزم بحكم القانون في مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر.
--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.