أكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى أنه يمكن إلغاء الحكم الصادر بوقف انتخابات الرئاسة فى حالة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل أصحاب الشأن وهم اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية. وقال المستشار حسن في تصريح خاص لموقع "أخبار مصر" الأربعاء، إذا قام المجلس العسكري إذا قام بإصدار قرار بدعوة الناخبين لإجراء الإنتخابات بدلا من اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، فيمكن اجراء الإنتخابات فى موعدها. وأشار أن الحكم صدر بناء على أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة من المفترض أن يصدر من المجلس العسكرى المنوط بأعمال رئيس الجمهورية وليس من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وبناء عليه صدر لحكم ببطلان هذه الدعوى. كانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية قد أصدرت قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق، المقامة من وائل بهجت ذكرى، كما قضت المحكمة بقبول الطلب الأول والثانى بوقف القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7-3-2012 من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، فيما تضمنه بمادته الأولى بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بالاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المخصصة لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وقضت المحكمة بوقف الانتخابات، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد. وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامى مقيم الدعوى، بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى. كان وائل بهجت المحامى قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسى والمادة 28 من الإعلان الدستورى للمحكمة الدستورية العليا.