تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الدفاع الشرعى فى القانون كسبب من اسباب الاباحة
نشر في شباب مصر يوم 02 - 02 - 2020

مما لاشك فيه أن هناك اتفاق فى معظم النظم القانونية فى مختلف بلدان العالم، على أن وجود خطر بالاعتداء على نفس أو مال اى شخص، يبيح لهذا الشخص دفع هذا الخطر بنفسه أو بمعرفة الغير من أجل أن يحافظ على حياته وماله، وفى هذه الحالة ينشأ للمعتدى عليه حق الدفاع الشرعى بموجب النصوص القانونية، وقد نظم قانون العقوبات المصرى حق الدفاع الشرعى فى المواد من 245 – 251 ، فهو حق مقرر بمقتضى القانون لحماية كل ما يقع على النفس أو المال من خطر الاعتداء من قبل البعض، ويعتبر من اسباب الاباحة التى نص عليها القانون ، ففيه يتجرد فعل المعتدى عليه لمواجهة الخطر من صفة التجريم ويعتبر مباحاً ، وهنا يمكن تقرير مفهوم لحق الدفاع الشرعى فهو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ، ويهدد بالإيذاء حق يحميه القانون. وقد وضع القانون شروطاً لتحقق حالة الدفاع الشرعى، فالدفاع يقوم على توافر عنصرين رئيسيين هما: العدوان أو الاعتداء والدفاع ، وقد اشترط القانون فى العدوان على النفس أو المال أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس والمال، فلابد أن يكون الاعتداء غير مشروع ويشكل جريمة على نفس ومال الشخص المعتدى عليه أو الغير، كما اشترط أن يكون الخطر حال الوقوع أى أن يكون وشيك الوقوع ، ويتقرر حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهى بعد، والخطر الوشيك الوقوع هو الذى لم يبدأ بعد ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه أى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه ، أما عن شروط الدفاع فقد نص القانون على ضرورة توافر شروط لدفاع المعتدى عليه ويتمثل الشرط الأول فى اللزوم أى لزوم الدفاع والشرط الثانى يتمثل فى التناسب أى تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء. أما عن شرط لزوم الدفاع فيجب أولا على المدافع أن يلجأ إلى الأفعال المشروعة قبل أن يلجأ إلى استخدام حقه فى الدفاع فإن استطاع درء هذا الخطر فلا مجال هنا للقول باستعمال حق الدفاع ، وأن كان فى استطاعته اللجوء إلى السلطات العامة لدفع الخطر الوشيك الوقوع فهنا فعل الدفاع لا يصبح لازماً لدرء هذا الخطر، ويتمثل الشرط الثانى فى التناسب ويقصد به ضرورة تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء وجسامته أى تتناسب وسيلة الددفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان الاعتداء باليد فالدفاع لابد أن يكون باليد وإذا كان الاعتداء بالسلاح فيكون الدفاع بالسلاح ، وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذى تعرض له المدافع. فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضرراً أشد ممن كان يلحقه الأخير أو ينوى احداثه. فعلى سبيل المثال أجاز قانون العقوبات فى المادة 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس وأباح القتل العمد إذا كان يقصد به دفع أحد الامور الآتية:
أولا: فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا: إتيان إمراة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا: اختطاف إنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.