وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    جوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى السيلة الحارثية غرب جنين    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طفليها بالعمرانية    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الدفاع الشرعى فى القانون كسبب من اسباب الاباحة
نشر في شباب مصر يوم 02 - 02 - 2020

مما لاشك فيه أن هناك اتفاق فى معظم النظم القانونية فى مختلف بلدان العالم، على أن وجود خطر بالاعتداء على نفس أو مال اى شخص، يبيح لهذا الشخص دفع هذا الخطر بنفسه أو بمعرفة الغير من أجل أن يحافظ على حياته وماله، وفى هذه الحالة ينشأ للمعتدى عليه حق الدفاع الشرعى بموجب النصوص القانونية، وقد نظم قانون العقوبات المصرى حق الدفاع الشرعى فى المواد من 245 – 251 ، فهو حق مقرر بمقتضى القانون لحماية كل ما يقع على النفس أو المال من خطر الاعتداء من قبل البعض، ويعتبر من اسباب الاباحة التى نص عليها القانون ، ففيه يتجرد فعل المعتدى عليه لمواجهة الخطر من صفة التجريم ويعتبر مباحاً ، وهنا يمكن تقرير مفهوم لحق الدفاع الشرعى فهو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ، ويهدد بالإيذاء حق يحميه القانون. وقد وضع القانون شروطاً لتحقق حالة الدفاع الشرعى، فالدفاع يقوم على توافر عنصرين رئيسيين هما: العدوان أو الاعتداء والدفاع ، وقد اشترط القانون فى العدوان على النفس أو المال أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس والمال، فلابد أن يكون الاعتداء غير مشروع ويشكل جريمة على نفس ومال الشخص المعتدى عليه أو الغير، كما اشترط أن يكون الخطر حال الوقوع أى أن يكون وشيك الوقوع ، ويتقرر حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهى بعد، والخطر الوشيك الوقوع هو الذى لم يبدأ بعد ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه أى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه ، أما عن شروط الدفاع فقد نص القانون على ضرورة توافر شروط لدفاع المعتدى عليه ويتمثل الشرط الأول فى اللزوم أى لزوم الدفاع والشرط الثانى يتمثل فى التناسب أى تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء. أما عن شرط لزوم الدفاع فيجب أولا على المدافع أن يلجأ إلى الأفعال المشروعة قبل أن يلجأ إلى استخدام حقه فى الدفاع فإن استطاع درء هذا الخطر فلا مجال هنا للقول باستعمال حق الدفاع ، وأن كان فى استطاعته اللجوء إلى السلطات العامة لدفع الخطر الوشيك الوقوع فهنا فعل الدفاع لا يصبح لازماً لدرء هذا الخطر، ويتمثل الشرط الثانى فى التناسب ويقصد به ضرورة تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء وجسامته أى تتناسب وسيلة الددفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان الاعتداء باليد فالدفاع لابد أن يكون باليد وإذا كان الاعتداء بالسلاح فيكون الدفاع بالسلاح ، وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذى تعرض له المدافع. فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضرراً أشد ممن كان يلحقه الأخير أو ينوى احداثه. فعلى سبيل المثال أجاز قانون العقوبات فى المادة 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس وأباح القتل العمد إذا كان يقصد به دفع أحد الامور الآتية:
أولا: فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا: إتيان إمراة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا: اختطاف إنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.