مما لاشك فيه أن هناك اتفاق فى معظم النظم القانونية فى مختلف بلدان العالم، على أن وجود خطر بالاعتداء على نفس أو مال اى شخص، يبيح لهذا الشخص دفع هذا الخطر بنفسه أو بمعرفة الغير من أجل أن يحافظ على حياته وماله، وفى هذه الحالة ينشأ للمعتدى عليه حق الدفاع الشرعى بموجب النصوص القانونية، وقد نظم قانون العقوبات المصرى حق الدفاع الشرعى فى المواد من 245 – 251 ، فهو حق مقرر بمقتضى القانون لحماية كل ما يقع على النفس أو المال من خطر الاعتداء من قبل البعض، ويعتبر من اسباب الاباحة التى نص عليها القانون ، ففيه يتجرد فعل المعتدى عليه لمواجهة الخطر من صفة التجريم ويعتبر مباحاً ، وهنا يمكن تقرير مفهوم لحق الدفاع الشرعى فهو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ، ويهدد بالإيذاء حق يحميه القانون. وقد وضع القانون شروطاً لتحقق حالة الدفاع الشرعى، فالدفاع يقوم على توافر عنصرين رئيسيين هما: العدوان أو الاعتداء والدفاع ، وقد اشترط القانون فى العدوان على النفس أو المال أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس والمال، فلابد أن يكون الاعتداء غير مشروع ويشكل جريمة على نفس ومال الشخص المعتدى عليه أو الغير، كما اشترط أن يكون الخطر حال الوقوع أى أن يكون وشيك الوقوع ، ويتقرر حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهى بعد، والخطر الوشيك الوقوع هو الذى لم يبدأ بعد ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه أى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه ، أما عن شروط الدفاع فقد نص القانون على ضرورة توافر شروط لدفاع المعتدى عليه ويتمثل الشرط الأول فى اللزوم أى لزوم الدفاع والشرط الثانى يتمثل فى التناسب أى تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء. أما عن شرط لزوم الدفاع فيجب أولا على المدافع أن يلجأ إلى الأفعال المشروعة قبل أن يلجأ إلى استخدام حقه فى الدفاع فإن استطاع درء هذا الخطر فلا مجال هنا للقول باستعمال حق الدفاع ، وأن كان فى استطاعته اللجوء إلى السلطات العامة لدفع الخطر الوشيك الوقوع فهنا فعل الدفاع لا يصبح لازماً لدرء هذا الخطر، ويتمثل الشرط الثانى فى التناسب ويقصد به ضرورة تناسب فعل الدفاع مع خطر الاعتداء وجسامته أى تتناسب وسيلة الددفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان الاعتداء باليد فالدفاع لابد أن يكون باليد وإذا كان الاعتداء بالسلاح فيكون الدفاع بالسلاح ، وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذى تعرض له المدافع. فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضرراً أشد ممن كان يلحقه الأخير أو ينوى احداثه. فعلى سبيل المثال أجاز قانون العقوبات فى المادة 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس وأباح القتل العمد إذا كان يقصد به دفع أحد الامور الآتية: أولا: فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. ثانيا: إتيان إمراة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. ثالثا: اختطاف إنسان.