نقابة المعلمين تحذر من التعامل مع أشخاص غير مسؤولين بصندوق الزمالة    صور.. تفاصيل زيارة رئيس الأركان إلى تركيا لبحث التعاون العسكري    جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    مدبولي: "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" ركيزة رئيسية لتوطين الصناعة في مصر    إيران: سلطنة عمان ستتولى تنسيق الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن    الدفاع الهندية: الضربات الباكستانية كانت عشوائية واستهدفت مراكز دينية ومدنيين    6 أهداف تنُهي الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو (فيديو)    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    الوجه الآخر.. مانشستر يونايتد وتوتنهام يواصلان السقوط في الدوري الإنجليزي    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    "توصيات لجنة التخطيط".. تفاصيل زيارة بيوليس للزمالك ومنصبه المحتمل وحضور مباراة بيراميدز    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    إحالة متهم بقتل 3 من أبناء عمومته في سوهاج إلى المفتي    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    الليلة.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    حين رفض صنع الله إبراهيم جائزة ملتقى الرواية.. جدل لا ينتهى حول موقف المثقف من جوائز الدولة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    تسوس وتصبغ الأسنان- ما الفرق بينهما؟    القاصد يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم المتميزين    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض: ذراع أساسي للمنظومة الطبية    ضمن الموجة 26 بقنا.. إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بأطفيح    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    ضبط طالب تعدى على آخر بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية في الزاوية الحمراء    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي الفصائل الفلسطينية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    مدرب منتخب غانا قبل مباراة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تسمح بنشاط التخصيم للمستهلك النهائى
نشر في شباب مصر يوم 11 - 08 - 2014

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 109 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم ، والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعه الأخير. والتى تضمنت لأول مرة السماح بتخصيم الحقوق المالية على مدين يعد مستهلكاً نهائياً وذلك وفقاً لشروط محددة، بعد أن كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر. على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية و خدمات السفر والسياحة و الخدمات الطبية وخدمات الإتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصرى وألا يقل أجل إستحقاقها عن ثلاثين يوماً .
وأوضح سامى ل" اليوم السابع" أن القرار نص على أنه يشترط لمباشرة نشاط التخصيم فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه ، و أن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط ، وأن يتضمن الهيكل الإدارى لشركة التخصيم إدارة مستقلة لإدارة العمليات المرتبطة بهذا النوع من النشاط ، وأن يكون لها مدير مسئول متفرغ . إضافة لذلك أن يكون البائع قد مارس النشاط المراد تخصيم الحقوق المالية المرتبطة به لمدة سنة ميلادية كاملة على الاقل ، وأن يكون قد أصدر قوائم مالية مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات عن العام المالى الأخير ، وألا يقل حجم نشاط البائع فى السنة المالية السابقة عن 25 مليون جنية مصرى وألا تقل حقوق الملكية عن خمسة ملايين جنية مصري. ويجوز للمخصم إشتراط وجود تغطية تأمينية لمخاطر تعثر المدين من إحدى شركات التأمين أو إشتراط حق الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد فى تاريخ الإستحقاق أو أى من الضمانات الأخرى التى تراها مناسبة، ويجب أن يتضمن العقد نوع الضمان المتفق عليه فى حالة وجوده.
وأضاف " سامى" أن القرار اشترط ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائي بالسداد (المدين في حالة عدم ضمان البائع ليسار المدين، والبائع في حالة ضمانه ليسار المدين) عن 20% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو عن 25% في حالة وجود كيانات مرتبطة. ويقصد بالكيانات المرتبطة الشركات القابضة، والتابعة، والشقيقة شريطة ألا تقل نسبة المساهمة عن 20%. وفي الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً يجب ألا تزيد التعاملات مع مدين واحد وزوجه وأولاده القصر عن 5% من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل فى حساب النسبة المشار اليها التعاملات التى تتم مع الشركات التى تزيد نسبة ملكية أياً من الأشخاص المشار اليهم عن 50% من رأسمالها.
وأوضح "سامى" أنه يقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع و تقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. ويشار شركة التخصيم – مشترى الحقوق المالية – ب (المخصم)، ويشار إلى بائع البضائع ومقدم الخدمات – بائع الحقوق المالية – ب (البائع)، ويشار إلى مشترى البضائع ومتلقى الخدمات – المدين بالحقوق المالية – ب (المدين)، ويكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين فى جمهورية مصر العربية، ويكون دولياً عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية. ويجوز للمخصم إعادة تخصيم الحقوق المالية المشتراه من خلال نقلها إلى مخصم أخر أو إلى شركة إعادة التخصيم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.