أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 109 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم ، والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعه الأخير. والتى تضمنت لأول مرة السماح بتخصيم الحقوق المالية على مدين يعد مستهلكاً نهائياً وذلك وفقاً لشروط محددة، بعد أن كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر. على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية و خدمات السفر والسياحة و الخدمات الطبية وخدمات الإتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصرى وألا يقل أجل إستحقاقها عن ثلاثين يوماً . وأوضح سامى ل" اليوم السابع" أن القرار نص على أنه يشترط لمباشرة نشاط التخصيم فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه ، و أن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط ، وأن يتضمن الهيكل الإدارى لشركة التخصيم إدارة مستقلة لإدارة العمليات المرتبطة بهذا النوع من النشاط ، وأن يكون لها مدير مسئول متفرغ . إضافة لذلك أن يكون البائع قد مارس النشاط المراد تخصيم الحقوق المالية المرتبطة به لمدة سنة ميلادية كاملة على الاقل ، وأن يكون قد أصدر قوائم مالية مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات عن العام المالى الأخير ، وألا يقل حجم نشاط البائع فى السنة المالية السابقة عن 25 مليون جنية مصرى وألا تقل حقوق الملكية عن خمسة ملايين جنية مصري. ويجوز للمخصم إشتراط وجود تغطية تأمينية لمخاطر تعثر المدين من إحدى شركات التأمين أو إشتراط حق الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد فى تاريخ الإستحقاق أو أى من الضمانات الأخرى التى تراها مناسبة، ويجب أن يتضمن العقد نوع الضمان المتفق عليه فى حالة وجوده. وأضاف " سامى" أن القرار اشترط ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائي بالسداد (المدين في حالة عدم ضمان البائع ليسار المدين، والبائع في حالة ضمانه ليسار المدين) عن 20% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو عن 25% في حالة وجود كيانات مرتبطة. ويقصد بالكيانات المرتبطة الشركات القابضة، والتابعة، والشقيقة شريطة ألا تقل نسبة المساهمة عن 20%. وفي الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً يجب ألا تزيد التعاملات مع مدين واحد وزوجه وأولاده القصر عن 5% من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل فى حساب النسبة المشار اليها التعاملات التى تتم مع الشركات التى تزيد نسبة ملكية أياً من الأشخاص المشار اليهم عن 50% من رأسمالها. وأوضح "سامى" أنه يقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع و تقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. ويشار شركة التخصيم – مشترى الحقوق المالية – ب (المخصم)، ويشار إلى بائع البضائع ومقدم الخدمات – بائع الحقوق المالية – ب (البائع)، ويشار إلى مشترى البضائع ومتلقى الخدمات – المدين بالحقوق المالية – ب (المدين)، ويكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين فى جمهورية مصر العربية، ويكون دولياً عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية. ويجوز للمخصم إعادة تخصيم الحقوق المالية المشتراه من خلال نقلها إلى مخصم أخر أو إلى شركة إعادة التخصيم .