قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العادلي يطعن بالنقض على حكم إدانته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين
نشر في شمس الحرية يوم 30 - 07 - 2012

تقدم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم الثاني من يونيو الماضي والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد إثر إدانته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأودع المحامي عصام البطاوي «دفاع العادلي» مذكرة الطعن بالنقض قبل أيام قليلة من انتهاء الموعد الرسمي للتقدم بالطعون على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، فيما ينتظر أن يتقدم محامو الرئيس السابق حسني مبارك خلال ساعات بطعن مماثل على حكم السجن المؤبد، وكذا النيابة العامة التي ستتقدم بطعن من جانبها على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من ذات المحكمة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ومساعدي العادلي الستة في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وطلب المحامي البطاوي إلى المحكمة وقف تنفيذ حكم الجنايات لحين الفصل في موضوع القضية، كطلب أولي له، كما طلب في موضوع الطعن بنقض «إلغاء» الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة، أو إعادة المحاكمة مجددا أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وقال دفاع العادلي في مذكرة الطعن – إن المحكمة قد أدانته بتهمة عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير نحو وقف أعمال قتل المتظاهرين حماية لأرواح ومصالح المواطنين بالصورة التي يوجبها منصبه، وهو الأمر الذي يشكل قصورا في التسبيب وفساد في الاستدلال، استنادا إلى أن محاكمة الشخص ومعاقبته يجب ألا تكون إلا بأدلة يقينية جازمة، فضلا عن كون حكم الإدانة لم يتطرق إلى الأدلة على توافر نية القتل ورابطة السببية تدليلا كافيا.
وأضاف دفاع العادلي أن الحكم لم يتضمن صور المساعدة التي قام بها العادلي كأحد صور السلوك الإجرامي لجريمة الاشتراك في القتل، لافتا إلى أن القانون لا يعرف اشتراكا في جريمة بمجرد العلم بها أو حتى الرضاء عنها، فبمجرد العلم بالجريمة وكذا الرضاء بها لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها، وانه لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجاني الفاعل الأصلي للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها.
وذكر الدفاع أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة ولم يوردها صراحة في الحيثيات كصور من جريمة الاشتراك بين العادلي ومبارك على قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن العادلي أبلغ مبارك قبل 5 ساعات من وقوع أية أعمال قتل بانتشار المظاهرات ووجود عناصر إجرامية تعجز قوات الشرطة عن مواجهتها، على نحو حدا برئيس الجمهورية «وقتئذ» إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لفرض النظام.
وقال إن موكله «حبيب العادلي» اتخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل اندلاع الثورة بأسبوع كامل، حيث كلف أحد مساعديه بإعداد تقارير ومذكرة جهاز مباحث امن الدولة حول تطورات الأحداث في تونس والذي انتهى إلى أن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بان أي من الدول العربية بمنأى عن الخطر، وشمل التقرير بأن حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية القائمة تقتضي فرض خطة عاجلة تتركز على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، والسياسية.
وأضاف الدفاع أن العادلي قام بإخطار الرئيس السابق حسني مبارك بمضمون التقرير، غير أن مبارك انحاز للحل الأمني فقط دون مراعاة لما جاء من إجراءات وتوصيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أن مبارك لو شمل بقية التوصيات برعايته لأدى إلى التغيير السلمي وعلى نحو يحقق ما تصبو إيه الجماهير وبما يحفظ أمن البلاد من أحداث وفيات وإصابات وينجو بها مما يحاق لها قبل ان يثور الشعب عليه.
وذكر الدفاع انه بالرغم من علم رئيس الجمهورية بمدى خطورة الموقف قبل حدوثه وفقا للتقرير إلا انه اختار الحل الأمني وسعى إليه فقط دون أن يشرع في تلبية ما أصاب البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأضاف دفاع العادلي أنه أبلغ كذلك رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت بمضمون التقرير وما احتواه من توصيات، باعتبار أن الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها من الداخل، هو جزء أصيل من اختصاصات جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المتمثلة في مخاطبة رئيس الجمهورية والجهات المعنية تقطع بأن العادلي بصفته وزيرا للداخلية كان جادا في اتخاذ التدابير الاحترازية قبل حدوث ونشوب الثورة حماية لأرواح أفراد الشعب.
وقال دفاع حبيب العادلي إن الشرطة استمرت في حماية المتظاهرين والمنشآت من مثيري الشغب في أعقاب اندلاع الثورة، وألقى باللائمة على "عناصر أجنبية وإجرامية" قامت بمهاجمة 160 قسر ومركز شرطة والسجون والمنشآت، مشيرا إلى أن "تلك العناصر استغلت المظاهرات السلمية لارتكاب العديد من الجرائم واقتحام السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على ما بها مستخدمين البنادق وأسلحة ثقيلة استخدمت لاحقا في قتل المتظاهرين".
وأضاف أن العادلي أبلغ مبارك على الفور بتجاوز قدرة العناصر الأجنبية والإجرامية المندسة في أوساط المتظاهرين، ومن ثم كان الأمر بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن بما تنتفي معه مسئولية موكله الذي زالت عنه كافة السلطات وأصبح تابعا هو ورجال الشرطة وخاضعين للحاكم العسكرى بموجب القانون.
وقال إن حكم الجنايات أدان العادلي ومبارك بجريمة الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة غير انه لم يدلل بالأوراق ما هي طبيعة العون الذي أمده للفاعلين المجهولين وكنهه هذه المعاونة على أتمام الجريمة باعتبار تلك المعاونة للفاعلين المجهولين من الإعمال المجهزة والمسهلة أو المتممة لارتكابها شريطة أن تكون قبل ارتكاب الجريمة.
واعتبر الدفاع أن الحكم المطعون فيه أدان العادلي بجريمة قتل عمد وشروع فيه مقترن ومرتبط بجرائم أخرى دون استظهار نية القتل، معتبرا أن الحكم استظهر نية القتل من ظنون وأوهام وليس استنادا إلى أدلة قاطعة أو جازمة، الأمر الذي يشكل قصورا في تسبيب الحكم على نحو يستوجب نقضه.
وأشار الدفاع إلى وجود قصور في تسبيب الحكم ووجود إخلال بحق الدفاع بقيام المحكمة بتغير الوصف القانوني في عناصر الدعوى من اشتراك مع فاعلين معلومين لهم هوية وهم بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين، إلى الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة لعناصر إجرامية وذلك بامتناعه "العادلي" عمدا عن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الأمر الذى أدى إلى أطلاق العناصر المشار إليها "العناصر الإجرامية والأجنبية" أعيرة نارية تجاه المتظاهرين.
وأوضح الدفاع أن هذا التغيير في الوصف تم دون أن تنبه المحكمة المتهمين ودفاعهم إليه لتحضير الدفاع والترافع في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دفاع العادلي قد بنى دفاعه ومرافعته على ضوء الاتهامات الأولى التي أسندتها النيابة إلى موكله، بما يشير إلى أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع وجاء حكمها معيبا بما يبطله ويوجب نقضه وذلك بحسب ما أورده الدفاع.
كما دفع الدفاع عن حبيب العادلي ببطلان الحكم المطعون فيه لوجود خطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطوق الحكم، مشيرا إلى تدخل الحكم في رواية الشهود وحذف وبتر جزء جوهرى بما نال من فحوى الشهادة واخراجها عن المعنى الحقيقى المستفاد من السياق الكامل لتلك الاقوال.
وأشار الدفاع إلى انه كان قد طلب إلى المحكمة استدعاء عدد من الشهود المهمين لسماع أقوالهم وشهادتهم في شان تلك الأحداث، غير أن المحكمة التفتت عن استدعائهم تحقيقا لطلبات هيئة الدفاع، وهو الأمر الذي يشكل إخلالا بحق الدفاع، لافتا إلى أنه من بين هؤلاء الشهود رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديرالمخابرات العامة الحالي، ومدير المخابرات العسكرية، والرئيس السابق لهيئة الأمن القومي، وقائد الحرس الجمهوري السابق، وقائد الشرطة العسكرية، وقائد وحدة مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة سابقا، ومديري حراسات وزارة الداخلية والمنشآت الهامة، ومديري الأمن بكافة المحافظات، فضلا عن إجراء المعاينة للميادين التي شهدت أعمال قتل وإصابات للمتظاهرين، وهي الطلبات التي لم تجبهم إليها المحكمة على نحو من شأنه أن يبطل الحكم.
وقال الدفاع إنه لم يتم ضبط أيا من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حاله من حالات الدفاع الشرعى لدى أى من الفاعلين الأصليين من عدمه ومدى صله أى من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما.
كما دفع دفاع العادلي ببطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الجنايات علانية في أسباب ومدونات حكمها عن رأى سياسى انحازت فيه المحكمة علانية لما يقول به المتظاهرون بما يشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.