ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائلة تقول : "امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة ، وحضرت من كندا ابنتها وتريد اصطحابها لتعيش معها ، ولكن تحدد موعد سفر الابنة قبل انتهاء العدة بأربعة أيام ، علمًا بأنها لا تستطيع السفر بمفردها ، وتخشى السفر قبل انتهاء العدة خوفًا من مخالفة الشرع ، علمًا بأنها سوف تذهب للإقامة في بيت ابنتها على الأقل ستة شهور وليس للتنزه . ما هو موقف الشرع ، وهل تسافر أم تبقى في القاهرة ؟" . قالت دار الإفتاء في ردها على هذا السؤال : أن المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها وهي ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ في بيتها إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك . وأضافت دار الإفتاء : وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنتها إلى كندا ما دام أن موعد سفر ابنتها قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها ، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة .