أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن الإسلام حث على التمسك بالحياة الزوجية وعدم الإقدام على إنهائها إلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين واستُنفِذت كل مساعي الصلح بينهما ، وجعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله تعالى ، كما جعل بِرَّ الوالدين من أوجب الواجبات ، وعقوقَهما من الكبائر المهلكات ، حتى قرن اللهُ سبحانه عبادَتَه بالإحسان إليهما ؛ فقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] . إلا أنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه في طلاق زوجته ، بل يحافظ على زوجته وأسرته ما استطاع . كما أكدت دار الإفتاء في فتواها أن تطليق الزوجة ليس من بِرِّهِمَا ؛ فالبِرُّ بالوالدين معناه الإِحْسَانُ إليهما بالقَوْلِ اللَّيِّنِ اللَّطِيف الدَّالِّ عَلَى الرِّفْقِ والمَحَبَّةِ ، وتَجَنُّب غليظ القول المُوجب للنفرة ، واقتران ذلك بالشَّفَقَة والعطف والتَّودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات ؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23-24] . وبينت دار الإفتاء ، أن علاقة المرأة بأم زوجها وأخواته هي من باب البر وحسن المعاشرة بينها وبين زوجها في حدود الطاقة ، وبما لا يعود عليها بالضرر في دينها أو دنياها أو يفسد عليها مقصودها ؛ وهو الحفاظ على بيتها ، ولا يجب عليها شيءٌ من ذلك ، بل هو من باب الإحسان والتفضل للوصول إلى الغرض المشار إليه مع النية الطيبة . وأضافت دار الإفتاء ، فإن ترتب على هذه العلاقة متاعب نفسيةٌ أو بدنيةٌ أو دينيةٌ أو ماديةٌ لا تُحتمل ؛ فلتقصر هذه العلاقة في نطاقٍ لا يعكس عليها أضرارًا من هذا القبيل ، ولا إثم عليها في ذلك ، ولْتحاول توصيل عجزها عن المزيد إلى زوجها ؛ ليتفهم ذلك ولا يسيء الظن بها ، ولْتستعن في ذلك بالله تعالى القائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].