ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، سؤالاً من سائل يقول : "توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها ، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها ، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات ، والآخر له ولد وبنت .. فكيف تقسم الوصية بينهم ؟" . قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في أجابتها على هذا السؤال : بأن الحال اشتمل في واقعة السؤال على وصية بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين ، وهي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث وإن لم يرض الورثة ، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم ، وإن أجازها فيما زاد على الثلث - بعض الورثة ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض . كما اشتمل أيضًا على رغبة في حرمان الورثة المستحقين وهذا ما لا يملكه المتوفي ولا يجوز العمل به . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وبناء على ذلك نقول أولاً : يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه ، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد ، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة . وثانيًا : تقسم التركة بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - ما لم يكن هناك ورثة آخرون - لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النساء: 176] . هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .