بينت دار الإفتاء المصرية ، أن التعويض أو ما يتعارف عليه بين الناس بالعوض هو جائزٌ أخذه ولا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه ، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه . كما بينت دار الإفتاء في ردها على هذا السؤال وأما بخصوص أخذ مكافأة على الشيء الذي وجدناه وكان ضائعًا ، فإن الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة ، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه ، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا ، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء .