وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي : * زوج ابنتي يمنعها عن أسرتها ولا يسمح لها بزيارتهم ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلي عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟ ** صلة الرحم واجبةى شرعًا. وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلي والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع؛ دون بياتي ولو بغير إذنه. ولا يحقُّ له تحت دعوي وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها. بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ". * ما حكم قبول التعويض؟ ** التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائزى أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه. والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه. والله سبحانه وتعالي أعلم. * طلب مني صديق مبلغًا من المال علي سبيل السلف. وحيث إنني أعمل بدولة عربية ومدخراتي أغلبها من العملات الأجنبية والمشغولات الذهبية فقمت بإعطائه بعض هذه المشغولات الذهبية والعملات. واشترطتُ عليه أن يردَّها لي كما أخذها بنفس صورتها. وعندما حان وقتُ الردِّ كان قد تغير سعرُ الذهبِ وسعرُ العملاتِ إلي سعري أعلي. فهل هنا قد ظلمته بإلزامه برد هذه الأشياء بمثل ما أخذها؟ أم أكون قد أخذت حقًّا ليس من حقي؟ ** ما دام قد تم الاتفاق علي رد المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية كما هي فإن هذا حقّى للدائن. ولو قَلَّ سعرُ الذهب أو العملات عن سعرها وقت الاقتراض لَمَا كان للدائن أن يطالب إلَّا بالسعر الحالي. فكذلك إذا زاد سعرها؛ لأن الغُنْم بالغُرْم. والله تعالي يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" .. وروي الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: "الْمُسْلِمُونَ عَلَي شُرُوطِهِمْ. إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا" . وبِنَاءً علي ذلك: فإن إلزام المَدين بردِّ الذهب والعملات كما أخذها ليس ظلمًا له. بل هو حقّى لصاحب الدَّين حتي ولو لم يشترط ذلك؛ لأن الأصلَ في الديون أن تُرد كما أُخِذَتْ. * هل يجوز لشخص أن ينفق أمواله في التبرعات ووقف ممتلكاته علي أعمال البر والخيرات بقصد حرمان الوريث الوحيد له وهو ابن أخيه؟ ** يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته وصحته بشتي أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء ما دام غير محجور عليه. وينبغي عليه أن يراعي ورثته؛ لقوله صلي الله عليه وآله وسلم: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ. خَيْرى مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"..وعليه أن يُصَحِّحَ النية في ذلك. ولكن تصرُّفه علي كل حالي يكون صحيحًا. * زوجةُ أرضعَت لأختها طفلين. والأخت أرضعَت للزوجة طفلين. ثم أنجبت الأخت ولدًا وأنجبت الزوجة بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. فهل يصح زواج هذا الولد من هذه البنت ؟ ** هذان الابن والبنت لم يجتمعا رضاعًا علي ثديي آخر غير أُمَّيهِما وهما في سن الرضاع وهي سنتان قمريتان منذ الولادة علي المفتي به. إذا كان ذلك: لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع. وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كلّى من هذين بأخِ الأخِ أو الأخت رضاعًا وذلك جائزى؛ لأنه يحل في حكم الشرع أن يتزوج أختَ أخته نسبًا. وتبعًا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعًا. وهذا ما لم يقم بهما مانعى شرعيى آخر.