* يسأل علي السيد رمضان من فاقوس شرقية: زوجتي أرضعت أختها الصغري أكثر من خمس رضعات مشبعات وفي زمن الرضاع. فهل يجوز لابني ان يتزوج من بنت خالته التي رضعت من أمه؟ ** يقول د. عادل عبدالله عبدالشكور من علماء الأوقاف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومتي وقع الرضاع في زمن الرضاع وهو السنتان القمريتان من تاريخ الولادة فإنه بالإرضاع تصير المرضعة أماً من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع. لكن الفقهاء اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم. فعند الحنفية والمالكية وإحدي الروايات عن الإمام أحمد "أن قليل الرضاع وكثير سواء في التحريم" وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقات وكان الرضاع في مدته سالفة البيان. وفي حادثة السؤال فإنه برضاع الأخت الكبري لأختها الصغري صارت أما لها من الرضاع وصار جميع أولادها إخوة وأخوات لمن ارضعتها "أختها الصغري" سواء منهم من رضع معها أو قبلها أو بعدها. وبما أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخته نسباً فإنه لا يجوز أن يتزوج بنت أخته رضاعاً.