* وصل العلم حديثاً إلي إمكانية إدرار اللبن الطبيعي من الإناث وذلك عن طريق تنشيط الغدد المسئولة عن إفراز اللبن بالجسم. فما حكم الشرع في الطفل الذي يرضع من ثدي تلك السيدة من حيث الحل والحرمة في معيشته مع السيدة المرضعة حين بلوغه؟ وما موقف ذلك الطفل من اندفاعه في الرضاع حين بلوغه؟ ** يقول الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر: من المقرر شرعاً أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متي وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة علي المفتي. إذ بالإرضاع نصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته. يصير أبناؤها أخوة وأخوات من الرضاع. وقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: تذهب الحنفية والمالكية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إلي أن قليل الرضاع وكثيره موجب للتحريم. ذهب الشافعية وإحدي الرويات عن الإمام أحمد إلي أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات. وأميل إلي الأخذ بما ذهب إليه الشافعية ومن واففهم في أمر الرضاع الذي عمت به البلوي تيسيراً علي الناس. وبناء علي ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه ما دام الطفل قد رضع من ثدي السيدة التي در لبنها عن طريق تنشيط الغدد المسئولة عن إفراز اللبن وانطبقت عليه شروط الأوضاع السالف الإشارة إليها فإن المرضعة تكون أما للطفل من الرضاع يحل له العيش بين بلوغه لقوله تعالي: "وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة" "النساء". فإطلاق الآية من غير تقييد تفيد بظاهرها حرمة الأم علي الرضيع من غير تقييد بزمن وما دامت حرمة عليه فإنه يحل له العيش معها. وقد وردت أحاديث صحيحة في هذا الموضوع تفيد أن الرضاع بما أنه يرتب حرمة الزواج من المرضعة ومن بناتها فإنه يحل للرضيع ما يحل للابن من النسب فيما يتعلق بالمعيشة مع من أرضعته. ونفس الحكم ينطبق علي الرضيع مع أشقائه وشقيقاته من الرضاع حين يبلغون فإنهم يتعاملون معهم كما يتعامل الأخ مع أخوته من النسب. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.. ومما سبق يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالي أعلم