ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : "هل يجوز لشخص عنده علة في رجليه يحتاج معها للجلوس أن يخطب الجمعة ويؤم الناس في الصلاة جالسًا أم إن ذلك لا يجوز ؟" . وقد أكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه يجوز لمن به علةٌ تمنعه من القيام - كمرضٍ وإصابةٍ وتعبٍ شديد- بحيث يضر قيامه بخشوعه أو كماله أن يصلي الفريضة من قعودٍ طيلة وجود العلة ؛ يستوي في ذلك المنفرد والإمام والمأموم ، ولا يضر في ذلك وجود من يمكنه أن يؤم الناس واقفًا ممّن لا علة به ما دام هذا المعلول هو الإمام الراتب ؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة وهو جالسٌ في أخريات عمره الشريف الذي تروحت به الدنيا . وتابعت دار الإفتاء في فتواها : ويجب على المأمومين الوقوف حينئذٍ إلا لو كان أحدهم ذا عذرٍ كالإمام ، أما لو كان هذا المعذور ليس راتبًا فصلاته بالناس صحيحةٌ ، ولكن الأولى أن يؤم الناسَ غيرُ ذي العذر ، وكذلك يجب على خطيب الجمعة أن يخطُب من قيامٍ خطبتين بين يدي الجمعة يجلس بينهما ، فإن عجز خطب جالسًا ؛ قال العلامة ابن قاسم في "شرحه على متن أبي شجاع" (1/ 99، ط. دار ابن حزم): [ولو عجز عن القيام وخطب قاعدًا أو مضطجعًا - أي عند العجز عن القعود - صَحَّ وجاز الاقتداء به - أي في الصلاة بعد الخطبتين اللتين جلس فيهما- ولو مع الجهل بحاله ، وحيث خطب قاعدًا فَصَلَ بين الخطبتين بسكتةٍ لا باضطجاع] اه . وأضافت دار الإفتاء : وقال الإمام البيجوري في "حاشيته على ابن قاسم" (1/ 418، ط. دار الكتب العلمية، بيروت): [وتصح خطبة العاجز مع وجود القادر ، لكن الأولى للعاجز أن يستنيب القادر] اه .