* يسأل أحمد محمد خلف: هل تصح صلاة الإمام القاعد الذي لا يقدر علي القيام؟ ** ذهب الشافعي رضي الله عنه إلي صحة إمامه الذي لا يقدر علي الصلاة من قيام وذهب أنه يجوز للقادر القيام للصلاة وراء القاعد العاجز والقاعد وراء المضطجع وللقادر علي الركوع والسجود وراء الموميء بهما. ولا يجوز للقادر علي شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع والسجود قال الإمام النووي ولا خلاف في شيء من هذا اعندنا واستدل الشافعي رضي الله عنه علي ذلك بأن النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم "صلي جالساً والناس خلفه قيام" وعلي ذلك تصح الصلاة من قيام خلف الإمام الذي يصلي من قعود لعجزه عن القيام وعلي المأمومين أن يتابعوه من قيام ماداموا يستطيعون ذلك وتكون صلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة كاملة الأجر والثواب وليس لهم أن يجلسوا لأن الجلوس إنما رخص للعاجز عن القيام فقط.