محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-11-2025    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    الدفاع المدني بغزة: نواجه كارثة حقيقية حال عدم إدخال مستلزمات الإيواء    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    ترامب لفاراج عن أزمة BBC: هل هذه الطريقة التي تعاملون بها أفضل حلفائكم؟    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    تحديد موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال    توافد الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحة فى لجان إمبابة    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    الداخلية تكشف حقيقة سكب سيدة مادة كاوية على أخرى فى الشرقية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    «السياحة»: المتحف المصري الكبير يستقبل 12 ألف زائر منذ صباح اليوم حتى الآن    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    سفير مصر بالمغرب يحتفل بتكريم ليلى علوي في مهرجان الرباط الدولي    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بوقفها وحظر أنشطتها .. ماذا ينتظر حركة 6 إبريل ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 28 - 04 - 2014

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض، اليوم الاثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، وكل ما يتبعها.
وكان المحامى اشرف سعيد قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر ووقف جميع نشطات حركة 6 إبريل ، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، على حد زعم المحامي.
وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير.
وجاء بحيثيات الحكم الصادر، استغلال أعضاء حركة 6 إبريل بإراده حره منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى علي جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقيق اهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لاحداث الفوضي، وأن أعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي أمريكا لقطعالمعونة الامريكية عن مصر .
بالإضافة إلي ان سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاح ناري مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءه للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري .
واشتملت أوراق الدعوي علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج "الصندوق الأسود" .
كان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها علي هذا الأساس .
وكان من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 و ذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري .
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوي إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين .
وبما أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته .
وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرء لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات, فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 إبريل بمصر وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم, وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.
أعرب طارق الخولى، العضو المنشق عن حركة "6 إبريل"، عن سعادته بالحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة "شباب 6 إبريل" وكل ما يتبعها.
وقال الخولى، في بيان له اليوم، "عاهدت نفسى أن تكون مقالتى وداعًا 6 إبريل هى آخر عهدى بالحديث عن الحركة، ولكن حكم اليوم يستحق التعليق، فهو نتاج ممارسات كثيرة خاطئة داخل الحركة قاومتها من قبل ولكننى فشلت فى إصلاحها.
وقال الدكتور محمد حمودة المحامى بالنقض، إن هناك فرقا بين الحكم الصادر بحظر حركة 6 إبريل وغلق مقراتها، وبين الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية التى تم إدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.
وأضاف حمودة فى تصريحات صحفية أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها هو حكم صادر من محكمة مدنية سيتم الاستئناف عليه، ومن ثم يتم إيقافه إلى حين البت فيه.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن الحظر يشمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كافة المقرات، ولكن لا يتم القبض أو اعتقال أعضائها.
وكانت الحركة قد انطلقت في إبريل عام 2008 على يد مجموعة من النشطاء من خلال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ودعت الحركة في ذلك الوقت إلى إضراب عام احتجاجا على تدني الأجور وزيادة الأسعار تضامنا مع عمال الغزل في مدينة المحلة الصناعية، شمال القاهرة.
ونشبت منذ ذلك الحين خلافات داخلية وانقسامات بشأن طائفة من القضايا مثل انعدام الشفافية في عملية صنع القرار ودعم جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في دورات تدريبية خارج البلاد بشأن الديمقراطية.
وشهد عام 2009 أول انقسام عندما سمح أحمد ماهر، مؤسس الحركة، لأعضائها بالمشاركة في دورة تدريبية تنظمها مجموعة فريدوم هاوس الأمريكية لحقوق الإنسان.
ثم جاء الانقسام الأكبر مع تأسيس حركة شباب 6 إبريل –الجبهة الديمقراطية عام 2011 تضم 500 عضو.
لكن قبل حلول الذكرى السادسة على تأسيس الحركة أعلنت جبهة ماهر والجبهة الديمقراطية تعاونهما معا لتنسيق الأنشطة.
وقد احتجت حركة 6 إبريل على قانون يحظر تنظيم المظاهرات بدون الحصول على إذن مسبق من الشرطة.
وبعد ثلاثة أيام من طرح هذا القانون في نوفمبر 2013، اعتقلت السلطات أحمد ماهر ومحمد عادل، أحد الأعضاء المؤسسين للحركة، على خلفية التظاهر خارج إ؛دى المحاكم.
وحكم على ماهر وعادل بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التعدي على أفراد الأمن وإصابتهم وانتهاك قانون التظاهر وإتلاف الممتلكات".
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في السابع من أبريل/نيسان الجاري، كما ألغت الحركة بعض أنشطتها بمناسبة ذكرى تأسيسها في أعقاب وقوع اشتباكات قبلية دامية شهدتها محافظة أسوان، جنوبي مصر.
كما بدأ الصحفي عبد الرحيم علي، وهو خبير في الحركات الإسلامية وشؤون الأمن، في نهاية عام 2013 تقديم برنامج بعنوان "الصندوق الأسود" لقناة "القاهرة والناس" الفضائية الخاصة.
وأذاع علي في إحدى حلقات برنامجه تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية أجراها أحمد ماهر وأعضاء أخرين في حركة 6 إبريل منذ واقعة اقتحام مقر أمن الدولة في مارس 2011.
ووصفهم علي في برنامجه بأنهم "خونة وضعوا مصالحهم الشخصية على حساب أمن واستقرار البلد".
وفي تصريح خاص للشباب يقول عمرو علي- منسق عام الحركة-: هذا الحكم يعتبر حلقة في سلسلة قوانين وأحكام تصدرها الدولة بشكل جائر ضد كل الكيانات التي شاركت في ثورة 25 يناير، وذلك كتمهيد للأجواء لتنصيب السيسي رئيسا، والقرار مسيس بشكل كبير وهدفه تقييد تحركات الحركة في توقيت ترفع فيه الدولة الأسعار وتتنصل من وعودها بتحقيق الحد الأدني والأقصى للأجور، فالنظام يخشى من أي حركة لها تواجد في الشارع، ولكن القرار لن يؤثر في الحركة، الدستور يكفل لكل مواطن الحق في الدفاع عن حقوقه وحركاته والتظاهر طالما أنه التزم السلمية، وسنتحرك تحركات قانونية ضد هذا الحكم، ولكن لن ندعو لتحركات جماهيرية ضد الحكم بالتحديد، ولكن سيكون هناك تحركات ضد القوانين الجائرة التي تصدرها الحكومة.
وجاء بحيثيات الحكم الصادر، استغلال أعضاء حركة 6 إبريل بإراده حره منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى علي جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقيق اهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لاحداث الفوضي، وأن أعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي أمريكا لقطعالمعونة الامريكية عن مصر .
بالإضافة إلي ان سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاح ناري مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءه للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري .
واشتملت أوراق الدعوي علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج "الصندوق الأسود" .
كان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها علي هذا الأساس .
وكان من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 و ذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري .
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوي إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين .
وبما أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته .
وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرء لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات, فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 إبريل بمصر وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم, وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.