انعقاد الجمعية العمومية ل «الإدارية العليا» لتوزيع عمل القضاة بالدوائر    انتظام الدراسة بجنوب سيناء.. وتسليم الكتب دون ربط بالمصروفات (صور)    بالصور.. حفل استقبال للطلاب الجدد بجامعة شرق بورسعيد الأهلية    "طلاب من أجل مصر" ترحب بدفعة طب الجديدة بجامعة بورسعيد الأهلية (صور)    إنجاز جديد لجامعة بنها بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية Nature Index    بالصور - محافظ أسوان يتفقد 1540 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي    رابط التقديم على وظائف بنك مصر 2025 لخدمة العملاء.. متاح الآن بدون خبرة    إحالة 9 من العاملين المقصرين في عملهم بالشرقية للتحقيق    ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد في السويس    محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى المواطنين ومطالبهم في اللقاء المفتوح    رئيس هيئة الاستثمار: مصر استثمرت 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية    قرار جمهوري بتخصيص أراضي لصالح هيئة التنمية الصناعية    "البحوث الزراعية" ينظم المنتدى العلمي الأول حول تطبيقات الإدارة المتكاملة    «الإحصاء»: 20.9% انخفاضًا في العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي خلال 2024    رفع علم فلسطين على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن    متحدث الخارجية: منتدى أسوان يسعى لدعم جهود إعادة الإعمار وبناء السلام في أفريقيا    اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. ووالدتهما: بشكر الرئيس السيسي    البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة الفاشر بجمهورية السودان    رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن    سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال    المكاسب المادية للفائز بجائزة الكرة للذهبية    لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة تطلب ردًا من زيزو على شكويين رسميتين    عبد الله السعيد يكشف عن خليفته في الملاعب..وموقفه من العودة للمنتخب    منتخب مصر للشباب مع نيو كاليدونيا في الأخيرة النهائية للمونديال    مع إجراء اتصالات مكثفة .. الأهلي يرفع سقف التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد ل 4 ملايين يورو    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو «بلطجية بورسعيد»    "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص خالف تعريفة الأجرة بالعاشر من رمضان    مدير أمن الفيوم يقود حملة لإعادة الانضباط المروري استجابة لشكاوى المواطنين    استخدموا فيها أسلحة بيضاء.. «الداخلية»: ضبط أطراف «مشاجرة بورسعيد»    القبض على المتهمين بالنصب بواسطة قطع آثار مقلدة فى مدينة 6 أكتوبر    عميد معهد الفراعنة: اكتشفنا واقعة انتحال صفة رمضان صبحى بالامتحانات صدفة    مصرع فتاة وإصابة 6 في تصادم ميكروباصين بطريق العوايد بالإسكندرية    ضبط 6 آلاف علبة جبنة فاسدة داخل مخزن خلال حملة تموينية في الأقصر    المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات يستقبلان رئيس جمهورية سنغافورة وقرينته    ب "التايجر".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    "بحب الفسيخ وكانت بتخدم علينا".. وفاء عامر تكشف سر علاقتها ب"أم مكة"    "الغردقة لسينما الشباب" يكشف عن لجان تحكيمه .. وداود رئيسا لمسابقة الأفلام الطويلة    هينسحبوا تمامًا.. 3 أبراج لا تقبل العلاقات السامة «التوكسيك»    هل يجوز للأخ الزواج من امرأة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يشهد احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف    العوارى: ما يحدث للأبرياء من تدمير منازلهم لا يمت بصلة للأخلاق التي جاء بها الأنبياء جميعا    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل    رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا عن مؤشرات الأداء بمستشفيات قصر العيني    محافظ الجيزة: دعم مستشفيات الشيخ زايد وأبو النمرس والتحرير وأم الأطباء بأجهزة حديثة    وزارة الصحة: تقديم 17 ألف خدمة طبية في طب نفس المسنين    تحذير من أدوية البرد للأطفال دون وصفة طبية    أمير كرارة: "الشاطر" وضعني في منطقة مختلفة.. ومصطفى غريب مش بني آدم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-9-2025 في محافظة قنا    ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بأوروبا والشرق الأوسط    «الإسكان» تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة.. أكتوبر المقبل    موعد أذان الظهر ليوم الإثنين ودعاء النبي عند ختم الصلاة    بعد الظهور الأول لهما.. ماذا قال ترامب عن لقائه ب ماسك؟    6 للرجال ومثلها للسيدات.. الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2025    الدوري المصري بشكل حصري على "أبليكشن ON APP".. تعرف على طريقة تحميل التطبيق    وزير الخارجية يلتقى مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    وفاء عامر: بنيت مسجدًا من مالي الخاص ورفضت وضع اسمي عليه    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاعترافات الدولية بالدولة لحظة تاريخية يجب البناء عليها    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة القضاة عام 1968 فى عهد عبد الناصر .. هل تكرر فى 2013 ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 18 - 04 - 2013

الواقع والتنبؤات تنذر بحدوث أزمة عاصفة بين القضاة والسلطة التنفيذية خاصة بعدما ما تردد عن قيام وزارة العدل بإعداد كشوف تتضمن 2700 قاض لاستبعادهم نتيجة تخطيهم سن الستين وذلك بالتزامن مع التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى ..
ثم تجد هذه التعديلات سندا شعبيا هائلا غدا فى مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها الأحزاب الإسلامية بزعامة جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق هذا الغرض. الأزمة تعيد للأذهان ذكرى مذبحة القضاة التى حدثت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1968 وتم فيها عزل عدد من القضاة لأسباب سياسية ..فماذا يدور الآن فى الكواليس وهل نحن على أعتاب مذبحة قضائية جديدة ..
فى هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر الباحث القانونى والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية والقانونية بجامعة الدول العربية: القريب من الأوساط القضائية يستشعر بأنه يجرى فى الكواليس الآن التخطيط والإعداد لمذبحة قضائية عارمة ينتج عنها استبعاد مالايقل عن 2500 قاض بهدف عمل إحلال وتجديد بعناصر قضائية أخرى موالية .. هذا ما يدور فى سلك القضاء، وذلك بعد تمرير التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى .. والمليونية التى ينظمها الإخوان غدا هدفها هو تهيئة الرأى العام لهذه الفكرة ودفع مجلس الشورى لاتخاذ إجراءات عاجلة فى النظر لهذه التعديلات، وقطعا فإن هذه التعديلات سيترتب عليها مذبحة وتجريف قضائى هائل لأنه سيحرم المنصة من حوالى 3000 من شيوخ القضاة فى مصر من أهل الحكمة والدراية القانونية مع العلم أن سن القاضى لا يمثل اعتبارا فى هذا الشأن ولكن ما يهم هو سنوات الخبرة التى تتجاوز 35 عاما فى دهاليز المحاكم .. الآن هناك خطة واضحة للسيطرة على أكثر من 14 ألف قاض هم قضاة المنصة وزرع قضاة من الإخوان والجماعات الإسلامية فى إطار مسلسل السيطرة على السلطة القضائية.
ويضيف الدكتور عادل عامر أنه لا يوجد شىء اسمه "تطهير القضاء" لأن القاضى يحكم بما يقوله القانون ففى مسألة إطلاق سراح مبارك مثلا هذا تم وفق القانون والقاضى لا يحكم بمنطق ثورى وإنما بما يذكره القانون وبالتالى فإن هذا الموقف يتطلب إصلاح منظومة القوانين وليس إقالة القضاة وبالتالى شعار تطهير القضاه هو قول حق يراد به باطل .. ولا يصح ذكره دون آليات ويجب أن يحدث هذا التطهير من داخل السلطة القضائية نفسها دون إملاءات من أحد.
هذا وتضم التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية من حزب الوسط عدة بنود وهى :
- المادة الأولي: يضاف إلي قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'المادة 115 مكرر' 'النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
- المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي '.
- المادة الثالثة: تستبدل عبارة 'سبعين عاما' بعبارة 'ستين عاما' في كل من المواد '69' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، '123' من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، '29' من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، '1' من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد '130' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، '14، 24' من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 '.
- المادة الرابعة: تحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخري. ويعمل، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون، وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا. وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها. يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.
هذا و تثير مليونية الغد علامات استفهام عديدة كما تحمل فى ذات الوقت استهجان واستنكار من قبل القضاة المتهمون بالتقاعس ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.