مصرع معلمة تحت عجلات القطار بقنا وتوجيهات بسرعة صرف مستحقاتها لأسرتها    أول تعليق من «تعليم القاهرة» حول سقوط سقف إحدى المدارس    مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية وبيتكوين تهبط دون 69 ألف دولار    رئيس مياه القناة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بالقنطرة شرق    انطلاق مبادرة تمكين لدعم الخدمات الطبية والشمول المالي في قنا    البطران: التعديات على الأراضي الزراعية تتجاوز 15 ألف فدان سنويًا    وزير «النقل» يعلن وصول 9 أوناش إلى المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2»    مدبولي يوجه بانتظام تنفيذ خطة تسوية مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية    NBC News: الجيش الأمريكى ضرب عشرات الأهداف فى جزيرة خرج الإيرانية    مسؤول باكستاني: سنصطف مع السعودية بموجب اتفاقية الدفاع إذا تصاعد النزاع    رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى واستمرار إغلاقه    وزير الخارجية: يجب تضافر الجهود لمنع انفجار الأوضاع بالمنطقة    القيمة التسويقية للزمالك وشباب بلوزداد قبل صدام الكونفدرالية    درجات الحرارة في القاهرة وأخبار الطقس غدًا الأربعاء 8 أبريل 2026    ربطه من قدميه ب «حبل».. ضبط عامل عذب طفله في سوهاج ونشر الفيديو    القبض على 3 عناصر إجرامية حاولوا إخفاء 180 مليون جنيه من تجارة السلاح    تكريم الطلاب المتفوقين والأمهات المثاليات في احتفالية يوم اليتيم بالشرقية    نقابة المهن السينمائية تنعى والد السيناريست محمود حمدان    أسباب انخفاض ضغط الدم، احذريها    متى تشرب الماء؟ معهد التغذية يوضح التوقيت والكميات المناسبة    الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة    ضبط 600 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء فى الأقصر.. صور    جنايات المنصورة تقضى بالإعدام لمتهم والمؤبد لنجل شقيقه بسبب مشاجرة بالدقهلية    انهيار جزئى لمنزل بالطوب اللبن فى قرية زرنيخ بمدينة إسنا دون إصابات.. صور    قنصوة: التوسع في إنشاء الجامعات يسهم في تقليل اغتراب الطلاب    وزير الشباب يتابع استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027    رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني    درة تكشف أسرار بداياتها ودور يوسف شاهين في مسيرتها الفنية    تطورات الحالة الصحية ل جمال عبدالحميد    ترقية 7 أساتذة و21 مساعدا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة طنطا    أمين البحوث الإسلامية: صلاح الباطن واستقامة السلوك هما المعيار الحقيقي للعلم النافع    كشف إيني في مصر يُشعل السوق، خبير يكشف المكاسب الخفية والتأثير الاقتصادي    ترامب: ستموت حضارة كاملة الليلة وستنتهي أخيرًا 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت    في اليوم العالمي للصحة، "100 مليون صحة" مظلة قومية للفحص والعلاج المجاني بكل المحافظات    رسميا.. المصري يعلن رحيل الكوكي    رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد الالتزام بمعايير جودة المياه    وكيل تعليم بني سويف: المدرسة الدولية الجديدة تستهدف تقديم نموذج تعليمي دولي متميز بأسعار مناسبة    238 ألف شكوى.. «مدبولي» يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي    ضبط القائم على إدارة صفحات تروج لبيع منتجات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر    أنشطة متنوعة بثقافة العريش والمساعيد لتعزيز القيم ودعم المواهب الفنية    منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لمد الخدمة للمعلمين "فوق السن" لعام 2026/ 2027    عاجل- وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طيار إف-15 أسقطته إيران    القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي المحافظ مهام منصبه وتبحث آفاق التعاون    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وفاة والد المؤلف محمود حمدان    سموحة يواجه إنبي في صدام متكافئ بالدوري المصري    أليجري يرد على أنباء توليه تدريب ريال مدريد    رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد هاري ماجواير حتى 2027    إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين بالدقهلية    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    إعلام إيراني: دوي انفجارات في يزد وسط إيران    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة القضاة عام 1968 فى عهد عبد الناصر .. هل تكرر فى 2013 ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 18 - 04 - 2013

الواقع والتنبؤات تنذر بحدوث أزمة عاصفة بين القضاة والسلطة التنفيذية خاصة بعدما ما تردد عن قيام وزارة العدل بإعداد كشوف تتضمن 2700 قاض لاستبعادهم نتيجة تخطيهم سن الستين وذلك بالتزامن مع التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى ..
ثم تجد هذه التعديلات سندا شعبيا هائلا غدا فى مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها الأحزاب الإسلامية بزعامة جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق هذا الغرض. الأزمة تعيد للأذهان ذكرى مذبحة القضاة التى حدثت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1968 وتم فيها عزل عدد من القضاة لأسباب سياسية ..فماذا يدور الآن فى الكواليس وهل نحن على أعتاب مذبحة قضائية جديدة ..
فى هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر الباحث القانونى والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية والقانونية بجامعة الدول العربية: القريب من الأوساط القضائية يستشعر بأنه يجرى فى الكواليس الآن التخطيط والإعداد لمذبحة قضائية عارمة ينتج عنها استبعاد مالايقل عن 2500 قاض بهدف عمل إحلال وتجديد بعناصر قضائية أخرى موالية .. هذا ما يدور فى سلك القضاء، وذلك بعد تمرير التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى .. والمليونية التى ينظمها الإخوان غدا هدفها هو تهيئة الرأى العام لهذه الفكرة ودفع مجلس الشورى لاتخاذ إجراءات عاجلة فى النظر لهذه التعديلات، وقطعا فإن هذه التعديلات سيترتب عليها مذبحة وتجريف قضائى هائل لأنه سيحرم المنصة من حوالى 3000 من شيوخ القضاة فى مصر من أهل الحكمة والدراية القانونية مع العلم أن سن القاضى لا يمثل اعتبارا فى هذا الشأن ولكن ما يهم هو سنوات الخبرة التى تتجاوز 35 عاما فى دهاليز المحاكم .. الآن هناك خطة واضحة للسيطرة على أكثر من 14 ألف قاض هم قضاة المنصة وزرع قضاة من الإخوان والجماعات الإسلامية فى إطار مسلسل السيطرة على السلطة القضائية.
ويضيف الدكتور عادل عامر أنه لا يوجد شىء اسمه "تطهير القضاء" لأن القاضى يحكم بما يقوله القانون ففى مسألة إطلاق سراح مبارك مثلا هذا تم وفق القانون والقاضى لا يحكم بمنطق ثورى وإنما بما يذكره القانون وبالتالى فإن هذا الموقف يتطلب إصلاح منظومة القوانين وليس إقالة القضاة وبالتالى شعار تطهير القضاه هو قول حق يراد به باطل .. ولا يصح ذكره دون آليات ويجب أن يحدث هذا التطهير من داخل السلطة القضائية نفسها دون إملاءات من أحد.
هذا وتضم التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية من حزب الوسط عدة بنود وهى :
- المادة الأولي: يضاف إلي قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'المادة 115 مكرر' 'النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
- المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي '.
- المادة الثالثة: تستبدل عبارة 'سبعين عاما' بعبارة 'ستين عاما' في كل من المواد '69' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، '123' من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، '29' من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، '1' من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد '130' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، '14، 24' من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 '.
- المادة الرابعة: تحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخري. ويعمل، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون، وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا. وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها. يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.
هذا و تثير مليونية الغد علامات استفهام عديدة كما تحمل فى ذات الوقت استهجان واستنكار من قبل القضاة المتهمون بالتقاعس ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.