5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    بيان رسمي من المصري البورسعيدي بشأن استقالة كامل أبو علي    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة القضاة عام 1968 فى عهد عبد الناصر .. هل تكرر فى 2013 ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 18 - 04 - 2013

الواقع والتنبؤات تنذر بحدوث أزمة عاصفة بين القضاة والسلطة التنفيذية خاصة بعدما ما تردد عن قيام وزارة العدل بإعداد كشوف تتضمن 2700 قاض لاستبعادهم نتيجة تخطيهم سن الستين وذلك بالتزامن مع التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى ..
ثم تجد هذه التعديلات سندا شعبيا هائلا غدا فى مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها الأحزاب الإسلامية بزعامة جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق هذا الغرض. الأزمة تعيد للأذهان ذكرى مذبحة القضاة التى حدثت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1968 وتم فيها عزل عدد من القضاة لأسباب سياسية ..فماذا يدور الآن فى الكواليس وهل نحن على أعتاب مذبحة قضائية جديدة ..
فى هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر الباحث القانونى والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية والقانونية بجامعة الدول العربية: القريب من الأوساط القضائية يستشعر بأنه يجرى فى الكواليس الآن التخطيط والإعداد لمذبحة قضائية عارمة ينتج عنها استبعاد مالايقل عن 2500 قاض بهدف عمل إحلال وتجديد بعناصر قضائية أخرى موالية .. هذا ما يدور فى سلك القضاء، وذلك بعد تمرير التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى .. والمليونية التى ينظمها الإخوان غدا هدفها هو تهيئة الرأى العام لهذه الفكرة ودفع مجلس الشورى لاتخاذ إجراءات عاجلة فى النظر لهذه التعديلات، وقطعا فإن هذه التعديلات سيترتب عليها مذبحة وتجريف قضائى هائل لأنه سيحرم المنصة من حوالى 3000 من شيوخ القضاة فى مصر من أهل الحكمة والدراية القانونية مع العلم أن سن القاضى لا يمثل اعتبارا فى هذا الشأن ولكن ما يهم هو سنوات الخبرة التى تتجاوز 35 عاما فى دهاليز المحاكم .. الآن هناك خطة واضحة للسيطرة على أكثر من 14 ألف قاض هم قضاة المنصة وزرع قضاة من الإخوان والجماعات الإسلامية فى إطار مسلسل السيطرة على السلطة القضائية.
ويضيف الدكتور عادل عامر أنه لا يوجد شىء اسمه "تطهير القضاء" لأن القاضى يحكم بما يقوله القانون ففى مسألة إطلاق سراح مبارك مثلا هذا تم وفق القانون والقاضى لا يحكم بمنطق ثورى وإنما بما يذكره القانون وبالتالى فإن هذا الموقف يتطلب إصلاح منظومة القوانين وليس إقالة القضاة وبالتالى شعار تطهير القضاه هو قول حق يراد به باطل .. ولا يصح ذكره دون آليات ويجب أن يحدث هذا التطهير من داخل السلطة القضائية نفسها دون إملاءات من أحد.
هذا وتضم التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية من حزب الوسط عدة بنود وهى :
- المادة الأولي: يضاف إلي قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'المادة 115 مكرر' 'النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
- المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي '.
- المادة الثالثة: تستبدل عبارة 'سبعين عاما' بعبارة 'ستين عاما' في كل من المواد '69' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، '123' من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، '29' من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، '1' من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد '130' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، '14، 24' من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 '.
- المادة الرابعة: تحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخري. ويعمل، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون، وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا. وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها. يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.
هذا و تثير مليونية الغد علامات استفهام عديدة كما تحمل فى ذات الوقت استهجان واستنكار من قبل القضاة المتهمون بالتقاعس ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.