ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    جرامي ال68.. فولفد تنال جائزة أفضل أغنية أر & بي    كندريك لامار وSZA يفوزان بجائزة جرامي تسجيل في العام    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    «رادع»: تفكيك خلايا متعاونة مع إسرائيل والاستيلاء على معدات عسكرية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    تريفور نوح يستغل جيفري إبستين للسخرية من دونالد ترامب    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    مسؤولون أمريكيون: لا نعرف ما إذا كان خامنئي سيأذن بعقد اتفاق مع واشنطن أم لا    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    أريانا جراندي وسينثيا إيريفو تحصدان جائزة جرامي لأفضل أداء بوب ثنائي    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة القضاة عام 1968 فى عهد عبد الناصر .. هل تكرر فى 2013 ؟!
نشر في بوابة الشباب يوم 18 - 04 - 2013

الواقع والتنبؤات تنذر بحدوث أزمة عاصفة بين القضاة والسلطة التنفيذية خاصة بعدما ما تردد عن قيام وزارة العدل بإعداد كشوف تتضمن 2700 قاض لاستبعادهم نتيجة تخطيهم سن الستين وذلك بالتزامن مع التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى ..
ثم تجد هذه التعديلات سندا شعبيا هائلا غدا فى مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها الأحزاب الإسلامية بزعامة جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق هذا الغرض. الأزمة تعيد للأذهان ذكرى مذبحة القضاة التى حدثت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1968 وتم فيها عزل عدد من القضاة لأسباب سياسية ..فماذا يدور الآن فى الكواليس وهل نحن على أعتاب مذبحة قضائية جديدة ..
فى هذا الإطار يقول الدكتور عادل عامر الباحث القانونى والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية والقانونية بجامعة الدول العربية: القريب من الأوساط القضائية يستشعر بأنه يجرى فى الكواليس الآن التخطيط والإعداد لمذبحة قضائية عارمة ينتج عنها استبعاد مالايقل عن 2500 قاض بهدف عمل إحلال وتجديد بعناصر قضائية أخرى موالية .. هذا ما يدور فى سلك القضاء، وذلك بعد تمرير التعديلات الواردة على قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى .. والمليونية التى ينظمها الإخوان غدا هدفها هو تهيئة الرأى العام لهذه الفكرة ودفع مجلس الشورى لاتخاذ إجراءات عاجلة فى النظر لهذه التعديلات، وقطعا فإن هذه التعديلات سيترتب عليها مذبحة وتجريف قضائى هائل لأنه سيحرم المنصة من حوالى 3000 من شيوخ القضاة فى مصر من أهل الحكمة والدراية القانونية مع العلم أن سن القاضى لا يمثل اعتبارا فى هذا الشأن ولكن ما يهم هو سنوات الخبرة التى تتجاوز 35 عاما فى دهاليز المحاكم .. الآن هناك خطة واضحة للسيطرة على أكثر من 14 ألف قاض هم قضاة المنصة وزرع قضاة من الإخوان والجماعات الإسلامية فى إطار مسلسل السيطرة على السلطة القضائية.
ويضيف الدكتور عادل عامر أنه لا يوجد شىء اسمه "تطهير القضاء" لأن القاضى يحكم بما يقوله القانون ففى مسألة إطلاق سراح مبارك مثلا هذا تم وفق القانون والقاضى لا يحكم بمنطق ثورى وإنما بما يذكره القانون وبالتالى فإن هذا الموقف يتطلب إصلاح منظومة القوانين وليس إقالة القضاة وبالتالى شعار تطهير القضاه هو قول حق يراد به باطل .. ولا يصح ذكره دون آليات ويجب أن يحدث هذا التطهير من داخل السلطة القضائية نفسها دون إملاءات من أحد.
هذا وتضم التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية من حزب الوسط عدة بنود وهى :
- المادة الأولي: يضاف إلي قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'المادة 115 مكرر' 'النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
- المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: 'يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي '.
- المادة الثالثة: تستبدل عبارة 'سبعين عاما' بعبارة 'ستين عاما' في كل من المواد '69' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، '123' من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، '29' من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، '1' من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد '130' من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، '14، 24' من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 '.
- المادة الرابعة: تحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخري. ويعمل، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون، وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا. وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها. يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.
هذا و تثير مليونية الغد علامات استفهام عديدة كما تحمل فى ذات الوقت استهجان واستنكار من قبل القضاة المتهمون بالتقاعس ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.