بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء اليوم    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    إيداع اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام    "التضامن": بدء سداد قيمة رسوم اشتراك الرحلة من الحجاج بداية من غد الأحد    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن كيفية كشف تزوير وثائق السفر    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مساواة الدستورية في منح الجنسية المصرية من الأم كالأب تماما


أجنبيات مقيمات بمصر: الحكم في صالحنا
.. وسنتقدم فورا للحصول علي الجنسية
اكتساب الأبناء القُصر للجنسية المصرية لم يعد مشروطا بحصول الأب فقط علي الجنسية بل أصبح من حق الأم الأجنبية في اكتساب أبنائها الجنسية المصرية، وذلك طبقًا لحكم الدستورية العليا الذي ساوي بين الأب والأم الأجنبية في أحقية أبنائهما باكتساب الجنسية المصرية من أحدهما، بعد أن كانت قاصرة فقط علي الأب.. وحسب منطوق الحكم.. فإن الأم المصرية المتزوجة من أجنبي أصبح من حق أبنائها اكتساب الجنسية المصرية المباشرة منها.
ثمار حكم الدستورية العليا بدأ ينعكس علي عدد كبير من الأمهات الأجنبيات والمصريات المتزوجات من غير المصريين اللائي قمن في تقديم طلبات إلي الجهات المختصة لمنح أولادهن القُصر الجنسية المصرية استنادًا إلي حكم المحكمة.
عدم دستورية
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.
وأكدت المحكمة أن الدستور حرص في العديد من مواده علي التأكيد علي مبدأ مساواة المرأة بالرجل، فاعتمد بمقتضي نص المادة (4) منه مبدأ المساواة إلي جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ساوي بينهما طبقا لنص المادة (6) منه في مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وجعل بمقتضي نص المادة (11) منه كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزاما دستوريا علي عاتق الدولة، وهذا تناقض مع المادة (10) بحرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، ونظرا لأن قصر هذا الحق علي الأولاد القصر للأب الأجنبي دون الأم الأجنبية تمييز تحكمي لا يستند إلي أسس موضوعية، لذا يجب علي المشرع تعديل النص المطعون فيه في شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية في اكتساب هذه الجنسية تبعا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية.. »الأخبار»‬ استطلعت آراء فقهاء الدستور والقانون بشأن تطبيق الحكم، كما رصدت آراء بعض الأمهات الأجنبيات والخطوات التي سيتخذنها لمنح أولادهن الجنسية المصرية .
أكد د. رأفت فوده، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة أن الموضوع أصبح محسوما بالنص القانوني، فالدستور منذ 2012، أكد أن الأم المصرية تعادل الأب في منح الجنسية لأبنائهما، وبالتالي فإن الأم المصرية إذا تزوجت من أجنبي يحق لأولادها اكتساب الجنسية المصرية منها لأنها تتساوي مع مثيلتها بحق الدم.
وأضاف أن حكم الدستورية لم يأت بجديد لإنه طبق نص الدستور المصري منذ 2012 وبالتالي لو كان القرار من وزير الداخلية بعدم منح الجنسية لأولاد المصرية سواء كانت متزوجة من أجنبي أو من مصري يعتبر هذا القرار غير دستوري .. الفيصل ليس الزواج من أجنبي ولكن الفيصل يتمثل في الدم المصري لأحد الزوجين سواء كان ذكرا أم أنثي وبانتقاله للطفل سواء من أب أو من أم، في هذه الحالة يتساوي الاثنان وبالتالي يعتبر الحكم سد ثغرة في التنظيم القانوني المصري ورفع الظلم الذي كان يقع علي المرأة منذ 60 عاما في الفترة من عام 1952 حتي 2012.
الحقوق السياسية
وأوضح أن الأجنبية الحاصلة علي الجنسية المصرية بالاكتساب هي ذات الجنسية الأصلية للمصرية إلا في حالة واحدة فقط وهي مباشرة الحقوق السياسية، إذا الأجنبية المتجنسة بجنسية مصرية أصبحت في حكم الدستور مصرية وبالتالي دمها مصري بقرار منحها الجنسية ومن تاريخ اكتسابها لها ولم يميز المشرع بينها وبين المصري الأصيل إلا في الحقوق السياسية فمثلا حق الانتخاب بعد مضي 5 سنوات وحق الترشح بعد مضي 10 سنوات ما لم يكن هناك مانع آخر غير الجنسية، مشيرا إلي أن الأبناء الذين أنجبتهم الحاصلة علي الجنسية المصرية يتم منحهم الجنسية طالما أنجبتهم بعد اكتساب الجنسية وليس قبلها.ولذلك فإن أي شخص توافرت فيه هذه الشروط للحصول علي الجنسية يتوجه بطلب لوزير الداخلية للحصول علي الجنسية طبقا لهذا الحكم.
مبدأ المساواة
وأكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن حكم الدستورية صائب ويحقق المساواة التي هي حق أصيل بين المواطنين.
وأضاف أن الحكم استند علي تحقيق مبدأ المساواة والتي هي أصل من الأصول الدستورية، والمنصوص عليها بدساتير العالم، مشيرًا إلي أن تحقيقها بين كافة المواطنين، بشرط عدم حدوث أي تمييز في الحقوق والواجبات، أو التمييز بين الجنسية أو اللون والعرق، لذلك فان أي نص يخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يحمل عوارا دستوريا.
وأشار السيد إلي أنه يترتب علي تنفيذ هذا الحكم منح الجنسية المصرية للأطفال نسبه الي الأم وليس الأب فقط، ووجب علي الحكومة تنفيذ هذا النص مباشرة بدون حاجة الأم الي اللجوء لساحات المحاكم، حتي لايحدث تكدس وتزاحم المتقاضين مما يترتب عليه بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوي والطعون.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن العقبة الدستورية قد زالت بهذا الحكم، فأصبح نصا صريحا وواضحا، ويُعتبر مبدأ قانونيا تستند عليه جميع المحاكم في أحكام منح الجنسية التي ستصدرها.
وقال شادي عبد اللطيف محامي إن المحكمة الدستورية العليا المصرية كرست في الحكم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية، حيث كانت المادة 6/2 من قانون الجنسية تقضي بأن الرجل الأجنبي الذي يتجنس بالجنسية المصرية، تنسحب هذه الجنسية إلي أولاده القصر تبعا لأبيهم، أما المرأة الأجنبية التي تتجنس بالجنسية المصرية لا يتجنس أولادها القصر بالجنسية أسوة بالرجل، وكان ذلك نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، وهو مادفع المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية ذلك، وبذلك فإن أثر هذا الحكم أن تتم المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة الأجنبيين في منح الجنسية المصرية لأولادهم القصر، حال تجنسهم بها.
الطريق الصحيح
وأكدت أجاتا بيجك، بولندية الجنسية، تحمل والدتها الجنسية المصرية منذ سنوات، ولديها شقيق مصري انها ستتقدم للحصول علي الجنسية المصرية واكتساب الجنسية من والدتها.. وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء في صالحها خاصة وأنها تستطيع بهذا الحكم اكتساب الجنسية المصرية من والدتها وهي سعيدة جدا بهذا الحكم حيث انه سيكون السبب في إنهاء المعاناة التي تواجهها منذ سنوات طويلة للحصول علي الإقامة في مصر.. وتقول سفتلانا قسطنطين مليكوفا، روسية الجنسية ومقيمة في مصر منذ عدة أعوام، انها قرأت الحكم من الصحف وإنها لا تعلم كثيرًا عن القانون المصري وعن نصوصه ولكن بعد أن استمعت للشرح الخاص بهذا الموضوع سعدت كثيرًا لأن هذا الحكم يعطي للمرأة نفس حقوق الرجل بهذا الشأن ويؤكد علي المساواة بينهما وهو المبدأ العام لأغلب دول العالم المتقدمة، وأكدت علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.