انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه الأربعاء في البنوك    ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية    حقيقة ارتفاع سعر الثوم بالأسواق.. هل الكيلو هيوصل 100 جنيه؟    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 24 أبريل    إصابة رئيس الشيشان قديروف ب"مرض مميت"، والكرملين يجهز بطل روسيا لخلافته    صحف الإمارات اليوم.. لا مؤشرات على توقف الحرب في غزة.. وفد اقتصادي كوري شمالي يزور إيران.. وأمريكا تنذر تيك توك    الشيوخ الأمريكي يوافق على 95 مليار دولار مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا    ما حقيقة المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي؟    10 معلومات عن ميناء غزة المؤقت.. تنتهي أمريكا من بنائه خلال أيام    طولان: الزمالك سيتخطى دريمز الغاني.. ولست ضد حسام حسن لكن اختياره خاطئ    الذكرى ال117 لتأسيس النادي الأهلي.. يا نسر عالي في الملاعب    ميدو يعلق على تأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا    الأرصاد تحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة اليوم، والقاهرة تسجل 41 درجة في الظل    الكونجرس يقر نهائيا قانونا يستهدف تغيير ملكية تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك    الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)    تعرف على مدرب ورشة فن الإلقاء في الدورة ال17 للمهرجان القومي للمسرح؟    عتريس السينما المصرية.. محمود مرسي تزوج مرة واحدة وتوفى أثناء التصوير    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة    نمو الطلب على إنتاج أيه إس إم إنترناشونال الهولندية لمعدات تصنيع الرقائق    «زراعة الإسكندرية»: ذروة حصاد القمح الأسبوع المقبل.. وإنتاجية الفدان تصل ل18 أردبًا هذا العام    قبل 8 مايو.. ما شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024؟    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    الكونجرس يقر مشروع قانون يحظر «تيك توك» بالولايات المتحدة    نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    مشاهدة صلاح اليوم.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي    أيمن يونس: «زيزو» هو الزمالك.. وأنا من أقنعت شيكابالا بالتجديد    خطر تحت أقدامنا    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة    أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحول الصور والمقاطع الصوتية إلى وجه ناطق    من أمام مكتب (UN) بالمعادي.. اعتقال 16 ناشطا طالبوا بحماية نساء فلسطين والسودان    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    مسئول أمريكي: خطر المجاعة «شديد جدًا» في غزة خصوصًا بشمال القطاع    إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل    رغم فوائدها.. تناول الخضروات يكون مضرا في هذه الحالات    عاجل - درجات الحرارة ستصل ل 40..متنزلش من البيت    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    «رب ضارة نافعة»..أحمد عبد العزيز يلتقي بشاب انفعل عليه في عزاء شيرين سيف النصر    تنخفض 360 جنيهًا بالصاغة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مساواة الدستورية في منح الجنسية المصرية من الأم كالأب تماما
نشر في الأخبار يوم 13 - 05 - 2019


أجنبيات مقيمات بمصر: الحكم في صالحنا
.. وسنتقدم فورا للحصول علي الجنسية
اكتساب الأبناء القُصر للجنسية المصرية لم يعد مشروطا بحصول الأب فقط علي الجنسية بل أصبح من حق الأم الأجنبية في اكتساب أبنائها الجنسية المصرية، وذلك طبقًا لحكم الدستورية العليا الذي ساوي بين الأب والأم الأجنبية في أحقية أبنائهما باكتساب الجنسية المصرية من أحدهما، بعد أن كانت قاصرة فقط علي الأب.. وحسب منطوق الحكم.. فإن الأم المصرية المتزوجة من أجنبي أصبح من حق أبنائها اكتساب الجنسية المصرية المباشرة منها.
ثمار حكم الدستورية العليا بدأ ينعكس علي عدد كبير من الأمهات الأجنبيات والمصريات المتزوجات من غير المصريين اللائي قمن في تقديم طلبات إلي الجهات المختصة لمنح أولادهن القُصر الجنسية المصرية استنادًا إلي حكم المحكمة.
عدم دستورية
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.
وأكدت المحكمة أن الدستور حرص في العديد من مواده علي التأكيد علي مبدأ مساواة المرأة بالرجل، فاعتمد بمقتضي نص المادة (4) منه مبدأ المساواة إلي جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ساوي بينهما طبقا لنص المادة (6) منه في مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وجعل بمقتضي نص المادة (11) منه كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزاما دستوريا علي عاتق الدولة، وهذا تناقض مع المادة (10) بحرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، ونظرا لأن قصر هذا الحق علي الأولاد القصر للأب الأجنبي دون الأم الأجنبية تمييز تحكمي لا يستند إلي أسس موضوعية، لذا يجب علي المشرع تعديل النص المطعون فيه في شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية في اكتساب هذه الجنسية تبعا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية.. »الأخبار»‬ استطلعت آراء فقهاء الدستور والقانون بشأن تطبيق الحكم، كما رصدت آراء بعض الأمهات الأجنبيات والخطوات التي سيتخذنها لمنح أولادهن الجنسية المصرية .
أكد د. رأفت فوده، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة أن الموضوع أصبح محسوما بالنص القانوني، فالدستور منذ 2012، أكد أن الأم المصرية تعادل الأب في منح الجنسية لأبنائهما، وبالتالي فإن الأم المصرية إذا تزوجت من أجنبي يحق لأولادها اكتساب الجنسية المصرية منها لأنها تتساوي مع مثيلتها بحق الدم.
وأضاف أن حكم الدستورية لم يأت بجديد لإنه طبق نص الدستور المصري منذ 2012 وبالتالي لو كان القرار من وزير الداخلية بعدم منح الجنسية لأولاد المصرية سواء كانت متزوجة من أجنبي أو من مصري يعتبر هذا القرار غير دستوري .. الفيصل ليس الزواج من أجنبي ولكن الفيصل يتمثل في الدم المصري لأحد الزوجين سواء كان ذكرا أم أنثي وبانتقاله للطفل سواء من أب أو من أم، في هذه الحالة يتساوي الاثنان وبالتالي يعتبر الحكم سد ثغرة في التنظيم القانوني المصري ورفع الظلم الذي كان يقع علي المرأة منذ 60 عاما في الفترة من عام 1952 حتي 2012.
الحقوق السياسية
وأوضح أن الأجنبية الحاصلة علي الجنسية المصرية بالاكتساب هي ذات الجنسية الأصلية للمصرية إلا في حالة واحدة فقط وهي مباشرة الحقوق السياسية، إذا الأجنبية المتجنسة بجنسية مصرية أصبحت في حكم الدستور مصرية وبالتالي دمها مصري بقرار منحها الجنسية ومن تاريخ اكتسابها لها ولم يميز المشرع بينها وبين المصري الأصيل إلا في الحقوق السياسية فمثلا حق الانتخاب بعد مضي 5 سنوات وحق الترشح بعد مضي 10 سنوات ما لم يكن هناك مانع آخر غير الجنسية، مشيرا إلي أن الأبناء الذين أنجبتهم الحاصلة علي الجنسية المصرية يتم منحهم الجنسية طالما أنجبتهم بعد اكتساب الجنسية وليس قبلها.ولذلك فإن أي شخص توافرت فيه هذه الشروط للحصول علي الجنسية يتوجه بطلب لوزير الداخلية للحصول علي الجنسية طبقا لهذا الحكم.
مبدأ المساواة
وأكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن حكم الدستورية صائب ويحقق المساواة التي هي حق أصيل بين المواطنين.
وأضاف أن الحكم استند علي تحقيق مبدأ المساواة والتي هي أصل من الأصول الدستورية، والمنصوص عليها بدساتير العالم، مشيرًا إلي أن تحقيقها بين كافة المواطنين، بشرط عدم حدوث أي تمييز في الحقوق والواجبات، أو التمييز بين الجنسية أو اللون والعرق، لذلك فان أي نص يخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يحمل عوارا دستوريا.
وأشار السيد إلي أنه يترتب علي تنفيذ هذا الحكم منح الجنسية المصرية للأطفال نسبه الي الأم وليس الأب فقط، ووجب علي الحكومة تنفيذ هذا النص مباشرة بدون حاجة الأم الي اللجوء لساحات المحاكم، حتي لايحدث تكدس وتزاحم المتقاضين مما يترتب عليه بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوي والطعون.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن العقبة الدستورية قد زالت بهذا الحكم، فأصبح نصا صريحا وواضحا، ويُعتبر مبدأ قانونيا تستند عليه جميع المحاكم في أحكام منح الجنسية التي ستصدرها.
وقال شادي عبد اللطيف محامي إن المحكمة الدستورية العليا المصرية كرست في الحكم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية، حيث كانت المادة 6/2 من قانون الجنسية تقضي بأن الرجل الأجنبي الذي يتجنس بالجنسية المصرية، تنسحب هذه الجنسية إلي أولاده القصر تبعا لأبيهم، أما المرأة الأجنبية التي تتجنس بالجنسية المصرية لا يتجنس أولادها القصر بالجنسية أسوة بالرجل، وكان ذلك نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، وهو مادفع المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية ذلك، وبذلك فإن أثر هذا الحكم أن تتم المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة الأجنبيين في منح الجنسية المصرية لأولادهم القصر، حال تجنسهم بها.
الطريق الصحيح
وأكدت أجاتا بيجك، بولندية الجنسية، تحمل والدتها الجنسية المصرية منذ سنوات، ولديها شقيق مصري انها ستتقدم للحصول علي الجنسية المصرية واكتساب الجنسية من والدتها.. وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء في صالحها خاصة وأنها تستطيع بهذا الحكم اكتساب الجنسية المصرية من والدتها وهي سعيدة جدا بهذا الحكم حيث انه سيكون السبب في إنهاء المعاناة التي تواجهها منذ سنوات طويلة للحصول علي الإقامة في مصر.. وتقول سفتلانا قسطنطين مليكوفا، روسية الجنسية ومقيمة في مصر منذ عدة أعوام، انها قرأت الحكم من الصحف وإنها لا تعلم كثيرًا عن القانون المصري وعن نصوصه ولكن بعد أن استمعت للشرح الخاص بهذا الموضوع سعدت كثيرًا لأن هذا الحكم يعطي للمرأة نفس حقوق الرجل بهذا الشأن ويؤكد علي المساواة بينهما وهو المبدأ العام لأغلب دول العالم المتقدمة، وأكدت علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.