الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات ال 18 ضد روسيا    إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة    5300 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    الطماطم والبصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ    إعلام سوري: انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن محافظة السويداء    الهند تختبر إطلاق صاروخ فرط صوت جديد بسرعة تصل ل 8 ماخ    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات: موجة حارة يعقبها انخفاض الحرارة    ارتفاع الأسهم الأمريكية الظهيرة بفضل صعود أسهم بيبسيكو وشركات التكنولوجيا    كنت هتجنن واشتغل معاه.. مشيرة إسماعيل تروي قصة أمنيتها مع أحمد مكي    مفاجآت بالجملة.. معسكر تركيا يكتب نهاية 4 نجوم مع بيراميدز (بالأسماء)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18-7-2025 بعد الزيادة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    سقوط سقف فوق رأس رزان مغربي خلال حفل بالجيزة ونقلها للمستشفى    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسى للصراع الأوكرانى    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مساواة الدستورية في منح الجنسية المصرية من الأم كالأب تماما
فقهاء القانون: أعاد حق المرأة المسلوب وسد ثغرة قانونية


أجنبيات مقيمات بمصر: الحكم في صالحنا
.. وسنتقدم فورا للحصول علي الجنسية
اكتساب الأبناء القُصر للجنسية المصرية لم يعد مشروطا بحصول الأب فقط علي الجنسية بل أصبح من حق الأم الأجنبية في اكتساب أبنائها الجنسية المصرية، وذلك طبقًا لحكم الدستورية العليا الذي ساوي بين الأب والأم الأجنبية في أحقية أبنائهما باكتساب الجنسية المصرية من أحدهما، بعد أن كانت قاصرة فقط علي الأب.. وحسب منطوق الحكم.. فإن الأم المصرية المتزوجة من أجنبي أصبح من حق أبنائها اكتساب الجنسية المصرية المباشرة منها.
ثمار حكم الدستورية العليا بدأ ينعكس علي عدد كبير من الأمهات الأجنبيات والمصريات المتزوجات من غير المصريين اللائي قمن في تقديم طلبات إلي الجهات المختصة لمنح أولادهن القُصر الجنسية المصرية استنادًا إلي حكم المحكمة.
عدم دستورية
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.
وأكدت المحكمة أن الدستور حرص في العديد من مواده علي التأكيد علي مبدأ مساواة المرأة بالرجل، فاعتمد بمقتضي نص المادة (4) منه مبدأ المساواة إلي جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ساوي بينهما طبقا لنص المادة (6) منه في مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وجعل بمقتضي نص المادة (11) منه كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزاما دستوريا علي عاتق الدولة، وهذا تناقض مع المادة (10) بحرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، ونظرا لأن قصر هذا الحق علي الأولاد القصر للأب الأجنبي دون الأم الأجنبية تمييز تحكمي لا يستند إلي أسس موضوعية، لذا يجب علي المشرع تعديل النص المطعون فيه في شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية في اكتساب هذه الجنسية تبعا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية.. »الأخبار»‬ استطلعت آراء فقهاء الدستور والقانون بشأن تطبيق الحكم، كما رصدت آراء بعض الأمهات الأجنبيات والخطوات التي سيتخذنها لمنح أولادهن الجنسية المصرية .
أكد د. رأفت فوده، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة أن الموضوع أصبح محسوما بالنص القانوني، فالدستور منذ 2012، أكد أن الأم المصرية تعادل الأب في منح الجنسية لأبنائهما، وبالتالي فإن الأم المصرية إذا تزوجت من أجنبي يحق لأولادها اكتساب الجنسية المصرية منها لأنها تتساوي مع مثيلتها بحق الدم.
وأضاف أن حكم الدستورية لم يأت بجديد لإنه طبق نص الدستور المصري منذ 2012 وبالتالي لو كان القرار من وزير الداخلية بعدم منح الجنسية لأولاد المصرية سواء كانت متزوجة من أجنبي أو من مصري يعتبر هذا القرار غير دستوري .. الفيصل ليس الزواج من أجنبي ولكن الفيصل يتمثل في الدم المصري لأحد الزوجين سواء كان ذكرا أم أنثي وبانتقاله للطفل سواء من أب أو من أم، في هذه الحالة يتساوي الاثنان وبالتالي يعتبر الحكم سد ثغرة في التنظيم القانوني المصري ورفع الظلم الذي كان يقع علي المرأة منذ 60 عاما في الفترة من عام 1952 حتي 2012.
الحقوق السياسية
وأوضح أن الأجنبية الحاصلة علي الجنسية المصرية بالاكتساب هي ذات الجنسية الأصلية للمصرية إلا في حالة واحدة فقط وهي مباشرة الحقوق السياسية، إذا الأجنبية المتجنسة بجنسية مصرية أصبحت في حكم الدستور مصرية وبالتالي دمها مصري بقرار منحها الجنسية ومن تاريخ اكتسابها لها ولم يميز المشرع بينها وبين المصري الأصيل إلا في الحقوق السياسية فمثلا حق الانتخاب بعد مضي 5 سنوات وحق الترشح بعد مضي 10 سنوات ما لم يكن هناك مانع آخر غير الجنسية، مشيرا إلي أن الأبناء الذين أنجبتهم الحاصلة علي الجنسية المصرية يتم منحهم الجنسية طالما أنجبتهم بعد اكتساب الجنسية وليس قبلها.ولذلك فإن أي شخص توافرت فيه هذه الشروط للحصول علي الجنسية يتوجه بطلب لوزير الداخلية للحصول علي الجنسية طبقا لهذا الحكم.
مبدأ المساواة
وأكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن حكم الدستورية صائب ويحقق المساواة التي هي حق أصيل بين المواطنين.
وأضاف أن الحكم استند علي تحقيق مبدأ المساواة والتي هي أصل من الأصول الدستورية، والمنصوص عليها بدساتير العالم، مشيرًا إلي أن تحقيقها بين كافة المواطنين، بشرط عدم حدوث أي تمييز في الحقوق والواجبات، أو التمييز بين الجنسية أو اللون والعرق، لذلك فان أي نص يخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يحمل عوارا دستوريا.
وأشار السيد إلي أنه يترتب علي تنفيذ هذا الحكم منح الجنسية المصرية للأطفال نسبه الي الأم وليس الأب فقط، ووجب علي الحكومة تنفيذ هذا النص مباشرة بدون حاجة الأم الي اللجوء لساحات المحاكم، حتي لايحدث تكدس وتزاحم المتقاضين مما يترتب عليه بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوي والطعون.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن العقبة الدستورية قد زالت بهذا الحكم، فأصبح نصا صريحا وواضحا، ويُعتبر مبدأ قانونيا تستند عليه جميع المحاكم في أحكام منح الجنسية التي ستصدرها.
وقال شادي عبد اللطيف محامي إن المحكمة الدستورية العليا المصرية كرست في الحكم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية، حيث كانت المادة 6/2 من قانون الجنسية تقضي بأن الرجل الأجنبي الذي يتجنس بالجنسية المصرية، تنسحب هذه الجنسية إلي أولاده القصر تبعا لأبيهم، أما المرأة الأجنبية التي تتجنس بالجنسية المصرية لا يتجنس أولادها القصر بالجنسية أسوة بالرجل، وكان ذلك نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، وهو مادفع المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية ذلك، وبذلك فإن أثر هذا الحكم أن تتم المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة الأجنبيين في منح الجنسية المصرية لأولادهم القصر، حال تجنسهم بها.
الطريق الصحيح
وأكدت أجاتا بيجك، بولندية الجنسية، تحمل والدتها الجنسية المصرية منذ سنوات، ولديها شقيق مصري انها ستتقدم للحصول علي الجنسية المصرية واكتساب الجنسية من والدتها.. وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء في صالحها خاصة وأنها تستطيع بهذا الحكم اكتساب الجنسية المصرية من والدتها وهي سعيدة جدا بهذا الحكم حيث انه سيكون السبب في إنهاء المعاناة التي تواجهها منذ سنوات طويلة للحصول علي الإقامة في مصر.. وتقول سفتلانا قسطنطين مليكوفا، روسية الجنسية ومقيمة في مصر منذ عدة أعوام، انها قرأت الحكم من الصحف وإنها لا تعلم كثيرًا عن القانون المصري وعن نصوصه ولكن بعد أن استمعت للشرح الخاص بهذا الموضوع سعدت كثيرًا لأن هذا الحكم يعطي للمرأة نفس حقوق الرجل بهذا الشأن ويؤكد علي المساواة بينهما وهو المبدأ العام لأغلب دول العالم المتقدمة، وأكدت علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.