الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات بنيوزيلندا.. والكويت الأعلى تصويتا حتى الآن    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 22 نوفمبر    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا طلابيا لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة    وزير الخارجية يشيد بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا    فيديو.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وترفع علم دولة الاحتلال    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو في الدوري الإسباني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل.. موقف مرموش    وزير الرياضة يدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا    جون بارنز يبرئ صلاح ويكشف سبب أزمة ليفربول    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    ارتفاع جديد للحرارة على الإسكندرية ولا فرص للأمطار اليوم    الأدلة الجنائية تفحص آثار حريق بمعرض موتوسيكلات بالظاهر وتستدعي المالك    وزير التربية والتعليم يقرر وضع مدرسة "سيدز الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها من قبل الوزارة    ضربة استباقية.. سقوط بؤر مخدرات وسلاح ومقتل عنصر شديد الخطورة فى قنا    بدء فعاليات إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    لاتهامها بقضايا غير أخلاقية.. ضبط التيك توكر «دودو المهرة الملكة» في أكتوبر    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    زيارة مفاجئة لوكيل زراعة أسيوط للجمعيات الزراعية بمركز الفتح    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مساواة الدستورية في منح الجنسية المصرية من الأم كالأب تماما
فقهاء القانون: أعاد حق المرأة المسلوب وسد ثغرة قانونية


أجنبيات مقيمات بمصر: الحكم في صالحنا
.. وسنتقدم فورا للحصول علي الجنسية
اكتساب الأبناء القُصر للجنسية المصرية لم يعد مشروطا بحصول الأب فقط علي الجنسية بل أصبح من حق الأم الأجنبية في اكتساب أبنائها الجنسية المصرية، وذلك طبقًا لحكم الدستورية العليا الذي ساوي بين الأب والأم الأجنبية في أحقية أبنائهما باكتساب الجنسية المصرية من أحدهما، بعد أن كانت قاصرة فقط علي الأب.. وحسب منطوق الحكم.. فإن الأم المصرية المتزوجة من أجنبي أصبح من حق أبنائها اكتساب الجنسية المصرية المباشرة منها.
ثمار حكم الدستورية العليا بدأ ينعكس علي عدد كبير من الأمهات الأجنبيات والمصريات المتزوجات من غير المصريين اللائي قمن في تقديم طلبات إلي الجهات المختصة لمنح أولادهن القُصر الجنسية المصرية استنادًا إلي حكم المحكمة.
عدم دستورية
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.
وأكدت المحكمة أن الدستور حرص في العديد من مواده علي التأكيد علي مبدأ مساواة المرأة بالرجل، فاعتمد بمقتضي نص المادة (4) منه مبدأ المساواة إلي جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ساوي بينهما طبقا لنص المادة (6) منه في مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وجعل بمقتضي نص المادة (11) منه كفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزاما دستوريا علي عاتق الدولة، وهذا تناقض مع المادة (10) بحرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، ونظرا لأن قصر هذا الحق علي الأولاد القصر للأب الأجنبي دون الأم الأجنبية تمييز تحكمي لا يستند إلي أسس موضوعية، لذا يجب علي المشرع تعديل النص المطعون فيه في شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية في اكتساب هذه الجنسية تبعا لأمهم، وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية.. »الأخبار»‬ استطلعت آراء فقهاء الدستور والقانون بشأن تطبيق الحكم، كما رصدت آراء بعض الأمهات الأجنبيات والخطوات التي سيتخذنها لمنح أولادهن الجنسية المصرية .
أكد د. رأفت فوده، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة القاهرة أن الموضوع أصبح محسوما بالنص القانوني، فالدستور منذ 2012، أكد أن الأم المصرية تعادل الأب في منح الجنسية لأبنائهما، وبالتالي فإن الأم المصرية إذا تزوجت من أجنبي يحق لأولادها اكتساب الجنسية المصرية منها لأنها تتساوي مع مثيلتها بحق الدم.
وأضاف أن حكم الدستورية لم يأت بجديد لإنه طبق نص الدستور المصري منذ 2012 وبالتالي لو كان القرار من وزير الداخلية بعدم منح الجنسية لأولاد المصرية سواء كانت متزوجة من أجنبي أو من مصري يعتبر هذا القرار غير دستوري .. الفيصل ليس الزواج من أجنبي ولكن الفيصل يتمثل في الدم المصري لأحد الزوجين سواء كان ذكرا أم أنثي وبانتقاله للطفل سواء من أب أو من أم، في هذه الحالة يتساوي الاثنان وبالتالي يعتبر الحكم سد ثغرة في التنظيم القانوني المصري ورفع الظلم الذي كان يقع علي المرأة منذ 60 عاما في الفترة من عام 1952 حتي 2012.
الحقوق السياسية
وأوضح أن الأجنبية الحاصلة علي الجنسية المصرية بالاكتساب هي ذات الجنسية الأصلية للمصرية إلا في حالة واحدة فقط وهي مباشرة الحقوق السياسية، إذا الأجنبية المتجنسة بجنسية مصرية أصبحت في حكم الدستور مصرية وبالتالي دمها مصري بقرار منحها الجنسية ومن تاريخ اكتسابها لها ولم يميز المشرع بينها وبين المصري الأصيل إلا في الحقوق السياسية فمثلا حق الانتخاب بعد مضي 5 سنوات وحق الترشح بعد مضي 10 سنوات ما لم يكن هناك مانع آخر غير الجنسية، مشيرا إلي أن الأبناء الذين أنجبتهم الحاصلة علي الجنسية المصرية يتم منحهم الجنسية طالما أنجبتهم بعد اكتساب الجنسية وليس قبلها.ولذلك فإن أي شخص توافرت فيه هذه الشروط للحصول علي الجنسية يتوجه بطلب لوزير الداخلية للحصول علي الجنسية طبقا لهذا الحكم.
مبدأ المساواة
وأكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن حكم الدستورية صائب ويحقق المساواة التي هي حق أصيل بين المواطنين.
وأضاف أن الحكم استند علي تحقيق مبدأ المساواة والتي هي أصل من الأصول الدستورية، والمنصوص عليها بدساتير العالم، مشيرًا إلي أن تحقيقها بين كافة المواطنين، بشرط عدم حدوث أي تمييز في الحقوق والواجبات، أو التمييز بين الجنسية أو اللون والعرق، لذلك فان أي نص يخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يحمل عوارا دستوريا.
وأشار السيد إلي أنه يترتب علي تنفيذ هذا الحكم منح الجنسية المصرية للأطفال نسبه الي الأم وليس الأب فقط، ووجب علي الحكومة تنفيذ هذا النص مباشرة بدون حاجة الأم الي اللجوء لساحات المحاكم، حتي لايحدث تكدس وتزاحم المتقاضين مما يترتب عليه بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوي والطعون.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن العقبة الدستورية قد زالت بهذا الحكم، فأصبح نصا صريحا وواضحا، ويُعتبر مبدأ قانونيا تستند عليه جميع المحاكم في أحكام منح الجنسية التي ستصدرها.
وقال شادي عبد اللطيف محامي إن المحكمة الدستورية العليا المصرية كرست في الحكم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية، حيث كانت المادة 6/2 من قانون الجنسية تقضي بأن الرجل الأجنبي الذي يتجنس بالجنسية المصرية، تنسحب هذه الجنسية إلي أولاده القصر تبعا لأبيهم، أما المرأة الأجنبية التي تتجنس بالجنسية المصرية لا يتجنس أولادها القصر بالجنسية أسوة بالرجل، وكان ذلك نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، وهو مادفع المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية ذلك، وبذلك فإن أثر هذا الحكم أن تتم المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة الأجنبيين في منح الجنسية المصرية لأولادهم القصر، حال تجنسهم بها.
الطريق الصحيح
وأكدت أجاتا بيجك، بولندية الجنسية، تحمل والدتها الجنسية المصرية منذ سنوات، ولديها شقيق مصري انها ستتقدم للحصول علي الجنسية المصرية واكتساب الجنسية من والدتها.. وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء في صالحها خاصة وأنها تستطيع بهذا الحكم اكتساب الجنسية المصرية من والدتها وهي سعيدة جدا بهذا الحكم حيث انه سيكون السبب في إنهاء المعاناة التي تواجهها منذ سنوات طويلة للحصول علي الإقامة في مصر.. وتقول سفتلانا قسطنطين مليكوفا، روسية الجنسية ومقيمة في مصر منذ عدة أعوام، انها قرأت الحكم من الصحف وإنها لا تعلم كثيرًا عن القانون المصري وعن نصوصه ولكن بعد أن استمعت للشرح الخاص بهذا الموضوع سعدت كثيرًا لأن هذا الحكم يعطي للمرأة نفس حقوق الرجل بهذا الشأن ويؤكد علي المساواة بينهما وهو المبدأ العام لأغلب دول العالم المتقدمة، وأكدت علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.