وافق مجلس الوزراء علي تعديلات قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، ونصت التعديلات علي تأسيس الجمعيات بالإخطار والإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها علي الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن، وكذا الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، علي أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها، وحظرت التعديلات علي الجمعيات تغيير نشاطها إلا بعد موافقة الوزير المختص، ونصت علي الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخري المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات بشرط أن تكون لازمة لنشاطها الأساسي، وحظرت التعديلات تصرف الجمعيات في الأجهزة المعمرة قبل مرور 5 سنوات مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية. ووحدت التعديلات الجهات المنوط بها الإشراف علي مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة كما ألزامت الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والإفصاح عن مصادر تمويلها. وأجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء.. كما ألزمت التعديلات الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعه لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، كما أجازت للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ومنحت التعديلات الحق للجمعيات في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر أو خارجها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة.