حاولوا منعه، فانس يكشف رد فعل القادة الأوروبيين على اتصال ترامب ببوتين في اجتماع واشنطن    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر سندويتشات ومياها للزوار وكله ب"جنيه" (فيديو)    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    حقيقة ظهور سيدة تعقر الأطفال في كفر الشيخ    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    كشف المجتمع    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم بالسودان ببداية تعاملات الخميس 21 اغسطس 2025    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالاسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    درجة الحرارة تصل 43.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    حماس: عملية «عربات جدعون 2» إمعان في حرب الإبادة.. واحتلال غزة لن يكون نزهة    الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 بينهم 112 طفلًا    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    غزة: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 94 خلال يوم واحد    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد أحكام الإعدام ل20متهما في مذبحة كرداسة
المحكمة: المتهمون قتلوا رجال الشرطة وخربوا المنشآت وممتلكات الدولة
نشر في أخبار السيارات يوم 16 - 11 - 2018

‎أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حكم الإعدام علي 20 متهما، والسجن المؤبد علي 80 آخرين والمشدد 15 سنة ل34 متهما و10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة ب»مذبحة كرداسة»‬.
‎صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيي منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.
‎وجاء بالحيثيات التي حصلت عليها (أخبار اليوم ) أن دقة وتمحيص الحكم الصادر من محكمة الجنايات أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شانها ان تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوي علي نحو يدل علي أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوي الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوي وأدلتها يكون لا محل له .
‎وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الإتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان واقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوي الماثلة لذلك فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.. وأضافت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون علي التعدي والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا علي ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها
العقوبة الاشد
‎وأشارت المحكمة في الحيثيات أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب علي الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العوقبة الأشد بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر يكون في غير محله.
‎واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق وهو الحال في الدعوي الراهنة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
اقوال التحقيقات
وأوضحت المحكمة أنه كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلي أقوال شهود الإثبات فأدلي بعضهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتي الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا في بعض أقوالهم إلي ما قرروه في التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل علي أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع في هذا الخصوص وطرحته في منطق سائغ.
‎وردت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص اعتماد الحكم علي التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت علي وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متي كانت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال في الدعوي الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئي الخاص به للتدليل علي نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه مادام غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوي تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون في غير محله.
اختصاص محكمة الموضوع
‎وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي كل متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة إلي متهم أخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الدعوي وأخذت بها بالنسبة للطاعنين وطرحتها بالنسبة لأخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
‎وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة بناء علي أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة علي أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول
‎واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنهم فندبت المحكمة محاميا ترافع في الدعوي وأبدي ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع علي أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع
تزوير مزور!
‎لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير في أوراق الدعوي إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول في عبارة مرسلة لا تحمل علي الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل علي بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
‎كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمكرز شرطة كرداسة في مسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها لإنه لا جناح علي الحكم إذ عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا اساسيا علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكرة فلا تثريب علي المحكمة إن هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب.
‎وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني أخر معين من شانه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوي فلا تثريب علي المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل»‬سامية شنن و79 آخرين»، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.