حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد أحكام الإعدام ل20متهما في مذبحة كرداسة
المحكمة: المتهمون قتلوا رجال الشرطة وخربوا المنشآت وممتلكات الدولة
نشر في أخبار السيارات يوم 16 - 11 - 2018

‎أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حكم الإعدام علي 20 متهما، والسجن المؤبد علي 80 آخرين والمشدد 15 سنة ل34 متهما و10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة ب»مذبحة كرداسة»‬.
‎صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيي منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.
‎وجاء بالحيثيات التي حصلت عليها (أخبار اليوم ) أن دقة وتمحيص الحكم الصادر من محكمة الجنايات أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شانها ان تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوي علي نحو يدل علي أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوي الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوي وأدلتها يكون لا محل له .
‎وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الإتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان واقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوي الماثلة لذلك فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.. وأضافت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون علي التعدي والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا علي ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها
العقوبة الاشد
‎وأشارت المحكمة في الحيثيات أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب علي الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العوقبة الأشد بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر يكون في غير محله.
‎واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق وهو الحال في الدعوي الراهنة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
اقوال التحقيقات
وأوضحت المحكمة أنه كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلي أقوال شهود الإثبات فأدلي بعضهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتي الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا في بعض أقوالهم إلي ما قرروه في التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل علي أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع في هذا الخصوص وطرحته في منطق سائغ.
‎وردت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص اعتماد الحكم علي التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت علي وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متي كانت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال في الدعوي الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئي الخاص به للتدليل علي نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه مادام غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوي تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون في غير محله.
اختصاص محكمة الموضوع
‎وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي كل متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة إلي متهم أخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الدعوي وأخذت بها بالنسبة للطاعنين وطرحتها بالنسبة لأخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
‎وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة بناء علي أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة علي أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول
‎واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنهم فندبت المحكمة محاميا ترافع في الدعوي وأبدي ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع علي أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع
تزوير مزور!
‎لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير في أوراق الدعوي إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول في عبارة مرسلة لا تحمل علي الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل علي بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
‎كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمكرز شرطة كرداسة في مسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها لإنه لا جناح علي الحكم إذ عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا اساسيا علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكرة فلا تثريب علي المحكمة إن هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب.
‎وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني أخر معين من شانه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوي فلا تثريب علي المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل»‬سامية شنن و79 آخرين»، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.