عمرو الورداني: الالتجاء إلى الله سنة لمواجهة الكوارث وتحقيق التوازن النفسى    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    عباس: الفلسطينيون في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني    63 شهيدا في غزة جراء غارات وقصف الاحتلال منذ فخر الأربعاء    وزيرا خارجية الجزائر وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك    حشيش وشابو وفرد روسي.. مباحث الأقصر تضبط عنصرين إجراميين بالاقالتة تخصصا في تجارة المخدرات    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    شركة مياه الشرب تعلن بدء عودة المياه لمدينة المنيا    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    باريس: استهداف وفد دبلوماسي في جنين تصعيد مرفوض ونطالب بتفسير عاجل    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    تشكيل بتروجيت لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
مهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الوحدات السكنية المعفاة
نشر في أخبار السيارات يوم 03 - 08 - 2018

لدينا سجلات بالضريبة قبل زيادة حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه
مالك الشقة- بالتقسيط- ملزم بسداد الضريبة طالما كانت صالحة للسكن
قرار وزير المالية بمد سداد الضريبة لمنتصف الشهر تيسيراً علي المواطنين
• وردا علي سؤال : هل يدفع الضريبة مالك شقة بالتقسيط رغم أنه لم ينته من سداد أقساطها؟
- أجابت د. سامية حسين بأن المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أوالعقار، وقالت أن معيار سداد الضريبة هوصلاحية الوحدة السكنية للسكن حتي لوكانت غير مشغولة بالسكان، أومشغولة بالسكان وهي غير تامة، وأن تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتي لوكانت الشقة بالتقسيط وما زال يسدد أقساطها طالما توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة.
• وماذا عن المواطنين الذين فوجئوا بخطابات من المصلحة تطالبهم بسداد الضريبة رغم ان عقاراتهم تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه؟
أجابت رئيس مصلحة الضرائب: كل الوحدات السكنية التي سبق لأصحابها تقديم اقرار الضريبة العقارية عندما كان حد الاعفاء الضريبي 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وكذلك الوحدات التي قامت لجان الحصر والتقدير بتقدير قيمتها الايجارية والضريبة المستحقة عليها قبل زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 2 مليون جنيه للسكن الخاص، وبالتالي فإن جميع أصحاب العقارات مطالبين بالتقدم لمأموريات الضرائب العقارية وكتابة طلب باعفاء وحداتهم التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، خاصة أنه قد يكون قد تم نقل ملكية هذه الوحدات لأشخاص آخرين.
لماذا شعر المواطنون فجأة بالضريبة العقارية، هل هي ضريبة جديدة؟
- لم يتم فرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتي صدور القانون الجديد عام 2010، فالمواطنون كانوا يدفعون هذه الضريبة تحت مسمي تعارف المجتمع علي أنة »‬ العوايد » وهوفي الاصل الضريبة علي العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلي معدلاتة في الشريحة الاعلي بسعر 40 % ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذي تفرض عليه الضريبة، فالضريبة ستفرض علي القيمة الايجارية للعقارات، وانما يأتي الاختلاف الاساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدني لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
- المالك أومن له حق عيني بالانتفاع أوبالاستغلال هوالمكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه - ايصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ماتم أداؤة للمصلحة، وبالتالي لايجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أواقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الاجرة .
ما العقارات الخاضعة للضريبة العقارية ؟
- تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المبنية المقامة علي ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أويقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أوتامة وغير مشغولة، أومشغولة علي غير اتمام، ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أوعمارات أوعوامات أوشاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، كما تفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أومشاتل أومؤجرة وغيرها، علي ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أوواجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أوكان التركيب مقابل نفع أوأجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هوكل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل .
ماهوموقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟
- طالما أن المبني أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة علي العقارات المبنية حتي وإن ظل غير مشغول.
ما أسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات؟
- تقوم لجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا؟ وهل مرصوف رصفا جيدا أولا؟ وهل يطل علي حديقة أونهر أوبحر أوغيره ؟ وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فية العقار، وهل به مرافق أم لا؟ وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات؟ كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية .
هل ستتضاعف الضريبة بعد مرور مدة التقدير المحددة بخمس سنوات؟
القانون وضع حدا أقصي لزيادة القيمة الايجارية للوحات السكنية ب 30% عن القيمة التقديرية المقدرة في الخمس سنوات السابقة و45% لغير سكني .
هل يحق للمواطن الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوالضريبة التي يخطر بها؟
- اذا رأي المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أومرض بالنسبة له، فله الحق في الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا له الحق ايضا في اللجوء للقضاء الاداري .وعلي المكلف تقديم طعنه للمديرية أوالمأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن 50 جنيها لنظر طعنه .
وهل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟
- نعم يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، علي ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون .
اذا كان لدي المالك اكثر من وحدة سكنية هل يتم تقديم اقرار واحد، ام اقرار عن كل وحدة؟
- يتم تقديم اقرار عن كل وحدة علي حدة ويمكن تقديم الاقرارات جميعها في مأمورية واحدة.
لوكان شخص يملك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب احمر وليس بها كهرباء فهل يتم تقديم اقرار لها ؟
- لا يتم تقديم اقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة .
شخص لديه محل تمليك لم يتم استلامه ومازال تحت التشطيب هل يتم تقديم اقرار ضريبي عنه ؟
- لا يتم تقديم الاقرار عن المحل طالما أنة تحت التشطيب وغير مشغول
متي يستحق سداد الضريبة ؟
- الضريبة تستحق سنويا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط، ويتم تحصيل الضريبة علي قسطين متساويين الاول حتي نهاية شهر يونيه، والثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الاول، كما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يتم النظر في اعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ علي القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أوالنقصان
ما الوضع بالنسبة للماك الذي لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أوالاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه؟
- تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الاعفاء، وهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة علي المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية علي المكلف أوورثتة من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط طبقاً لللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.