محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام    رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    40 ندوة إرشادية لمزارعى 13 محافظة على مواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين    زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر أندامان في الهند    122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة من بينهم 83 طفلا    "المصرى الديمقراطى" يرفض تحميل الدولة المصرية مسؤولية جرائم الاحتلال فى غزة    كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند    "لوفيجارو": مأساة غزة تختبر إنسانية الغرب وعجزه السياسي    لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين    الثالث منذ أمس.. وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة    حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك بعد فشل مفاوضات الاحتراف الخارجي    منتخب الطائرة ينتظم فى معسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم بالفلبين    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان حمام سباحة نزل الشباب الدولي    أخبار مصر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. إعلان الأوائل بعد قليل    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    خطوات التعامل مع حساب إنستجرام المزيف الذي ينتحل شخصيتك.. تعرف عليها    زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما بصورة وتعليق.. ماذا قالت؟    نقيب الموسيقيين بلبنان ل"اليوم السابع": زياد الرحبانى كان بعيدا وفقدنا فنان عظيم    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    الصحة: مصر تستعرض تجربتها في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال مؤتمر إفريقيا للقضاء على الإيدز والتهاب الكبد B والزهري    "الصحة": دعم المنظومة الصحية بالبحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    تحتوي على مكونات مفيدة تحفز الطاقة والمناعة.. تعرف على أفضل المشروبات الصحية الصيفية    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يعرف من هو« سيئ السمعة»

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - من منصبه وبطلان ترشيحه لعدم توافر شرط حسن السير والسلوك عليه ثم الحكم المضاد الذي أصدرته نفس المحكمة بإعادة زاهر إلي منصبه وانتفاء وصفه بسوء السير والسلوك.. هذان الحكمان المتعارضان أثارا جدلاً صاخباً حول معني حسن السير والسلوك وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي لا يوجد نص قانوني واضح سواء في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحدد بشكل جامع ومانع هذه الجرائم أو هذه الأفعال التي يمكن اعتبار فاعلها سيئ السمعة.
مسألة حسن السير والسلوك أو العكس هي أمور نسبية من الممكن أن تختلف من مجتمع لآخر،مثل شرب الخمور أو لعب القمار فهي في الدول الأوروبية من الأفعال التي لا يوصف صاحبها بسوء السير والسلوك عكس ما يحدث في العالم العربي علي الرغم من عدم تجريم بعض هذه الأفعال بل إن الفعل نفسه يتم الاختلاف عليه إذا كان صاحبه سيئ السلوك أم لا وهو ما يتسبب في الأحكام المتعارضة كما حدث في قضية سمير زاهر.
--
من أبرز الشخصيات التي تم تطبيق مبدأ ارتكاب جريمة مخلة بالشرف عليها أيمن نور بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وعلي أساسها تم شطبه من كشوف نقابة المحامين بالإضافة إلي حرمانه من الحق في الترشح في الانتخابات كذلك ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق الذي تم عزله من منصبه واستبعاده من أي وظيفة عامة بعد قضائه فترة العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية رشوة.
من القضايا الشهيرة في هذا السياق أيضاً خروج النائب محمد عصمت السادات من مجلس الشعب عقب إدانته في قضية إشهار إفلاسه لكنه حصل علي حكم بالبراءة من هذه التهمة وبعدها حصل علي حكم آخر برد الاعتبار وبالتالي تم إسقاط التهمة عنه وأثرها المترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن الأمور المهمة أيضاً في هذا الشأن أن الشخص الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يمكنه العودة مرة أخري لمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية بشرط الحصول علي حكم برد الاعتبار حيث العديد من الإجراءات الطويلة تبدأ بتقديم الشخص لطلب برد الاعتبار إلي «النائب العام» حيث يتم التحقيق في الطلب والتحقق من جميع بياناته بعدها يتم إرسالها إلي محكمة الاستئناف التي تحكم برد الاعتبار ولكن بشروط أهمها تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو الحصول علي عفو أو يمضي علي تنفيذ العقوبة 6 سنوات بالنسبة للجناية و3 سنوات بالنسبة للجنحة ويتم مضاعفة المدة إلي 12 سنة و6 سنوات في حال سقوط العقوبة وعدم تنفيذها.
المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - قال إن الجرائم المخلة بالشرف المقصود بها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تأثره بالشهوات وسوء السيرة.. وتابع : إنه رغم هذا التعريف إلا أنه مجرد اجتهاد لأن هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون وأن تحديد هذه الجرائم يرجع إلي القضاة والآراء الفقهية وأحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية ولا يمكن الاعتماد عليها،خاصة أن بعض الجرائم قد تدخل تحت نطاق التعريف الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب وهي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون، إلا أن هذا الجزء من جرائم النصب وهو كتابة شيكات بدون رصيد لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
يضيف الجمل أن هذا الأمر يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل مثلما حدث في مسائل مثل الهروب من أداء الخدمة العسكرية والتي يعتبرها المجتمع إخلالاً بالشرف والأمانة لكن قانوناً لا تتم محاسبة صاحبها بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
الأمر نفسه ينطبق علي مسألة حسن السير والسلوك والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها لكن الشائع هو اعتبار أن كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سيئ السير والسلوك بالإضافة إلي بعض الأمور الأخري التي لا يعاقب عليها القانون والتي تفقد صاحبها حسن السير والسلوك مثل شرب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية ضده.
شوقي السيد - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري- قال: إن القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف لكن تم الاستقرار علي بعض هذه الجرائم عن طريق وصف القانون وأحكام القضاء وأضاف أن كل شخص ارتكب جناية وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف أما الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة وهناك جنح يمكن وصفها بأنها مخلة بالشرف والأمانة مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والاختلاس وكذلك الجرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني وقضايا الآداب.
وأشار شوقي السيد إلي أن وصف الشخص بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار أو أنه سيئ السير والسلوك من الأمور الخطيرة لأنه يترتب عليها حرمانه من بعض حقوقه مثل الترشح في الانتخابات أو لشغل وظيفة عامة لذا فإنه لا يمكن أن تترك هذه الأمور بدون نصوص واضحة ووصف جامع وشامل يتم علي أساسه تحديدها لا أن تترك في يد القضاة والجهات الإدارية.
بهاء أبوشقة -المحامي وعضو مجلس الشوري- قال: إن الأزمة هي أن بعض اللوائح لا تستطيع أن تفرق بين الأفعال التي يمكن اعتبار الشخص علي أساسها سيئ السير والسلوك أم لا فإن وجود هذا الشرط في أغلب اللوائح المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل لكيفية الحكم علي الشخص بأنه حسن السير والسلوك أم العكس تفتح المجال أمام التلاعب في بعض القضايا.
وأوضح أن أحد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز آخرين في تحرير عشرات المحاضر الوهمية وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الأفعال التي يوصف صاحبها بأنه سيئ السير والسلوك.
يضيف أبوشقة أن القانون لم يقدم أمثلة للجرائم المخلة بالشرف وهو ما يجعلها في سلطة القاضي وكذلك مسألة حسن السير والسلوك التي تقوم الجهة الإدارية بتقريرها وهو ما يدفع البعض إلي اللجوء للقاضي الإداري للطعن في هذه الأمور لكن المشكلة تكمن في أنه حتي في القضاء الإداري المسألة لا تخضع لنص قانوني وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق باستبعاد الكابتن سمير زاهر من اتحاد الكرة وإعادته إليه مرة أخري.
أما مرتضي منصور - المحامي - فقال إن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار تم تحديدها من قبل قانون 1949 لكن الأزمة تكمن في مسألة سوء السير والسلوك حيث إنها كلمة مطاطة وليس لها تعريف واضح أو محدد..
وأضاف أن القانون المصري لا ينص علي شرط السمعة في شغل الوظائف وتابع إن هذه اللوائح يتم وضعها بشكل غير دقيق وهو ما يمكن الإدارة من اتهام أي شخص بأنه سيئ السير والسلوك حسب الأهواء ويتم استخدام الأمر كنوع من الانتقام أو عقاب بعض الأشخاص وأوضح أن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر في اللوائح وليس في القانون.
--
المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق - قال إن قانون العقوبات حدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس وأضاف أن القانون الجنائي لايعرف القياس وأنه يحدد كل جريمة بأركانها وعقوبتها وآثارها وأن مسألة الإخلال بالشرف والاعتبار من أهم الآثار المترتبة علي الجريمة.
وتابع السيد: إن هذا التحديد في القانون هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية أو الآداب وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات في الوقت الذي توجد فيه جرائم أخري أشد خطورة مثل القتل أو الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة وغيره لا تدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف بل إن العجيب أن تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.