رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية    الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على المخابز فى فبراير بمناسبة شهر رمضان    اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم بكفر الشيخ الجمعة 6 فبراير 2026    الكرملين: نأمل في خفض التصعيد بعد المحادثات الإيرانية الأمريكية    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير    الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب مصر وبنين في تصفيات كأس العالم للشابات    الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة يتعرضن لخطر الختان عالميا ومطالب بإنهاء الظاهرة    سقوط عصابة الروحانيات فى أسوان.. نصبوا على المواطنين بالدجل والشعوذة    مسلسلات رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي ل"عرض وطلب"    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يعرف من هو« سيئ السمعة»

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - من منصبه وبطلان ترشيحه لعدم توافر شرط حسن السير والسلوك عليه ثم الحكم المضاد الذي أصدرته نفس المحكمة بإعادة زاهر إلي منصبه وانتفاء وصفه بسوء السير والسلوك.. هذان الحكمان المتعارضان أثارا جدلاً صاخباً حول معني حسن السير والسلوك وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي لا يوجد نص قانوني واضح سواء في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحدد بشكل جامع ومانع هذه الجرائم أو هذه الأفعال التي يمكن اعتبار فاعلها سيئ السمعة.
مسألة حسن السير والسلوك أو العكس هي أمور نسبية من الممكن أن تختلف من مجتمع لآخر،مثل شرب الخمور أو لعب القمار فهي في الدول الأوروبية من الأفعال التي لا يوصف صاحبها بسوء السير والسلوك عكس ما يحدث في العالم العربي علي الرغم من عدم تجريم بعض هذه الأفعال بل إن الفعل نفسه يتم الاختلاف عليه إذا كان صاحبه سيئ السلوك أم لا وهو ما يتسبب في الأحكام المتعارضة كما حدث في قضية سمير زاهر.
--
من أبرز الشخصيات التي تم تطبيق مبدأ ارتكاب جريمة مخلة بالشرف عليها أيمن نور بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وعلي أساسها تم شطبه من كشوف نقابة المحامين بالإضافة إلي حرمانه من الحق في الترشح في الانتخابات كذلك ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق الذي تم عزله من منصبه واستبعاده من أي وظيفة عامة بعد قضائه فترة العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية رشوة.
من القضايا الشهيرة في هذا السياق أيضاً خروج النائب محمد عصمت السادات من مجلس الشعب عقب إدانته في قضية إشهار إفلاسه لكنه حصل علي حكم بالبراءة من هذه التهمة وبعدها حصل علي حكم آخر برد الاعتبار وبالتالي تم إسقاط التهمة عنه وأثرها المترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن الأمور المهمة أيضاً في هذا الشأن أن الشخص الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يمكنه العودة مرة أخري لمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية بشرط الحصول علي حكم برد الاعتبار حيث العديد من الإجراءات الطويلة تبدأ بتقديم الشخص لطلب برد الاعتبار إلي «النائب العام» حيث يتم التحقيق في الطلب والتحقق من جميع بياناته بعدها يتم إرسالها إلي محكمة الاستئناف التي تحكم برد الاعتبار ولكن بشروط أهمها تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو الحصول علي عفو أو يمضي علي تنفيذ العقوبة 6 سنوات بالنسبة للجناية و3 سنوات بالنسبة للجنحة ويتم مضاعفة المدة إلي 12 سنة و6 سنوات في حال سقوط العقوبة وعدم تنفيذها.
المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - قال إن الجرائم المخلة بالشرف المقصود بها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تأثره بالشهوات وسوء السيرة.. وتابع : إنه رغم هذا التعريف إلا أنه مجرد اجتهاد لأن هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون وأن تحديد هذه الجرائم يرجع إلي القضاة والآراء الفقهية وأحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية ولا يمكن الاعتماد عليها،خاصة أن بعض الجرائم قد تدخل تحت نطاق التعريف الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب وهي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون، إلا أن هذا الجزء من جرائم النصب وهو كتابة شيكات بدون رصيد لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
يضيف الجمل أن هذا الأمر يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل مثلما حدث في مسائل مثل الهروب من أداء الخدمة العسكرية والتي يعتبرها المجتمع إخلالاً بالشرف والأمانة لكن قانوناً لا تتم محاسبة صاحبها بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
الأمر نفسه ينطبق علي مسألة حسن السير والسلوك والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها لكن الشائع هو اعتبار أن كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سيئ السير والسلوك بالإضافة إلي بعض الأمور الأخري التي لا يعاقب عليها القانون والتي تفقد صاحبها حسن السير والسلوك مثل شرب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية ضده.
شوقي السيد - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري- قال: إن القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف لكن تم الاستقرار علي بعض هذه الجرائم عن طريق وصف القانون وأحكام القضاء وأضاف أن كل شخص ارتكب جناية وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف أما الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة وهناك جنح يمكن وصفها بأنها مخلة بالشرف والأمانة مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والاختلاس وكذلك الجرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني وقضايا الآداب.
وأشار شوقي السيد إلي أن وصف الشخص بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار أو أنه سيئ السير والسلوك من الأمور الخطيرة لأنه يترتب عليها حرمانه من بعض حقوقه مثل الترشح في الانتخابات أو لشغل وظيفة عامة لذا فإنه لا يمكن أن تترك هذه الأمور بدون نصوص واضحة ووصف جامع وشامل يتم علي أساسه تحديدها لا أن تترك في يد القضاة والجهات الإدارية.
بهاء أبوشقة -المحامي وعضو مجلس الشوري- قال: إن الأزمة هي أن بعض اللوائح لا تستطيع أن تفرق بين الأفعال التي يمكن اعتبار الشخص علي أساسها سيئ السير والسلوك أم لا فإن وجود هذا الشرط في أغلب اللوائح المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل لكيفية الحكم علي الشخص بأنه حسن السير والسلوك أم العكس تفتح المجال أمام التلاعب في بعض القضايا.
وأوضح أن أحد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز آخرين في تحرير عشرات المحاضر الوهمية وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الأفعال التي يوصف صاحبها بأنه سيئ السير والسلوك.
يضيف أبوشقة أن القانون لم يقدم أمثلة للجرائم المخلة بالشرف وهو ما يجعلها في سلطة القاضي وكذلك مسألة حسن السير والسلوك التي تقوم الجهة الإدارية بتقريرها وهو ما يدفع البعض إلي اللجوء للقاضي الإداري للطعن في هذه الأمور لكن المشكلة تكمن في أنه حتي في القضاء الإداري المسألة لا تخضع لنص قانوني وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق باستبعاد الكابتن سمير زاهر من اتحاد الكرة وإعادته إليه مرة أخري.
أما مرتضي منصور - المحامي - فقال إن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار تم تحديدها من قبل قانون 1949 لكن الأزمة تكمن في مسألة سوء السير والسلوك حيث إنها كلمة مطاطة وليس لها تعريف واضح أو محدد..
وأضاف أن القانون المصري لا ينص علي شرط السمعة في شغل الوظائف وتابع إن هذه اللوائح يتم وضعها بشكل غير دقيق وهو ما يمكن الإدارة من اتهام أي شخص بأنه سيئ السير والسلوك حسب الأهواء ويتم استخدام الأمر كنوع من الانتقام أو عقاب بعض الأشخاص وأوضح أن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر في اللوائح وليس في القانون.
--
المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق - قال إن قانون العقوبات حدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس وأضاف أن القانون الجنائي لايعرف القياس وأنه يحدد كل جريمة بأركانها وعقوبتها وآثارها وأن مسألة الإخلال بالشرف والاعتبار من أهم الآثار المترتبة علي الجريمة.
وتابع السيد: إن هذا التحديد في القانون هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية أو الآداب وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات في الوقت الذي توجد فيه جرائم أخري أشد خطورة مثل القتل أو الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة وغيره لا تدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف بل إن العجيب أن تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.