أوكرانيا.. إصابة 11 في قصف روسي مكثف على كييف    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    المالية: هدفنا الالتزام الطوعي بالضرائب وأوقفنا مؤقتًا حملات التهرب مع علمنا بالمخالفين    قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات غدًا السبت عن عدة مناطق في 3 محافظات    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    رئيس مؤتمر «تبرع حياة مصر»: نُنظم حملات توعية لتثقيف المواطنين بالتبرع بالأعضاء    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    كمال الدين رضا يكتب: حق مصر    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    مادورو يوجه نداء للشعب الأمريكي وسط تصعيد عسكري غير مسبوق    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يعرف من هو« سيئ السمعة»

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - من منصبه وبطلان ترشيحه لعدم توافر شرط حسن السير والسلوك عليه ثم الحكم المضاد الذي أصدرته نفس المحكمة بإعادة زاهر إلي منصبه وانتفاء وصفه بسوء السير والسلوك.. هذان الحكمان المتعارضان أثارا جدلاً صاخباً حول معني حسن السير والسلوك وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي لا يوجد نص قانوني واضح سواء في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحدد بشكل جامع ومانع هذه الجرائم أو هذه الأفعال التي يمكن اعتبار فاعلها سيئ السمعة.
مسألة حسن السير والسلوك أو العكس هي أمور نسبية من الممكن أن تختلف من مجتمع لآخر،مثل شرب الخمور أو لعب القمار فهي في الدول الأوروبية من الأفعال التي لا يوصف صاحبها بسوء السير والسلوك عكس ما يحدث في العالم العربي علي الرغم من عدم تجريم بعض هذه الأفعال بل إن الفعل نفسه يتم الاختلاف عليه إذا كان صاحبه سيئ السلوك أم لا وهو ما يتسبب في الأحكام المتعارضة كما حدث في قضية سمير زاهر.
--
من أبرز الشخصيات التي تم تطبيق مبدأ ارتكاب جريمة مخلة بالشرف عليها أيمن نور بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وعلي أساسها تم شطبه من كشوف نقابة المحامين بالإضافة إلي حرمانه من الحق في الترشح في الانتخابات كذلك ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق الذي تم عزله من منصبه واستبعاده من أي وظيفة عامة بعد قضائه فترة العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية رشوة.
من القضايا الشهيرة في هذا السياق أيضاً خروج النائب محمد عصمت السادات من مجلس الشعب عقب إدانته في قضية إشهار إفلاسه لكنه حصل علي حكم بالبراءة من هذه التهمة وبعدها حصل علي حكم آخر برد الاعتبار وبالتالي تم إسقاط التهمة عنه وأثرها المترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن الأمور المهمة أيضاً في هذا الشأن أن الشخص الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يمكنه العودة مرة أخري لمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية بشرط الحصول علي حكم برد الاعتبار حيث العديد من الإجراءات الطويلة تبدأ بتقديم الشخص لطلب برد الاعتبار إلي «النائب العام» حيث يتم التحقيق في الطلب والتحقق من جميع بياناته بعدها يتم إرسالها إلي محكمة الاستئناف التي تحكم برد الاعتبار ولكن بشروط أهمها تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو الحصول علي عفو أو يمضي علي تنفيذ العقوبة 6 سنوات بالنسبة للجناية و3 سنوات بالنسبة للجنحة ويتم مضاعفة المدة إلي 12 سنة و6 سنوات في حال سقوط العقوبة وعدم تنفيذها.
المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - قال إن الجرائم المخلة بالشرف المقصود بها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تأثره بالشهوات وسوء السيرة.. وتابع : إنه رغم هذا التعريف إلا أنه مجرد اجتهاد لأن هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون وأن تحديد هذه الجرائم يرجع إلي القضاة والآراء الفقهية وأحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية ولا يمكن الاعتماد عليها،خاصة أن بعض الجرائم قد تدخل تحت نطاق التعريف الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب وهي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون، إلا أن هذا الجزء من جرائم النصب وهو كتابة شيكات بدون رصيد لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
يضيف الجمل أن هذا الأمر يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل مثلما حدث في مسائل مثل الهروب من أداء الخدمة العسكرية والتي يعتبرها المجتمع إخلالاً بالشرف والأمانة لكن قانوناً لا تتم محاسبة صاحبها بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
الأمر نفسه ينطبق علي مسألة حسن السير والسلوك والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها لكن الشائع هو اعتبار أن كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سيئ السير والسلوك بالإضافة إلي بعض الأمور الأخري التي لا يعاقب عليها القانون والتي تفقد صاحبها حسن السير والسلوك مثل شرب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية ضده.
شوقي السيد - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري- قال: إن القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف لكن تم الاستقرار علي بعض هذه الجرائم عن طريق وصف القانون وأحكام القضاء وأضاف أن كل شخص ارتكب جناية وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف أما الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة وهناك جنح يمكن وصفها بأنها مخلة بالشرف والأمانة مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والاختلاس وكذلك الجرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني وقضايا الآداب.
وأشار شوقي السيد إلي أن وصف الشخص بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار أو أنه سيئ السير والسلوك من الأمور الخطيرة لأنه يترتب عليها حرمانه من بعض حقوقه مثل الترشح في الانتخابات أو لشغل وظيفة عامة لذا فإنه لا يمكن أن تترك هذه الأمور بدون نصوص واضحة ووصف جامع وشامل يتم علي أساسه تحديدها لا أن تترك في يد القضاة والجهات الإدارية.
بهاء أبوشقة -المحامي وعضو مجلس الشوري- قال: إن الأزمة هي أن بعض اللوائح لا تستطيع أن تفرق بين الأفعال التي يمكن اعتبار الشخص علي أساسها سيئ السير والسلوك أم لا فإن وجود هذا الشرط في أغلب اللوائح المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل لكيفية الحكم علي الشخص بأنه حسن السير والسلوك أم العكس تفتح المجال أمام التلاعب في بعض القضايا.
وأوضح أن أحد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز آخرين في تحرير عشرات المحاضر الوهمية وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الأفعال التي يوصف صاحبها بأنه سيئ السير والسلوك.
يضيف أبوشقة أن القانون لم يقدم أمثلة للجرائم المخلة بالشرف وهو ما يجعلها في سلطة القاضي وكذلك مسألة حسن السير والسلوك التي تقوم الجهة الإدارية بتقريرها وهو ما يدفع البعض إلي اللجوء للقاضي الإداري للطعن في هذه الأمور لكن المشكلة تكمن في أنه حتي في القضاء الإداري المسألة لا تخضع لنص قانوني وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق باستبعاد الكابتن سمير زاهر من اتحاد الكرة وإعادته إليه مرة أخري.
أما مرتضي منصور - المحامي - فقال إن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار تم تحديدها من قبل قانون 1949 لكن الأزمة تكمن في مسألة سوء السير والسلوك حيث إنها كلمة مطاطة وليس لها تعريف واضح أو محدد..
وأضاف أن القانون المصري لا ينص علي شرط السمعة في شغل الوظائف وتابع إن هذه اللوائح يتم وضعها بشكل غير دقيق وهو ما يمكن الإدارة من اتهام أي شخص بأنه سيئ السير والسلوك حسب الأهواء ويتم استخدام الأمر كنوع من الانتقام أو عقاب بعض الأشخاص وأوضح أن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر في اللوائح وليس في القانون.
--
المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق - قال إن قانون العقوبات حدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس وأضاف أن القانون الجنائي لايعرف القياس وأنه يحدد كل جريمة بأركانها وعقوبتها وآثارها وأن مسألة الإخلال بالشرف والاعتبار من أهم الآثار المترتبة علي الجريمة.
وتابع السيد: إن هذا التحديد في القانون هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية أو الآداب وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات في الوقت الذي توجد فيه جرائم أخري أشد خطورة مثل القتل أو الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة وغيره لا تدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف بل إن العجيب أن تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.