الرئيس الإسرائيلى بعد الاعتراف الدولى بفلسطين: إنه يوم حزين    مسلم يكشف ل"اليوم السابع" تطورات حالته بعد تعرضه لجلطة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 22 سبتمبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 22 سبتمبر    السفير ماجد عبد الفتاح: إعلان نيويورك حدد خطوات ملموسة ومحددة نحو حل الدولتين    مقتل وإصابة أكثر من 15 شخصا إثر هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم    زعيم كوريا الشمالية: لدي ذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي ترامب    الكرة الذهبية 2025.. يامال ينافس ثنائى باريس سان جيرمان على جائزة كوبا    رئيس جامعة دمنهور يستقبل مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية المستشفى الجامعي    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    توقعات الأبراج ليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025    دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية «ترند»    ليس ناصر ماهر.. عبدالله السعيد يختار خليفته في الملاعب    عيار 21 يتراجع لأدنى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان ببداية تعاملات الاثنين 22 سبتمبر 2025    مباريات اليوم الإثنين في الدور التمهيدي الثاني ب كأس مصر    «لو لاعب مش عايز يقعد هنقوله مع السلامة».. رسائل نارية من محمد يوسف لنجوم الأهلي    وفاء عامر باكية: أخرج فائض أموالي لوجه الله وبنيت مسجدًا من 3 طوابق    إصابة 5 أشخاص إثر حريق ورشة نجارة فى الإسكندرية    رمضان صبحى يفجر مفاجأة: دفعت 50 ألف جنيه للترم وعمرى ما شفت لجنة امتحان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين آثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بالمنصورة    نشرة منتصف الليل| جلسة عاجلة بالنواب لمناقشة "الإجراءات الجنائية".. ومنصة الوحدات البديلة للإيجار القديم جاهزة    محمود عباس يرحب بإعلان البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    «آن الأوان أن تنصفه كرة القدم» التوأم: محمد صلاح الأحق بالكرة الذهبية    تطبيق "ON APP".. تقديم تجربة متكاملة لمتابعة الدورى المصرى    «المديونيات وصلت 2.5 مليار جنيه».. الزمالك: نثق أن الرئيس السيسي سيحل أزمة النادي    عالمة آثار: دير المدينة يكشف أسرار الحياة اليومية في مصر القديمة    كتف بكتف.. مجلس نقابة المهن التمثيلية يقدمون واجب العزاء ل أحمد صيام فى شقيقته    محافظ الوادي الجديد: استقرار حالة طفلة الفرافرة المصابة بعد جراحة في الفخذ    ترامب وماسك يجتمعان مجددًا.. هل تصالح الرئيس الأمريكي مع أغنى رجل في العالم؟    سعر التفاح والموز والمانجو والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025    علاقة محرمة تنتهي باختطاف وجريمة قتل داخل مزرعة بالبحيرة    بداية الخريف.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 22 سبتمبر    من حقك تعرف.. ما إجراءات إقامة دعوى استرداد مصروفات دراسية؟    صرخ وسقط غارقًا بدمائه.. طعنته بعد 3 أشهر من الزواج في الشرقية    رئيس شعبة الورق: ارتفاع أسعار الكتب رغم تراجع التكلفة "استغلال غير مبرر"    النيابة الإدارية تُشرف على انتخابات نادي الزهور ب «التصويت الإلكتروني»    وزير الشؤون القانونية: إعادة الإجراءات الجنائية للبرلمان فرصة ذهبية لإعداد صياغة أكثر توافقًا وفاعلية    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية ليس أول مشروع يعيده الرئيس للبرلمان    يومان عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    السيسي يرد قانون الإجراءات الجنائية: مناورة سياسية تحت الضغوط الدولية والداخلية    برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية ويعزز وصافته في الليجا    موعد صلاة الفجر ليوم الإثنين .. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    عبد العاطي يشيد بدور برنامج الأغذية العالمي في غزة    الزبادي منخفض الدسم قنبلة سعرات حرارية.. 7 أطعمة تخدعك في رحلة «الدايت»    ليس له علاج وقد يتحول لورم خبيث.. أعراض ومضاعفات «متلازمة الرجل الشجرة»    بينهم 6 أطفال.. إصابة أسرة في تصادم على زراعي البحيرة    أمين "البحوث الإسلامية": الانتساب للرسول فخر ومسؤولية    وزير العمل: نخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية    الإسكان ل"ستوديو إكسترا": سيتم حصر كل التوكيلات الصادرة لوحدات وأراض    ترامب يؤكد: أمريكا ستساعد في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة روسيا    وزارة الصحة توجة تحذيرا هاما حول إصابات الأنفلونزا وطرق الوقاية.. التفاصيل    جمال يوسف ل "سيرا إبراهيم": خانتني صحتي وكانت أصعب محطات حياتي    بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين    هل الكسوف والخسوف غضب من الله؟ الأزهر للفتوى يجيب    عضو مركز الأزهر: ثلاثة أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب    أدعية الصباح اليوم.. طاقة روحانية وسكينة في النفوس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يعرف من هو« سيئ السمعة»

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - من منصبه وبطلان ترشيحه لعدم توافر شرط حسن السير والسلوك عليه ثم الحكم المضاد الذي أصدرته نفس المحكمة بإعادة زاهر إلي منصبه وانتفاء وصفه بسوء السير والسلوك.. هذان الحكمان المتعارضان أثارا جدلاً صاخباً حول معني حسن السير والسلوك وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي لا يوجد نص قانوني واضح سواء في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحدد بشكل جامع ومانع هذه الجرائم أو هذه الأفعال التي يمكن اعتبار فاعلها سيئ السمعة.
مسألة حسن السير والسلوك أو العكس هي أمور نسبية من الممكن أن تختلف من مجتمع لآخر،مثل شرب الخمور أو لعب القمار فهي في الدول الأوروبية من الأفعال التي لا يوصف صاحبها بسوء السير والسلوك عكس ما يحدث في العالم العربي علي الرغم من عدم تجريم بعض هذه الأفعال بل إن الفعل نفسه يتم الاختلاف عليه إذا كان صاحبه سيئ السلوك أم لا وهو ما يتسبب في الأحكام المتعارضة كما حدث في قضية سمير زاهر.
--
من أبرز الشخصيات التي تم تطبيق مبدأ ارتكاب جريمة مخلة بالشرف عليها أيمن نور بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وعلي أساسها تم شطبه من كشوف نقابة المحامين بالإضافة إلي حرمانه من الحق في الترشح في الانتخابات كذلك ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق الذي تم عزله من منصبه واستبعاده من أي وظيفة عامة بعد قضائه فترة العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية رشوة.
من القضايا الشهيرة في هذا السياق أيضاً خروج النائب محمد عصمت السادات من مجلس الشعب عقب إدانته في قضية إشهار إفلاسه لكنه حصل علي حكم بالبراءة من هذه التهمة وبعدها حصل علي حكم آخر برد الاعتبار وبالتالي تم إسقاط التهمة عنه وأثرها المترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن الأمور المهمة أيضاً في هذا الشأن أن الشخص الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يمكنه العودة مرة أخري لمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية بشرط الحصول علي حكم برد الاعتبار حيث العديد من الإجراءات الطويلة تبدأ بتقديم الشخص لطلب برد الاعتبار إلي «النائب العام» حيث يتم التحقيق في الطلب والتحقق من جميع بياناته بعدها يتم إرسالها إلي محكمة الاستئناف التي تحكم برد الاعتبار ولكن بشروط أهمها تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو الحصول علي عفو أو يمضي علي تنفيذ العقوبة 6 سنوات بالنسبة للجناية و3 سنوات بالنسبة للجنحة ويتم مضاعفة المدة إلي 12 سنة و6 سنوات في حال سقوط العقوبة وعدم تنفيذها.
المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - قال إن الجرائم المخلة بالشرف المقصود بها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تأثره بالشهوات وسوء السيرة.. وتابع : إنه رغم هذا التعريف إلا أنه مجرد اجتهاد لأن هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون وأن تحديد هذه الجرائم يرجع إلي القضاة والآراء الفقهية وأحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية ولا يمكن الاعتماد عليها،خاصة أن بعض الجرائم قد تدخل تحت نطاق التعريف الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب وهي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون، إلا أن هذا الجزء من جرائم النصب وهو كتابة شيكات بدون رصيد لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
يضيف الجمل أن هذا الأمر يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل مثلما حدث في مسائل مثل الهروب من أداء الخدمة العسكرية والتي يعتبرها المجتمع إخلالاً بالشرف والأمانة لكن قانوناً لا تتم محاسبة صاحبها بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
الأمر نفسه ينطبق علي مسألة حسن السير والسلوك والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها لكن الشائع هو اعتبار أن كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سيئ السير والسلوك بالإضافة إلي بعض الأمور الأخري التي لا يعاقب عليها القانون والتي تفقد صاحبها حسن السير والسلوك مثل شرب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية ضده.
شوقي السيد - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري- قال: إن القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف لكن تم الاستقرار علي بعض هذه الجرائم عن طريق وصف القانون وأحكام القضاء وأضاف أن كل شخص ارتكب جناية وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف أما الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة وهناك جنح يمكن وصفها بأنها مخلة بالشرف والأمانة مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والاختلاس وكذلك الجرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني وقضايا الآداب.
وأشار شوقي السيد إلي أن وصف الشخص بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار أو أنه سيئ السير والسلوك من الأمور الخطيرة لأنه يترتب عليها حرمانه من بعض حقوقه مثل الترشح في الانتخابات أو لشغل وظيفة عامة لذا فإنه لا يمكن أن تترك هذه الأمور بدون نصوص واضحة ووصف جامع وشامل يتم علي أساسه تحديدها لا أن تترك في يد القضاة والجهات الإدارية.
بهاء أبوشقة -المحامي وعضو مجلس الشوري- قال: إن الأزمة هي أن بعض اللوائح لا تستطيع أن تفرق بين الأفعال التي يمكن اعتبار الشخص علي أساسها سيئ السير والسلوك أم لا فإن وجود هذا الشرط في أغلب اللوائح المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل لكيفية الحكم علي الشخص بأنه حسن السير والسلوك أم العكس تفتح المجال أمام التلاعب في بعض القضايا.
وأوضح أن أحد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز آخرين في تحرير عشرات المحاضر الوهمية وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الأفعال التي يوصف صاحبها بأنه سيئ السير والسلوك.
يضيف أبوشقة أن القانون لم يقدم أمثلة للجرائم المخلة بالشرف وهو ما يجعلها في سلطة القاضي وكذلك مسألة حسن السير والسلوك التي تقوم الجهة الإدارية بتقريرها وهو ما يدفع البعض إلي اللجوء للقاضي الإداري للطعن في هذه الأمور لكن المشكلة تكمن في أنه حتي في القضاء الإداري المسألة لا تخضع لنص قانوني وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق باستبعاد الكابتن سمير زاهر من اتحاد الكرة وإعادته إليه مرة أخري.
أما مرتضي منصور - المحامي - فقال إن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار تم تحديدها من قبل قانون 1949 لكن الأزمة تكمن في مسألة سوء السير والسلوك حيث إنها كلمة مطاطة وليس لها تعريف واضح أو محدد..
وأضاف أن القانون المصري لا ينص علي شرط السمعة في شغل الوظائف وتابع إن هذه اللوائح يتم وضعها بشكل غير دقيق وهو ما يمكن الإدارة من اتهام أي شخص بأنه سيئ السير والسلوك حسب الأهواء ويتم استخدام الأمر كنوع من الانتقام أو عقاب بعض الأشخاص وأوضح أن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر في اللوائح وليس في القانون.
--
المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق - قال إن قانون العقوبات حدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس وأضاف أن القانون الجنائي لايعرف القياس وأنه يحدد كل جريمة بأركانها وعقوبتها وآثارها وأن مسألة الإخلال بالشرف والاعتبار من أهم الآثار المترتبة علي الجريمة.
وتابع السيد: إن هذا التحديد في القانون هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية أو الآداب وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات في الوقت الذي توجد فيه جرائم أخري أشد خطورة مثل القتل أو الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة وغيره لا تدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف بل إن العجيب أن تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.