رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتي للإدارية العليا: «النقاب» عادة وليس عبادة.. ولولي الأمر منعه حتي وإن كان مباحا

حسمًا لحالة الجدل الصاخبة التي شهدتها أروقة الجامعات المصرية، بعد تضارب الأحكام القضائية، الخاصة بارتداء «النقاب» أثناء تأدية الامتحانات من عدمه، أرسل المستشار مجدي العجاتي - رئيس المحكمة الإدارية العليا - طلبا رسميا للدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية - بإصدار فتوي بمدي شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات. وقالت المحكمة في طلبها للمفتي: إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور، إلا أن المحكمة في عناصر تكوين عقديتها، رأت ضرورة استطلاع الرأي الشرعي في ارتداء النقاب داخل الامتحان من دار الإفتاء علي أساس أنها صاحبة اختصاص.
وأكد الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية - في رده علي المحكمة الإدارية العليا أن دار الإفتاء تري أنه يجوز لإدارة الجامعة باعتبارها وليا للأمر منوطا به تنظيم جريان الامتحانات بما لها من شروط مرعية لتحقيق أهدافها أن تصدر أمرا واجب التنفيذ شرعا علي جميع من هو في موضوعه بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.. وذلك لعدة أسباب: أولها أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، إذ إن وجه المرأة ليس بعورة كما هو مقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور.. وكذلك عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي.. وغيرهم كثير، استنادا إلي حديث أبي داود فيما ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت علي رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلي وجهه وكفيه صلي الله عليه وسلم.
ثانيا أنه تقرر لدي علماء المسلمين في قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح.. وجهة الإدارة في هذا المقام هي ولي الأمر.
ثالثا.. ذهب فقهاء المذاهب المتبوعة، ومنهم الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر» ص: 292 ط دار الكتب العلمية أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
رابعا: تقرر في فقه المسلمين أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
فإن حمل «الحاكم» هنا علي القاضي، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت في مسألة النقاب حكمها في القضية المقيدة برقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18 مايو 1996 بالآتي:
«يكون لولي الأمر السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها علي ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس، مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التي لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها.
ولا يناقض القرار نص المادة الثانية من الدستور ذلك أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر علي الناس شئونهم ويعكس ما يكون صحيحا في عاداتهم وأعرافهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التي لا ينافيها أن ينظم ولي الأمر - في دائرة بذاتها - لباس الفتاة.
فلا يكون كاشفا عن عورتها أو ساقيها ولا واشيا ببدنها أو منبئا عما لا يجوز إظهاره من ملامحها أو نافيا لحيائها، وهو ما توخاه هذا القرار حتي ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدي المراحل التعليمية التي نص عليها بأن يكون زيها مناسبا حائلا دون تبذلها ناهيا عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها في ارتداء زيها يتعين فوق هذا أن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده».
وأردف المفتي: علي كل حال يسلك بنا ما قدمناه مسلك القول بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، بل إن التمسك بارتدائه مع هذا الأمر هو افتئات علي أولي الأمر لا يليق بمكارم الشريعة، وهذا ما دعا مذهب المالكية برمته إلي النص علي أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم يكن عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.