ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 عالميًا    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى الخميس 30-10-2025    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد في أسواق مواد البناء بأسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    محمد سامي: حلمي كان إخراج أفلام كارتون.. وبدأت الإخراج دون أن أكون مساعدًا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    أسعار الفراخ وكرنونة البيض في أسواق الشرقية اليوم الخميس 30-10-2025    القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتي للإدارية العليا: «النقاب» عادة وليس عبادة.. ولولي الأمر منعه حتي وإن كان مباحا

حسمًا لحالة الجدل الصاخبة التي شهدتها أروقة الجامعات المصرية، بعد تضارب الأحكام القضائية، الخاصة بارتداء «النقاب» أثناء تأدية الامتحانات من عدمه، أرسل المستشار مجدي العجاتي - رئيس المحكمة الإدارية العليا - طلبا رسميا للدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية - بإصدار فتوي بمدي شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات. وقالت المحكمة في طلبها للمفتي: إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور، إلا أن المحكمة في عناصر تكوين عقديتها، رأت ضرورة استطلاع الرأي الشرعي في ارتداء النقاب داخل الامتحان من دار الإفتاء علي أساس أنها صاحبة اختصاص.
وأكد الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية - في رده علي المحكمة الإدارية العليا أن دار الإفتاء تري أنه يجوز لإدارة الجامعة باعتبارها وليا للأمر منوطا به تنظيم جريان الامتحانات بما لها من شروط مرعية لتحقيق أهدافها أن تصدر أمرا واجب التنفيذ شرعا علي جميع من هو في موضوعه بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.. وذلك لعدة أسباب: أولها أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، إذ إن وجه المرأة ليس بعورة كما هو مقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور.. وكذلك عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي.. وغيرهم كثير، استنادا إلي حديث أبي داود فيما ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت علي رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلي وجهه وكفيه صلي الله عليه وسلم.
ثانيا أنه تقرر لدي علماء المسلمين في قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح.. وجهة الإدارة في هذا المقام هي ولي الأمر.
ثالثا.. ذهب فقهاء المذاهب المتبوعة، ومنهم الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر» ص: 292 ط دار الكتب العلمية أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
رابعا: تقرر في فقه المسلمين أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
فإن حمل «الحاكم» هنا علي القاضي، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت في مسألة النقاب حكمها في القضية المقيدة برقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18 مايو 1996 بالآتي:
«يكون لولي الأمر السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها علي ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس، مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التي لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها.
ولا يناقض القرار نص المادة الثانية من الدستور ذلك أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر علي الناس شئونهم ويعكس ما يكون صحيحا في عاداتهم وأعرافهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التي لا ينافيها أن ينظم ولي الأمر - في دائرة بذاتها - لباس الفتاة.
فلا يكون كاشفا عن عورتها أو ساقيها ولا واشيا ببدنها أو منبئا عما لا يجوز إظهاره من ملامحها أو نافيا لحيائها، وهو ما توخاه هذا القرار حتي ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدي المراحل التعليمية التي نص عليها بأن يكون زيها مناسبا حائلا دون تبذلها ناهيا عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها في ارتداء زيها يتعين فوق هذا أن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده».
وأردف المفتي: علي كل حال يسلك بنا ما قدمناه مسلك القول بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، بل إن التمسك بارتدائه مع هذا الأمر هو افتئات علي أولي الأمر لا يليق بمكارم الشريعة، وهذا ما دعا مذهب المالكية برمته إلي النص علي أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم يكن عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.