رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج    رئيس وزراء اليونان يلتقي محمود عباس في رام الله ويؤكد دعم بلاده لغزة    خطة السلام وبناء المستوطنات    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال لا يسمح سوى بدخول أقل من ثلث المساعدات المتفق عليها إلى غزة    السيسي: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية    زيلينسكي: أوكرانيا بدأت إنتاج أنظمة الدفاع الجوي محليًا    حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي    تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    أحمد السعدني يدعم «الفيشاوي» في عزاء سمية الألفي    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    فيديو.. الصحة مستشهدة بالتعريف العالمي: لا يوجد نقص في أدوية علاج البرد    مصر تحصد 18 ميدالية فى اليوم الثانى بالبطولة العربية لرفع الأثقال فى قطر    مصدر من الأهلي ل في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم ل برشلونة.. وهذا موقفنا    السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية التنزانية والحرص على تعزيز التشاور السياسي    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    إيهاب هيكل: خريجو كليات أطباء الأسنان مش لاقيين شغل (فيديو)    توني يقود هجوم الأهلي ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الثانية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    آيتن عامر تعتذر عن استكمال "حق ضايع" قبل بدء التصوير    لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    نائب الصحة لشئون الحوكمة والرقابة يشهد الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    كأس أمم أفريقيا 2025.. تعرف على تشكيل زامبيا لمواجهة مالى    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    تشكيل مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية فى اتحاد الصناعات    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    محافظ سوهاج يعلن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    روائح رمضان تقترب    كامل الوزير يلتقى وزير التجارة والصناعة فى عمان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    حصاد 2025 جامعة العاصمة.. 7 آلاف طالب وافد و60 منحة دراسية جديدة    أكسيوس: لا توجد مؤشرات حتى الآن على هجوم إيرانى وشيك ضد إسرائيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتي للإدارية العليا: «النقاب» عادة وليس عبادة.. ولولي الأمر منعه حتي وإن كان مباحا

حسمًا لحالة الجدل الصاخبة التي شهدتها أروقة الجامعات المصرية، بعد تضارب الأحكام القضائية، الخاصة بارتداء «النقاب» أثناء تأدية الامتحانات من عدمه، أرسل المستشار مجدي العجاتي - رئيس المحكمة الإدارية العليا - طلبا رسميا للدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية - بإصدار فتوي بمدي شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات. وقالت المحكمة في طلبها للمفتي: إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور، إلا أن المحكمة في عناصر تكوين عقديتها، رأت ضرورة استطلاع الرأي الشرعي في ارتداء النقاب داخل الامتحان من دار الإفتاء علي أساس أنها صاحبة اختصاص.
وأكد الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية - في رده علي المحكمة الإدارية العليا أن دار الإفتاء تري أنه يجوز لإدارة الجامعة باعتبارها وليا للأمر منوطا به تنظيم جريان الامتحانات بما لها من شروط مرعية لتحقيق أهدافها أن تصدر أمرا واجب التنفيذ شرعا علي جميع من هو في موضوعه بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.. وذلك لعدة أسباب: أولها أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، إذ إن وجه المرأة ليس بعورة كما هو مقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور.. وكذلك عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي.. وغيرهم كثير، استنادا إلي حديث أبي داود فيما ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت علي رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلي وجهه وكفيه صلي الله عليه وسلم.
ثانيا أنه تقرر لدي علماء المسلمين في قواعد فقههم أن للحاكم تقييد المباح.. وجهة الإدارة في هذا المقام هي ولي الأمر.
ثالثا.. ذهب فقهاء المذاهب المتبوعة، ومنهم الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر» ص: 292 ط دار الكتب العلمية أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
رابعا: تقرر في فقه المسلمين أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
فإن حمل «الحاكم» هنا علي القاضي، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت في مسألة النقاب حكمها في القضية المقيدة برقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18 مايو 1996 بالآتي:
«يكون لولي الأمر السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها علي ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس، مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التي لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها.
ولا يناقض القرار نص المادة الثانية من الدستور ذلك أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر علي الناس شئونهم ويعكس ما يكون صحيحا في عاداتهم وأعرافهم وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التي لا ينافيها أن ينظم ولي الأمر - في دائرة بذاتها - لباس الفتاة.
فلا يكون كاشفا عن عورتها أو ساقيها ولا واشيا ببدنها أو منبئا عما لا يجوز إظهاره من ملامحها أو نافيا لحيائها، وهو ما توخاه هذا القرار حتي ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدي المراحل التعليمية التي نص عليها بأن يكون زيها مناسبا حائلا دون تبذلها ناهيا عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها في ارتداء زيها يتعين فوق هذا أن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده».
وأردف المفتي: علي كل حال يسلك بنا ما قدمناه مسلك القول بشرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها، بل إن التمسك بارتدائه مع هذا الأمر هو افتئات علي أولي الأمر لا يليق بمكارم الشريعة، وهذا ما دعا مذهب المالكية برمته إلي النص علي أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم يكن عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.