حددت محكمة دمياط الابتدائية يوم 7 أبريل القادم لنظر دعوى قضائية تطالب بإلزام الدولة باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التى تخولها لهم صلاحياتهم الدستورية والقانونية لتعديل المادة 13 عقوبات والمادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ عقوبات الإعدام فى القضايا الإرهابية فى ميدان عام. تنص المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور وتنص المادة 13 من قانون العقوبات كل محكوم عليه بالإعدام يخنق. واستندت الدعوى التى أقامها جلال خليل عبدالرحمن المحامى وحملت رقم 201 لسنة 2019 مدنى كلى دمياط إلى الآية رقم 13 من سورة المائدة والخاصة بحد الحرابة وقال صاحب الدعوى إن القانون لم يستوعب الحكمة الإلهية من علانية تنفيذ الحكم. وقالت الدعوى لما كان الوضع الحالى والحل للقضاء على الإرهاب هو وجوب تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات بما يسمح تنفيذ عقوبة الإعدام فى ميدان عام وليس فى مكان مستور وذلك فى الجرائم الإرهابية ردعا للإرهابيين، كما طالبت بعدم اختصار عقوبة إعدام الإرهابيين على وسيلة الشنق فقط بل جواز الحكم بقطع الأيدى والأرجل قبل الشنق حتى يراهم الناس جميعا ويكونوا عبرة.