أصدر د. خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات لشغل وظائف قيادية بالوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لشغل تلك الوظائف، وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لشغل الوظائف القيادية بالدولة طبقا للقانون، وأن هذه القرارات تعد إيقافا لتنفيذ أحكام القانون وهى جريمة ومخالفة ترتكبها السلطة المختصة يعاقب عليها المسئول، طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات. صرح بذلك المستشار مصطفى عبدالغفار، رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق، وكشف ل«روزاليوسف» عن إصدار د. خالد حنفى للقرار الوزارى رقم 50 لسنة 2015 بتاريخ 18/2/2015 بشأن ندب د. سيد إبراهيم السيد حجاج لشغل وظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية لمدة عام، علما بأنه كان قبل صدور القرار يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، كما لم يتم الإعلان عن الوظيفة قبل خلوها بستة أشهر كما نص القانون، حيث صدر قرار شغلها بتاريخ 18/2/2015 رغم أن الوظيفة خلت اعتبارًا من 31/12/ 2014بشأن ندب مجدى وصفى ويصا عبدالشهيد لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، علمًا بأنه كان قبل صدور هذا القرار يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، كما أن المنصب القيادى الذى شغله طبقا لهذا القرار هو نفس المنصب القيادى الذى كان يشغله الدكتور سيد إبراهيم السيد حجاج والذى صدر له القرار السابق رقم (50) لسنة 2015 لتولى رئاسة قطاع التجارة الداخلية، كما أصدر وزير التموين القرار الوزارى رقم (53) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 18/2/2015 بشأن ندب سهام سعد زغلول محمد لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، علمًا بأنها كانت قبل صدور القرار تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، كما أن المنصب القيادى الذى شغلته طبقًا لهذا القرار هو نفس المنصب القيادى الذى كان يشغله مجدى وصفى ويصا عبدالشهيد، الذى صدر له القرار السابق رقم (52) لسنة 2015 لتولى رئاسة الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية. أضاف المستشار مصطفى عبدالغفار إن وزير التموين أصدر أيضًا القرار الوزارى رقم 253 لسنة 2014 بتاريخ 18/8/2014 بشأن مد خدمة محمود عبدالعزيز عامر محمد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام الوزارة لمدة عام عتبارًا من 28/9/2014 علما بأن تاريخ المد هو نفسه تاريخ خروجه على المعاش بستة أشهر، كما نص القانون، أى بتاريخ 28/3/2014 ليستطيع أن يتقدم لشغلها. وأوضح عبدالغفار أن قرار مد الخدمة له صدر قبل خروجه على المعاش بشهر واحد فقط، موضحًا أن الوظيفة العامة فى لغة القانون تعتبر تكليفًا للقائمين عليها، بهدف خدمة المواطنين، تحقيقا للمصلحة العامة للدولة، وعلى الموظف العام المحافظة على كرامة وظيفته طبقا للعرض العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق مع مقتضيات الواجبات الوظيفية، باعتبارها مهنة يكرس لها الموظف العام كل الوقت المطلوب لأدائها منذ بدء دخوله فيها وحتى خروجه للتقاعد منها. وفى ذلك فقد قضت أحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 والصادر فى 28 فبراير 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، بأن تنتهى خدمة الموظف العام وتصبح الوظيفة التى كان يشغلها خالية تمامًا نتيجة لعدة أسباب، منها الأسباب المفاجئة كوفاة شاغلها أو غيره، وهنا تعطى للسلطة المختصة حق شغلها على وجه السرعة بالندب أو الإعارة عليها، ومنها الأسباب المتوقع حدوثها نتيجة بلوغ من يشغلها السن القانونية للتقاعد، وهنا يستوجب على السلطة المختصة أن تتخذ الإجراءات المطلوبة لشغل الوظائف المتوقع خلوها قبل انتهاء المدة المحددة لخلو الوظيفة بستين يومًا على الأقل، بأن يعلن عن هذه الوظائف المتوقع خلوها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الموقع الإلكترونى للجهة إن وجد، ويتضمن الإعلان مسميات الوظائف المطلوب شغلها ودرجاتها المالية وشروطها والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى ستقدم إليها، ويحق أن يتقدم لهذا الإعلان كل من استوفى شروطه عن هذه الوظيفة سواء من العاملين بالوحدة أو غيرهم طالما استوفى الشروط ووجد فى نفسه القدرة والكفاءة لشغل هذه الوظيفة. وختم المستشار مصطفى عبدالغفار بالتأكيد على أن هذه القواعد التى نص عليها القانون تحقق العدالة الاجتماعية فى شغل الوظائف العامة القيادية، دون التخصيص لأحد من أفراد المجتمع حسب توافق المصالح والأهواء.∎